الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار    كأس أمم إفريقيا .. تعادل إيجابي للكوت ديفوار مع منتخب الكاميرون (1-1)        من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين        عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مواجهة بين الرميد والمحامين
نشر في زابريس يوم 31 - 01 - 2012

أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب منع هيئة الدفاع عن القاضي المعتقل بمدينة طنجة من الحصول على نسخ من ملف التحقيق، واعتبرت الهيئة في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن هذا المنع غير قانوني، ومسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الدفاع، وبالتالي مسا خطيرا بشروط المحاكمة العادلة. وأضافت الجمعية، أن ما حدث في ملف قاضي طنجة يعتبر أول جواب لوزير العدل والحريات على مطالب الهيئة، التي سبق أن طرحت مسألة تمكين الدفاع من وثائق الملفات في اجتماعها الأخير مع وزير العدل يوم الجمعة الماضي، حيث تمت إحالة هذا المطلب على لجنة مشتركة وذلك باقتراح من الرميد نفسه. ودعت الهيئة إلى إيجاد حل لهذا الملف العالق، خصوصا، أنه تم بشأنه في وقت سابق اتفاق بين الجمعية ووزارة العدل على عهد الوزير الاتحادي الراحل محمد بوزوبع. ووصفت مصادر متطابقة بلاغ الجمعية، بكونه أول مواجهة مباشرة بين المحامين ووزير العدل الذي قالت المصادر، إنه يعرف الملف جيدا كونه ظل إلى حين تعيينه وزيرا للعدل يشتغل في قطاع المحاماة وينتمي لهيئة الدار البيضاء، مشددة، على أن المحاكمة العادلة هي أحد المداخل الأساسية لمحاربة الفساد والإفساد وهو الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية. ودعت المصادر، إلى تفعيل كافة الإجراءات التي تمنح للمتقاضين الحصول على المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة، بغض النظر عن نوعية الملفات. وطالبت الجمعية من قاضي التحقيق المكلف بقضية قاضي طنجة بالاستجابة الفورية لمطلب هيئة الدفاع في الحصول على نسخ من جميع وثائق الملف احتراما للقانون ولحقوق الدفاع وسيرا على العمل القضائي القار.
تحقيق العدالة
يعتبر مبدأ المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي من أسس المحاكمة العادلة وضمان سلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق التي يعتبرها الدفاع أساس المعادلة العادلة، ويرى كثير من خبراء القانون، أنه لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق، بل إنه الأستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط ذهب أبعد من ذلك حين أكد على أن هذا القانون تم تفسيره لمصلحة قاضي التحقيق تحت قاعدة المتهم مدان حتى تثبت براءته. وبسبب النقاش الذي تفجر منذ 2006 حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل عمر عزيمان مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته، إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف، إلى جانب صدور قانون مهنة المحاماة الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، ويرى كثيرون ضرورة تعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية بشكل يوضح حق المحامي في نسخ وثائق الملف، أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة. ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق. م. ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ولا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب "المادة 212" من نفس القانون المذكور.
للمحامي حق الاطلاع على الوثائق
يؤكد مجموعة من القضاة أن الاطلاع على وثائق الملف هو حق يكفله القانون، مشددين، على أنه لا وجود لنص قانوني يقضي بتصوير الوثائق، وأن قرار التصوير يتخذه إما رئيس الغرفة الجنحية، أو رئيس الغرفة الجنائية في حال كانت هناك ضرورة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في إطار مسطرة واضحة، وأوضح القضاء، أن تحقيق المحاكمة العادلة يتطلب توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم، من خلال اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وهو ما يؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق التي يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة، لكن في إطار الحفاظ على سرية التحقيق. ويشكل المحامي الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه المطعون بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق. م. ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة، مع أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع. ومع ذلك يؤكد محللون، أن القانون قيد حرية المحامي خاصة فيما يتعلق بعلاقته أطراف الدعوى، وكذلك ما يتعلق بسرية التحقيق، فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
الرميد من الدفاع إلى رئيس النيابة العامة
أثار وزير العدل والحريات العامة حين كان محاميا بهيئة الدارالبيضاء كثيرا من الجدل بخصوص قضية نسخ الوثائق، بل إنه في كثير من المرات استنكر قرارات قاضي التحقيق بعدم تمكين المحامين من نسخ الوثائق، قبل أن يجد نفسه اليوم في مواجهة الدفاع، وكانت أول مواجهة بين الطرفين، هو ملف قاضي طنجة المعتقل على ذمة قضية إرشاء متهم فيها، حيث لم تتمكن جمعية هيئات المحامين من الوصول إلى حل، اللهم قرار وزير العدل بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملف، مع التأكيد على أن ضيق الوقت لا يسمح باتخاذ قرار سريع وغير مدروس، ويرى كثير من المحامين أن الوزير مصطفى الرميد لا يحتاج إلى الوقت من أجل دراسة هذا الملف الشائك كونه كان أحد المتضررين من تبعاته طيلة سنوات، وترى مصادر مهتمة، أن المسؤولية الجديدة لوزير العدل تضعه في موقف حرج جدا، فمن جهة لا يمكنه تغيير المساطر القانونية المقيد بنصوص، ومن جهة أخرى سيكون ملزما بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يطالب به المحامون.
عبد اللطيف وهبي : محام بهيئة الرباط نرفض المساس بحق الدفاع
إن الممارسة في العمل الجنائي تقتضي التوازن في استعمال الوسائل، أي التوازن بين النيابة العامة والدفاع، ومن تم فإذا تم الإخلال بهذا التوازن يتم هدم أهم مبدإ في المحاكمة العادلة، ومن هناك تحقيق العدالة المشروعة، والغريب في الأمر أن النيابة العامة تنجز المحاضر وتطلع على الملف وتبدي رأيها فيها، لكن المتهم ليس له حقوق وأبسطها تمكين محاميه من الإطلاع على الملف كاملا بل ونسخه، لأنه لا يمكن الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط في ظرف 5 دقائق، وبالتالي، فمنع هذا الحق يؤدي إلى المساس بباقي حقوق المتهم، ولا يمكن الحديث هنا عن سرية التحقيق لأن أي محام سيكون ملزما بالتقيد بالقانون، وليس معقولا أن يكون المحامي وحده متهما بخرق سرية التحقيق مادمت هناك أطراف أخرى متداخلة في الملفات، وبالتالي، فالملاحظ هو أن هناك تراجع في حقوق الدفاع، لذلك نحن نطالب بإلغاء الفصل 139 وتعويضه بفصل آخر، مادام أن توضيحه لا يحل المشكل، أكثر من ذلك فهذا النص يعطي الحق لقاضي التحقيق، ويعتمد مبدأ المتهم مدان حتى تثبت براءته، ومن منطلق مسؤولياتي سأعمل على برمجة سؤال شفوي إلى وزير العدل يهم حق الدفاع في تصوير ملف القضية.
سعد السهلي : محامي بهيئة الرباط النقاش ليس جديداأولا، أظن أن هناك لبسا كبيرا في الموضوع، لأننا هنا لا نتحدث عن حق الاطلاع على الملف، فهذا الأمر لا نقاش فيه، لكن المشكل هو تصوير الملف، وهو ما لا يكون في مقدور المحامي، وأعتقد أنه لا يمكن الاطلاع على ملف ضخم خاصة حين يتعلق الأمر بمنلف جنائي في 5 دقائق ولبدى كتابة الضبط، وهنا ما يعني ضرورة نسخه وإعطاءه ساعات وساعات لاستيعابه، ومع أن هناك نص تشريعي في القانون الجنائي، إلا أنه يتم تفسيره وتأويله حسب الخاجة، لذلك نحن نطالب إما بإلغاءه وتعويضه بنص صريح، أو تعديله حتى يكون واضحا ويتوفر على حجية القانون، ومن هنا نعتقد أن المشكل ليس في القانون ولكن في كيفية تقسير هذه النصوص الموجودة، بل إن وزير العدل الحالي، كان يستنكر الأمر ويعتبره خرقا لأحد حخقوزق الدفاع، ومع ذلك هناك أوجه كثيرة للتعاطي مع هذا الملف، والمهم هو القانون لا يشير إلى طبيعة الجريمة هل هي جنحة أم جناية، لكن حين يتعلق الأمر بجناية فإن المحامي لا يحق له تصوير الملف، والواضح أننا نعاني أزمة كبيرة تتمثل في غياب إرادة حقيقية لتفسير النصوص لصالح حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.