هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابعاد محاضر الدرك والبوليس واعتماد غيرها من الحجج(كالصور الفوتوغرافية ومحاضر المفوضين القضائيين) دليل على تطور القضاء بالمغرب ورغبة القاضي في تحقيق العدالة.
نشر في تطوان بلوس يوم 08 - 04 - 2016

حيث حسب العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى من بينها :
1)- الحكم الجنائي عدد 661 الصادر في 2 يونيو 1966 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 و 1986 ص 9.
2)- القرار رقم 1573 بتاريخ 1980 ملف جنائي رقم 53639 منشور بنفس المرجع ص 540.
3)- القرار 3481 بتاريخ 7 يونيو 1983 ملف جنائي عدد 67983 منشور كذلك بنفس المرجع أعلاه ص 567 و....
فإن المحاكم لا تكون مقيدة بما قد يجيء في المحاضر وأن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية لهم كامل الصلاحية في عدم الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية وإبعادها إذا لم يطمئنوا إليها إعتبارا أن فحوى ما يرد بها يخضع لتقدير قضاة الموضوع لهم أن يعملوا به إذا إقتنعوا وإبعادهم لها لا يعتبر خرقا للقانون أو نقصا في التعليل .
وحيث كذلك للهيئة القضائية أن تبحث بدورها عن الحقيقة من خلال الوقائع والقرائن والوسائل الأخرى كالشهود مثلا والخبرة وغيرها كي تستكمل الحقيقة إذ لها السلطة التقديرية في ابعاد كل ما تراه لا يمت للحقيقة بصلة .
وحيث أعود و أقول أنه صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض والمحاكم الادارية أزالت تلك القدسية العظمى التي كانت تتمتع بها محاضر الضابطة القضائية أمام جميع المحاكم بالمغرب من بينها:
القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) تحت عدد793-95 ص 23 بتاريخ 10 يوليوز 1980 ملف جنحي عدد 48242 مكرر 22 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الاول 1966 – 1986 ص 527 حيث جاء بما يلي:
( للمحكمة الزجرية ان تكون قناعتها من الادلة والحجج التي تعرض عليها ولها ان تأخذ ببعضها متى اطمأنت إليه وترفض البعض الآخر وأن المحكمة عندما أخذت بالصور الفتوغرافية لمكان حادثة سير وهي إحدى الحجج المعروضة عليها واستعانت بها للكشف عن الحقيقة وتحديد نقطة الاصطدام والمسؤولية وأبعدت محاضر الدرك الملكي ولم تأخذ بها فإنها كانت منطقية مع نفسها ولم تناقض عللها في شيء ).
وحيث في هذا الصدد كذلك صدر حكما عن المحكمة الادارية بالرباط ضد الادارة العامة للأمن الوطني ولفائدة المدعي بتعويض قدره عشرة الاف درهم (10000درهم) وبإرجاع مبلغ (400درهم) غرامة الذي سبق وأن أداه إعتمادا على محضر معاينة لعون قضائي يكذب محضرا البوليس ويفيد عدم وجود أي علامة تمنع المرور بالمكان الذي تم به إيقاف الضحية من قبل شرطيان سحبا منه رخصة السياقة مع تغريمه بعد تحريرهما له محضر مخالفة لقانون السير خلافا للقانون ومضمونه عدم احترامه لعلامة منع المرور .
غير أنه ثبت أمام المحكمة الادارية ان سحب رخصة سياقة المعني بالامر وتغريمه كان تعسفا ومن دون مبرر قانوني إعتمادا على محضر معاينة حرره عون أو مفوض قضائي يفند مضمن محضر الشرطة ويفيد عدم وجود أي علامة منع المرور بمكان ضبط المدعي.
(القرار عدد 65 بتاريخ 13-10-2011 ملف إداري 2011/2/4/ 986 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 75 سنة 2012 ص 255).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.