اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر 2025    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا            القمة العالمية للرياضة .. إنفانتينو يعلن توزيع "جوائز الفيفا 2026" في دبي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية        مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    حادثة سير تودي بحياة شاب في طنجة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد        مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين تهم التعويض عن فقدان العمل والتغطية الصحية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 06 - 2014

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهمان التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية الأساسية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون الأول، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أنه تم إعداد هذا المشروع من أجل منح الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعويضا نقديا خلال مدة ستة أشهر شريطة استيفائهم للشروط اللازمة لذلك.
وأوضح الوزير أن المشروع حدد شروط استحقاق التعويض في فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية وإثباته توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، وكذا إثبات تسجيله كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة.
وأبرز الصديقي أن مبلغ التعويض تم تحديده في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.
وذكر بأن التعويض عن فقدان الشغل يعتبر أول إجراء من نوعه في مجال التأمين عن فقدان الشغل بالمغرب، مبرزا أن هذا الإجراء سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.
وبخصوص تمويل التعويض، وبعدما أشار إلى أن المشروع ينص على تحديد واجبات الاشتراك بمرسوم، أبرز أنه طبقا للدراسة المنجزة حول المشروع والتي صادق عليها المجلس الإداري للصندوق (23 يوليوز 2013)، فإن نسبة الاشتراك قد تم تحديدها في 0.57 في المائة من الأجر الإجمالي الشهري (الثلثين يتحملها المشغل وهي 0.38 في المائة والثلث يدفعها الأجير وهي 0.19 في المائة).
وأبرز أن الدولة ستساهم بمبلغ 500 مليون درهم لدعم انطلاق المشروع، موزعة على ثلاث مراحل، 250 مليون درهم في السنة الأولى و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية و125 مليون درهم في السنة الثالثة.
كما أكد أنه إضافة إلى ذلك ينص المشروع على امتيازات إضافية لفائدة المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل منها على الخصوص الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة أشهر، وإمكانية الاستفادة من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الأجير الشروط المذكورة، واستمرار المستفيدين من تعويض فقدان الشغل من الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض طيلة مدة التعويض.

من جهة أخرى، أبرز السيد الصديقي أن عدد الأجراء المحتمل استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل يقدر بحوالي 27 ألف مؤمن سنويا، مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدر الكلفة الاجمالية لهذا التعويض برسم سنة 2014 بحوالي 232 مليون درهم.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، أبرز السيد الصديقي أنه يقترح تعديل عدد من المواد من هذا القانون تتعلق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألف منها.

وأوضح أن أهداف هذه التعديلات تتمثل على الخصوص في السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام الغير متألف منها الصندوق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإسناد مهمة تدبير التأمين للتعاضديات التي ترغب في ذلك وبعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات المتألف منها الصندوق تحدد فيها طبيعة الخدمات، وآجال إرجاع المصاريف، والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة التعاضديات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.