الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار    كأس أمم إفريقيا .. تعادل إيجابي للكوت ديفوار مع منتخب الكاميرون (1-1)        من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين        عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير لحماية فاضحي الفساد
نشر في الأحداث المغربية يوم 01 - 11 - 2011

الخوف من الإنتقام أو المتابعة شعور كان يتملك كل مبلغ أو فاضح للفساد ،لكن الآن بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، فالقانون الجديد يحمي شهود الفساد من الخطر والإنتقام. بهذا التعديل الذي أجري على المسطرة الجنائية فإن القضاء يتخد تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة ضحايا جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ في حال تقدمهم للكشف عن الجريمة، ولا تقف إجراءات الحماية عند حدود المبلغ أو الشاهد بل تمتد لتشمل أسرته من كل ضرر أو خطر قد يتعرض له بسبب تقديم شكايته من خلال وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة ، يوضع رهن إشارته يمكنه بواسطته الاتصال في أي وقت لطلب الحماية، كما يضع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق الحماية الجسدية له ولأفراد أسرته ويمكن للمبلغ لحمايته تغيير إقامته وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية كما يستفيد الضحية أيضا من الرعاية الاجتماعية والطبية.
ويمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أن يستمع في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال شخصيا للشهود أو الخبراء دون أن تستمع لهم الشرطة . كما يمكنه إخفاء هويتهم في المحاضر والوثائق بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية على أن يسجل هؤلاء الشهود والخبراء في الوثائق والمحاضر بهوية مستعارة أو غير صحيحة حتى يصعب التعرف عليهم ، بل وتخضع السلطات المختصة الهواتف التي يستخدمها فاضحو الفساد تحت التنصت بعد موافقتهم كتابة. ويجوز في سبيل حماية الشهودأن يصرف النظر عن حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بشهادته أو مواجتهه مع المتهم، و تستمع لشهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه داخل المحكمة واستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته وحتى الاستماع إليه عن طريق الاتصال عن بعد.
المبلغون عن جرائم الفساد بدورهم ستقدم لهم الحماية ولا يمكن متابعتهم سواء تأديبيا أو جنايئا على أساس إفشاء السر المهني إذاكانت الجرائم التي يبلغون عنها أطلعوا عليها بحكم مزاولتهم لمهاممهم الوطنية .
قانون سيعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية. فالقانون 10- 37 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، غايته تقديم المساعدة والحماية اللازمتين للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الجرائم وأفراد أسرهم أو أقاربهم، كلما توفرت أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة « المادتان 24 و 25 » واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد « المادتان 32 و33» والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية« القاعدة 87». جاء لحماية الشاهد والمبلغ فيما يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، والمس بأمن الدولة، والإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم، والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة.
ومن التدابير الوقائية التي سنها القانون لتحقيق المحاكمة العادلة ، يمكن لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك أو لقاضي
التحقيق أن يتخد مجموعة من التدابير الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، تتجلى في الاستماع إلى المعني بالأمر، وإخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، للحيلولة دون التعرف على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية، للحيلولة دون التعرف على عنوانه، والاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة إذا استدعى لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.
أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشهادة أو الإفادة هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية ،فإن الكشف عن الهوية يصبح ضروريا لممارسة حق الدفاع مع توفير تدابير الحماية الكافية للشاهد والمبلغ ، التي تستمر حتي بعد صدور الحكم إن اقتضت الضرورة،فالمبلغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من القانون الجنائي.
وقد أعطى القانون للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأمر بتلقي شهادة المبلغ بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته، كما يمكنها الإذن باستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت أو وسائل الاتصال عن بعد، على اعتبار أن الشهادة أو إفادة الخبير هي الوسيلة الوحيدة لإقامة الحجة على الفعل المنسوب للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.