"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاجتماعي والاقتصادي ينتقد مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أنواع التمييز
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 01 - 2016

أعطى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أمس الخميس، رأيه حول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي كانت قد أشرفت على إعداده وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية.

وأوصى المجلس بضرورة تحديد مشروع القانون لمهام واختصاصات الهيئة بدقة، مشدداً على تخصيص الهيئة حصراً لمكافحة كل ما يتعلق بأشكال التميير بين الرجال والنساء، على أن تبقى باقي أشكال التمييز ضمن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أوصى المجلس، من خلال مشروع الرأي الذي صادق عليه امس الخميس بالاجماع، بإحداث آلية لتلقي الشكايات والنظر فيها، وتمكين الهيئة من صلاحيات شبه قضائية فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة والبحث والتحقيق. بالاضافة إلى صلاحية التقاضي والانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تتضمن ميزاً جنسياً.

وطالب المجلس باعتبار "التمييز الإيجابي" لفائدة النساء في مجالات الولوج إلى العمل والنشاط والإبداع الثقافي والمقاولات والحياة السياسية، رافعة أساسية لتحقيق المساواة. كما أكد على وجوب تضمين نص القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، بنوداً تمنح الحق في رفع الشكايات إلى الهيئة من طرف كل الأشخاص الذاتيين بغض النظر عن جنسياتهم، ولذوي حقوق الضحايا وكذا المؤسسات من قبيل المنظمات النقابية والجمعيات والهيئات الأجنبية المماثلة.

وانتقد المجلس بهذا الخصوص عدم إعطاء مشروع القانون، الصلاحية القضائية للهيئة في مجال الحماية ضد أشكال التمييز، اذ ليس من صلاحياتها عرض قضايا التمييز أمام المحاكم، كما لم يُخَوّل لها القيام بالبحث والتحري وسلطة إصدار الأوامر والعقوبات وعقد الصلح.

وطالب المجلس بتضمين مشروع القانون تعريفاً واضحاً لمفاهيم المساواة بين الجنسين والمناصفة والتمييز.

ولقي مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز انتقاداً واسعاً من طرف الجمعيات النسائية، كما كان موضوع انتقاد من طرف مؤسسات رسمية، وعلى راسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث وقف هذا الاخير في ملاحظاته على المشروع على أن المادة 4 المتعلقة بتأليف الهيئة تتسم باختلال التوازن بين سلط التعيين، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يتوفر على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى (الملك والبرلمان).

وأضاف المجلس أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين، التي تصل إلى 55 في المائة من التعيينات، من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيأة بوصفها مؤسسة دستورية بالنظر لكون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح المجلس أيضاً أن الهيئة وفق المشروع القانون الحالي ستنظر في حالات تمييز قد تهم بشكل مباشر أو غير مباشر الإدارات العمومية، وهو ما قد يطرح بشكل متكرر حالات تنازع مصالح في حالة الحفاظ على خطاطة التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون.

ووفق مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، يعين جلالة الملك عضوين اثنين والأمين العام، ويعين رئيس مجلس النواب عضوين اثنين، ومجلس المستشارين عضوين، في حين يعين رئيس الحكومة عشرة أعضاء، عضو يمثل المجتمع المدني، عضوان يمثلان المنظمات المهنية باقتراح من هذه المنظمات، وعضوان باقتراح من المركزيتين النقابيتين الأكثر تمثيلاً، وثلاثة أعضاء خبراء، وعضوين يمثلان الإدارات العمومية.

ويرى المجلس أن تتألف الهيئة، علاوة على رئيسها أو رئيستها وأمينها أو أمينتها يعينان بظهير، من سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميزة وطنياً ودولياً في مجال المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز على أساس الجنس.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز من بين المؤسسات المهمة التي نص عليها الدستور المغربي، ويعد مطلباً ملحاً للحركة النسائية المغربية، ومن شأنه أن يكون له الأثر الكبير على حقوق المرأة في المغرب، لكن بصلاحيات واسعة واختصاصات واضحة.

ويشير الفصل 19 من الدستور: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.