العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل التمكين الاقتصادي للنساء و مكافحة العنف الاقتصادي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 04 - 2021

يعتبر العنف الاقتصادي من بين اشكال العنف ضد المراة التي نص عليها القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث جاء في المادة الاولى في فقرتها الخامسة على ان العنف الاقتصادي هو كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية او مالية يضر بالحقوق الاجتماعية او الاقتصادية للمراة.
الا ان المشرع و رغم تنصيصه على تجريم هذا النوع من العنف الا انه لم يفصل في طبيعته مما جعله يشمل طائفة متنوعة من الافعال بعضها ذو طابع مدني صرف مثل النزاع حول التركات و الارث و منع الزوجة او البنت او احدى القريبات من العمل و الحرمان من الموارد الاقتصادية مثل الاجر و الارباح الناتجة عن مشروع اقتصادي.
و في هذا الصدد فقد عرفت المبادرات النسوية في دليلها العنف الاقتصادي على انه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي.
انه من الراجح القول بأن العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة ياخذ اشكالا عدة و في كثير من الأحيان لايصل هذا النوع من العنف الى المحاكم بحيث لا يمكن تكييفها باعتبارها ذات طبيعة اجرامية.
فمنع المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية مثل منع تشغيل الفتيات و الزوجات لا يعتبر جريمة في نظر المجتمع كما ان القانون المغربي الذي يضع على عاتق الزوج الالتزام بالانفاق على زوجته و على الاب بالانفاق على بناته و على الأبناء بالانفاق على الأمهات يمضي في اتجاه عدم تجريم منعهن من الاشتغال مادام الزوج او الاب او الابن يقومون بواجب الانفاق.
كما أن قيام المرأة القروية بأعمال الزراعة و الجني و الرعي و غيرها لفائدة ابويها او زوجها دون ان تتقاضى على ذلك اجرا لا يعد جريمة في نظر القانون و لا في نظر المجتمع الذي يعتبر هذا النوع من العمل يدخل ضمن المساهمة الجماعية في الاقتصاد الأسري.
في حين أن بعض النزاعات الناجمة عن عدم اداء الاجر عند اشتغال المرأة لدى الغير يدخل ضمن نطاق قانون الشغل الذي ينظم العلاقات الاجرية.
و غالبا ما يتم تكييف الوقائع المرتبطة بالعلاقات الاجرية باعتبارها نزاعات الشغل و يتم إسناد الاختصاص القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.
اما الافعال المتعلقة بالحرمان من الإرث و التصرف بسوء نية في متروك كما ينص على ذلك الفصل 523 من القانون الجنائي و التي تكون ضحيتها امرأة فإن المشرع لم يخصص و هو بصدد تجريمها اذ جرم الافعال على العموم رغم ان المرأة غالبا ما تكون ضحية الحرمان من الميراث.
في حين أن السرقة بين الازواج فالمشرع الجنائي اعفى السارق من العقاب مقابل اداءه التعويضات المدنية اذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه و اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد فروعه كما ينص على ذلك الفصل 543 من القانون الجنائي.
و على العموم فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 خاصة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 و التوصيات العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة التوصية العامة رقم 13 التي صادق عليها المغرب و التي تذهب الى اعتبار ان العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة هو كل ما يمس حقوقها المتعلقة بالحق في العمل و المساواة في الاجر و مكافحة جميع اشكال التمييز داخل العمل و التمتع بجميع الضمانات المرتبطة بالعمل مثل الحق في الاجر و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و جميع الحقوق الاجتماعية.
كما أن الدستور المغربي يمضي في هذا الاتجاه من خلال نصه في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية المنصوص عليها في الدستور كما وضع عدد من الاليات لضمان مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال احداث هيئة مكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز بمقتضى الفصل 164.

الا ان ذلك لا يكتمل إلا بانتاج سياسات عمومية تمكن المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في النصوص القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.