صدر بالجريدة الرسمية عدد 6849 مرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. المادة الأولى من المرسوم، تنص على أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير التالية: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، الإقامة بالجماعة السلالية، وإذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول. وحسب المادة الثانية من المرسوم المذكور، تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى.