نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين        طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    "كان المغرب".. موزمبيق يحقق أول انتصار له في تاريخ المنافسة على حساب الغابون (3-2)    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء            أمن أكادير يتفاعل مع "فيديو الطوبيس" ويوقف قاصرا بمدينة إنزكان    حكيمي: "جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.."    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تارودانت..جدل حول قانونية فوز مرشحتين بسبب السن


AHDATH.INFO
خلف فوز مرشحتين بكل من الجماعة القروية سيدي بورجا وجماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، جدلا واسع النطاق على موصل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صغر سنهما، بين الأحقية في الترشيح من عدمه.
نفظ الغبار على تواريخ ازياد المرشحتين بعد فوزهما المستحق حيث الظفر بأصوات الناخبين، الأولى من مواليد شهر نونبر 2002 والثانية من مواليد مارس من سنة 2003، والجدل المثار فتح الباب على مصراعيه وحسب مصادر جد موثوقة دفع بالخصوم السياسيين للفائزتين الإعلان عن بدء إجراءات عملية الطعن.
ووفقا للباب الثاني من مدونة الانتخابات، الشق المتعلق بشروط أهلية الترشيح وموانعه، تنص المادة 41 على انه يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا وبالغا من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع، فيما ذهب البعض الاخر القول ان بقبول الترشيح والفوز وفقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية حيث يشترط في كل شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس جماعة أو مقاطعة أن يكون متوفرا على صفة ناخب.
أي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يتوفر على إحدى العلاقات القانونية التالية مع الجماعة المراد الترشح لعضوية مجلسها إما بالإقامة الفعلية بالجماعة، أو الازدياد في الجماعة، أو التوفر على صفة ملزم بالضريبة في الجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها، أو الانتماء إلى الجماعة، أي أن تكون الجماعة أصل المعني بالأمر، كما يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد، وبين من يرى في الترشيح كونه غير قانوني وفقا للمادة 41 سالفة الذكر.
وفي رده على الجدل المثار يقول الأستاذ المصطفى ايت موسى محام بهيئة المحامين بأكادير فيما يتعلق بموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية الوطنية المتعلق بترشح فتاة تبلغ من العمر 19 سنة من أجل رئاسة إحدى الجماعات القروية، يجدر الإشارة إليه هنا من الناحية القانونية أن المشرع المغربي تطرق في مقتضيات المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، على أنه يشترط في من يترشح لانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، دون أن يشر هذا الفصل إلى السن الواجب توفره في المترشح
لكن بالرجوع إلى مقتضيات قانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجد أن مقتضيات المادة 3 منه تنص على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنين المغاربة البالغون سن الرشد القانوني والمتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية... إلى آخر المادة هذه المادة تحدد شروط التي يجب توافرها في الشخص ليكون ناخبا، وسن الرشد في القانون المغربي هو 18سنة.
لكن الاإشكال الكبير المطروح هو عند الرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من قانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات نجدها تنص على أنه يشترط في من يترشح ان يكون ناخبا بالغا من العمر واحد وعشرون سنة كاملة.. هنا يطرح الإشكال حول النص الواجب التطبيق وهنا تطرح مجموعة من القواعد القانونية الراسخة منها أنا القانون الخاص يقدم على القانون العام وقاعدة أن القانون اللاحق ينسخ القانون القديم وغيرها من القواعد القانونية والفقهية المتعارف عليها
بالاضافة الى ان الدستور المغربي الجديد ايضا تتطرق إلى هاته النقط في الفصل 30 من الدستور الذي ينص على " لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، ورغم كل ذلك فإنه من ناحية الاجتهاد القضائي هناك نوع من التضارب حيث نجد أحكام تأخذ بمعيار 21 سنة وأحكام أخر تأخذ بمعيار 18سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.