برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير لحماية فاضحي الفساد
نشر في الأحداث المغربية يوم 01 - 11 - 2011

الخوف من الإنتقام أو المتابعة شعور كان يتملك كل مبلغ أو فاضح للفساد ،لكن الآن بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، فالقانون الجديد يحمي شهود الفساد من الخطر والإنتقام. بهذا التعديل الذي أجري على المسطرة الجنائية فإن القضاء يتخد تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة ضحايا جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ في حال تقدمهم للكشف عن الجريمة، ولا تقف إجراءات الحماية عند حدود المبلغ أو الشاهد بل تمتد لتشمل أسرته من كل ضرر أو خطر قد يتعرض له بسبب تقديم شكايته من خلال وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة ، يوضع رهن إشارته يمكنه بواسطته الاتصال في أي وقت لطلب الحماية، كما يضع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق الحماية الجسدية له ولأفراد أسرته ويمكن للمبلغ لحمايته تغيير إقامته وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية كما يستفيد الضحية أيضا من الرعاية الاجتماعية والطبية.
ويمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أن يستمع في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال شخصيا للشهود أو الخبراء دون أن تستمع لهم الشرطة . كما يمكنه إخفاء هويتهم في المحاضر والوثائق بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية على أن يسجل هؤلاء الشهود والخبراء في الوثائق والمحاضر بهوية مستعارة أو غير صحيحة حتى يصعب التعرف عليهم ، بل وتخضع السلطات المختصة الهواتف التي يستخدمها فاضحو الفساد تحت التنصت بعد موافقتهم كتابة. ويجوز في سبيل حماية الشهودأن يصرف النظر عن حضور الشاهد للمحكمة للإدلاء بشهادته أو مواجتهه مع المتهم، و تستمع لشهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه داخل المحكمة واستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته وحتى الاستماع إليه عن طريق الاتصال عن بعد.
المبلغون عن جرائم الفساد بدورهم ستقدم لهم الحماية ولا يمكن متابعتهم سواء تأديبيا أو جنايئا على أساس إفشاء السر المهني إذاكانت الجرائم التي يبلغون عنها أطلعوا عليها بحكم مزاولتهم لمهاممهم الوطنية .
قانون سيعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية. فالقانون 10- 37 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، غايته تقديم المساعدة والحماية اللازمتين للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في الجرائم وأفراد أسرهم أو أقاربهم، كلما توفرت أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة « المادتان 24 و 25 » واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد « المادتان 32 و33» والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية« القاعدة 87». جاء لحماية الشاهد والمبلغ فيما يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال، والمس بأمن الدولة، والإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم، والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وحماية الصحة.
ومن التدابير الوقائية التي سنها القانون لتحقيق المحاكمة العادلة ، يمكن لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك أو لقاضي
التحقيق أن يتخد مجموعة من التدابير الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، تتجلى في الاستماع إلى المعني بالأمر، وإخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، للحيلولة دون التعرف على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية، للحيلولة دون التعرف على عنوانه، والاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة إذا استدعى لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.
أما إذا اعتبرت المحكمة أن الشهادة أو الإفادة هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية ،فإن الكشف عن الهوية يصبح ضروريا لممارسة حق الدفاع مع توفير تدابير الحماية الكافية للشاهد والمبلغ ، التي تستمر حتي بعد صدور الحكم إن اقتضت الضرورة،فالمبلغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من القانون الجنائي.
وقد أعطى القانون للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأمر بتلقي شهادة المبلغ بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته، كما يمكنها الإذن باستعمال وسائل تقنية لتغيير الصوت أو وسائل الاتصال عن بعد، على اعتبار أن الشهادة أو إفادة الخبير هي الوسيلة الوحيدة لإقامة الحجة على الفعل المنسوب للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.