"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تارودانت..جدل حول قانونية فوز مرشحتين بسبب السن


AHDATH.INFO
خلف فوز مرشحتين بكل من الجماعة القروية سيدي بورجا وجماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، جدلا واسع النطاق على موصل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صغر سنهما، بين الأحقية في الترشيح من عدمه.
نفظ الغبار على تواريخ ازياد المرشحتين بعد فوزهما المستحق حيث الظفر بأصوات الناخبين، الأولى من مواليد شهر نونبر 2002 والثانية من مواليد مارس من سنة 2003، والجدل المثار فتح الباب على مصراعيه وحسب مصادر جد موثوقة دفع بالخصوم السياسيين للفائزتين الإعلان عن بدء إجراءات عملية الطعن.
ووفقا للباب الثاني من مدونة الانتخابات، الشق المتعلق بشروط أهلية الترشيح وموانعه، تنص المادة 41 على انه يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا وبالغا من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع، فيما ذهب البعض الاخر القول ان بقبول الترشيح والفوز وفقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية حيث يشترط في كل شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس جماعة أو مقاطعة أن يكون متوفرا على صفة ناخب.
أي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يتوفر على إحدى العلاقات القانونية التالية مع الجماعة المراد الترشح لعضوية مجلسها إما بالإقامة الفعلية بالجماعة، أو الازدياد في الجماعة، أو التوفر على صفة ملزم بالضريبة في الجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها، أو الانتماء إلى الجماعة، أي أن تكون الجماعة أصل المعني بالأمر، كما يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد، وبين من يرى في الترشيح كونه غير قانوني وفقا للمادة 41 سالفة الذكر.
وفي رده على الجدل المثار يقول الأستاذ المصطفى ايت موسى محام بهيئة المحامين بأكادير فيما يتعلق بموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية الوطنية المتعلق بترشح فتاة تبلغ من العمر 19 سنة من أجل رئاسة إحدى الجماعات القروية، يجدر الإشارة إليه هنا من الناحية القانونية أن المشرع المغربي تطرق في مقتضيات المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، على أنه يشترط في من يترشح لانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، دون أن يشر هذا الفصل إلى السن الواجب توفره في المترشح
لكن بالرجوع إلى مقتضيات قانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجد أن مقتضيات المادة 3 منه تنص على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنين المغاربة البالغون سن الرشد القانوني والمتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية... إلى آخر المادة هذه المادة تحدد شروط التي يجب توافرها في الشخص ليكون ناخبا، وسن الرشد في القانون المغربي هو 18سنة.
لكن الاإشكال الكبير المطروح هو عند الرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من قانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات نجدها تنص على أنه يشترط في من يترشح ان يكون ناخبا بالغا من العمر واحد وعشرون سنة كاملة.. هنا يطرح الإشكال حول النص الواجب التطبيق وهنا تطرح مجموعة من القواعد القانونية الراسخة منها أنا القانون الخاص يقدم على القانون العام وقاعدة أن القانون اللاحق ينسخ القانون القديم وغيرها من القواعد القانونية والفقهية المتعارف عليها
بالاضافة الى ان الدستور المغربي الجديد ايضا تتطرق إلى هاته النقط في الفصل 30 من الدستور الذي ينص على " لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، ورغم كل ذلك فإنه من ناحية الاجتهاد القضائي هناك نوع من التضارب حيث نجد أحكام تأخذ بمعيار 21 سنة وأحكام أخر تأخذ بمعيار 18سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.