الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تارودانت..جدل حول قانونية فوز مرشحتين بسبب السن


AHDATH.INFO
خلف فوز مرشحتين بكل من الجماعة القروية سيدي بورجا وجماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، جدلا واسع النطاق على موصل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صغر سنهما، بين الأحقية في الترشيح من عدمه.
نفظ الغبار على تواريخ ازياد المرشحتين بعد فوزهما المستحق حيث الظفر بأصوات الناخبين، الأولى من مواليد شهر نونبر 2002 والثانية من مواليد مارس من سنة 2003، والجدل المثار فتح الباب على مصراعيه وحسب مصادر جد موثوقة دفع بالخصوم السياسيين للفائزتين الإعلان عن بدء إجراءات عملية الطعن.
ووفقا للباب الثاني من مدونة الانتخابات، الشق المتعلق بشروط أهلية الترشيح وموانعه، تنص المادة 41 على انه يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا وبالغا من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع، فيما ذهب البعض الاخر القول ان بقبول الترشيح والفوز وفقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية حيث يشترط في كل شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس جماعة أو مقاطعة أن يكون متوفرا على صفة ناخب.
أي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يتوفر على إحدى العلاقات القانونية التالية مع الجماعة المراد الترشح لعضوية مجلسها إما بالإقامة الفعلية بالجماعة، أو الازدياد في الجماعة، أو التوفر على صفة ملزم بالضريبة في الجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها، أو الانتماء إلى الجماعة، أي أن تكون الجماعة أصل المعني بالأمر، كما يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد، وبين من يرى في الترشيح كونه غير قانوني وفقا للمادة 41 سالفة الذكر.
وفي رده على الجدل المثار يقول الأستاذ المصطفى ايت موسى محام بهيئة المحامين بأكادير فيما يتعلق بموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية الوطنية المتعلق بترشح فتاة تبلغ من العمر 19 سنة من أجل رئاسة إحدى الجماعات القروية، يجدر الإشارة إليه هنا من الناحية القانونية أن المشرع المغربي تطرق في مقتضيات المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، على أنه يشترط في من يترشح لانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، دون أن يشر هذا الفصل إلى السن الواجب توفره في المترشح
لكن بالرجوع إلى مقتضيات قانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجد أن مقتضيات المادة 3 منه تنص على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنين المغاربة البالغون سن الرشد القانوني والمتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية... إلى آخر المادة هذه المادة تحدد شروط التي يجب توافرها في الشخص ليكون ناخبا، وسن الرشد في القانون المغربي هو 18سنة.
لكن الاإشكال الكبير المطروح هو عند الرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من قانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات نجدها تنص على أنه يشترط في من يترشح ان يكون ناخبا بالغا من العمر واحد وعشرون سنة كاملة.. هنا يطرح الإشكال حول النص الواجب التطبيق وهنا تطرح مجموعة من القواعد القانونية الراسخة منها أنا القانون الخاص يقدم على القانون العام وقاعدة أن القانون اللاحق ينسخ القانون القديم وغيرها من القواعد القانونية والفقهية المتعارف عليها
بالاضافة الى ان الدستور المغربي الجديد ايضا تتطرق إلى هاته النقط في الفصل 30 من الدستور الذي ينص على " لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، ورغم كل ذلك فإنه من ناحية الاجتهاد القضائي هناك نوع من التضارب حيث نجد أحكام تأخذ بمعيار 21 سنة وأحكام أخر تأخذ بمعيار 18سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.