الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    بتوجيهات ملكية سامية.. الوزيرة بنعلي تقود أول ثورة إصلاحية مؤسساتية في القطاع العام وتظفر بشرف تنفيذ أول إصلاح سيادي    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص بلاغ صادر عن مجلس الحكومة
نشر في طنجة 24 يوم 07 - 12 - 2023

فيما يلي، نص البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس:
"انعقد يومه الخميس 23 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 7 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب:
-مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير؛ ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
-مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآنف ذكره من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة "الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار ما تضطلع به وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة من مهام استراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع الإسكان وتيسير الولوج للسكن لفائدة المواطنين. كما يأتي هذا المشروع عقب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللامركزي وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.720 يتعلق بالمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والتي تنص على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، يعهد إليه إبداء الرأي في شأن : مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية؛ وكل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه، مع التنصيص على وضع نظام داخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية يصادق عليه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.