الخوف من الإنتقام أو المتابعة شعور كان يتملك كل مبلغ أو فاضح للفساد ،لكن الآن بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، فالقانون الجديد يحمي شهود الفساد من الخطر والإنتقام. بهذا التعديل الذي أجري على المسطرة الجنائية فإن القضاء يتخد تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة ضحايا جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ في حال تقدمهم للكشف عن الجريمة، ولا تقف إجراءات الحماية عند حدود المبلغ أو الشاهد بل تمتد لتشمل أسرته من كل ضرر أو خطر قد يتعرض له بسبب تقديم شكايته من خلال وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة ، يوضع رهن إشارته يمكنه بواسطته الاتصال في أي وقت لطلب الحماية، كما يضع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق الحماية الجسدية له ولأفراد أسرته ويمكن للمبلغ لحمايته تغيير إقامته وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية كما يستفيد الضحية أيضا من الرعاية الاجتماعية والطبية. ويمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أن يستمع في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال شخصيا للشهود أو الخبراء دون أن تستمع لهم الشرطة . كما يمكنه إخفاء هويتهم في المحاضر والوثائق بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية على أن يسجل هؤلاء الشهود والخبراء في الوثائق والمحاضر بهوية مستعارة أو غير صحيحة حتى يصعب التعرف عليهم ، بل وتخضع السلطات المختصة الهواتف التي يستخدمها فاضحو الفساد تحت التنصت بعد موافقتهم كتابة. ويجوز في سبيل حماية الشهودأن يصرف النظر عن حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بشهادته أو مواجتهه مع المتهم، و تستمع لشهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه داخل المحكمة واستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته وحتى الاستماع إليه عن طريق الاتصال عن بعد. المبلغون عن جرائم الفساد بدورهم ستقدم لهم الحماية ولا يمكن متابعتهم سواء تأديبيا أو جنايئا على أساس إفشاء السر المهني إذاكانت الجرائم التي يبلغون عنها أطلعوا عليها بحكم مزاولتهم لمهاممهم الوطنية . قانون سيعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية. فالقانون 10- 37 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، غايته تقديم المساعدة والحماية اللازمتين للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الجرائم وأفراد أسرهم أو أقاربهم، كلما توفرت أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي. يستمد مرجعيته من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة « المادتان 24 و 25 » واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد « المادتان 32 و33» والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية« القاعدة 87». جاء لحماية الشاهد والمبلغ فيما يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، والمس بأمن الدولة، والإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم، والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة. ومن التدابير الوقائية التي سنها القانون لتحقيق المحاكمة العادلة ، يمكن لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق أن يتخد مجموعة من التدابير الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، تتجلى في الاستماع إلى المعني بالأمر، وإخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، للحيلولة دون التعرف على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية، للحيلولة دون التعرف على عنوانه، والاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة إذا استدعى لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة. أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشهادة أو الإفادة هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية ،فإن الكشف عن الهوية يصبح ضروريا لممارسة حق الدفاع مع توفير تدابير الحماية الكافية للشاهد والمبلغ ، التي تستمر حتي بعد صدور الحكم إن اقتضت الضرورة،فالمبلغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من القانون الجنائي. وقد أعطى القانون للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأمر بتلقي شهادة المبلغ بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته، كما يمكنها الإذن باستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت أو وسائل الاتصال عن بعد، على اعتبار أن الشهادة أو إفادة الخبير هي الوسيلة الوحيدة لإقامة الحجة على الفعل المنسوب للمتهم.