ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل التمكين الاقتصادي للنساء و مكافحة العنف الاقتصادي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 04 - 2021

يعتبر العنف الاقتصادي من بين اشكال العنف ضد المراة التي نص عليها القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث جاء في المادة الاولى في فقرتها الخامسة على ان العنف الاقتصادي هو كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية او مالية يضر بالحقوق الاجتماعية او الاقتصادية للمراة.
الا ان المشرع و رغم تنصيصه على تجريم هذا النوع من العنف الا انه لم يفصل في طبيعته مما جعله يشمل طائفة متنوعة من الافعال بعضها ذو طابع مدني صرف مثل النزاع حول التركات و الارث و منع الزوجة او البنت او احدى القريبات من العمل و الحرمان من الموارد الاقتصادية مثل الاجر و الارباح الناتجة عن مشروع اقتصادي.
و في هذا الصدد فقد عرفت المبادرات النسوية في دليلها العنف الاقتصادي على انه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي.
انه من الراجح القول بأن العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة ياخذ اشكالا عدة و في كثير من الأحيان لايصل هذا النوع من العنف الى المحاكم بحيث لا يمكن تكييفها باعتبارها ذات طبيعة اجرامية.
فمنع المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية مثل منع تشغيل الفتيات و الزوجات لا يعتبر جريمة في نظر المجتمع كما ان القانون المغربي الذي يضع على عاتق الزوج الالتزام بالانفاق على زوجته و على الاب بالانفاق على بناته و على الأبناء بالانفاق على الأمهات يمضي في اتجاه عدم تجريم منعهن من الاشتغال مادام الزوج او الاب او الابن يقومون بواجب الانفاق.
كما أن قيام المرأة القروية بأعمال الزراعة و الجني و الرعي و غيرها لفائدة ابويها او زوجها دون ان تتقاضى على ذلك اجرا لا يعد جريمة في نظر القانون و لا في نظر المجتمع الذي يعتبر هذا النوع من العمل يدخل ضمن المساهمة الجماعية في الاقتصاد الأسري.
في حين أن بعض النزاعات الناجمة عن عدم اداء الاجر عند اشتغال المرأة لدى الغير يدخل ضمن نطاق قانون الشغل الذي ينظم العلاقات الاجرية.
و غالبا ما يتم تكييف الوقائع المرتبطة بالعلاقات الاجرية باعتبارها نزاعات الشغل و يتم إسناد الاختصاص القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.
اما الافعال المتعلقة بالحرمان من الإرث و التصرف بسوء نية في متروك كما ينص على ذلك الفصل 523 من القانون الجنائي و التي تكون ضحيتها امرأة فإن المشرع لم يخصص و هو بصدد تجريمها اذ جرم الافعال على العموم رغم ان المرأة غالبا ما تكون ضحية الحرمان من الميراث.
في حين أن السرقة بين الازواج فالمشرع الجنائي اعفى السارق من العقاب مقابل اداءه التعويضات المدنية اذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه و اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد فروعه كما ينص على ذلك الفصل 543 من القانون الجنائي.
و على العموم فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 خاصة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 و التوصيات العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة التوصية العامة رقم 13 التي صادق عليها المغرب و التي تذهب الى اعتبار ان العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة هو كل ما يمس حقوقها المتعلقة بالحق في العمل و المساواة في الاجر و مكافحة جميع اشكال التمييز داخل العمل و التمتع بجميع الضمانات المرتبطة بالعمل مثل الحق في الاجر و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و جميع الحقوق الاجتماعية.
كما أن الدستور المغربي يمضي في هذا الاتجاه من خلال نصه في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية المنصوص عليها في الدستور كما وضع عدد من الاليات لضمان مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال احداث هيئة مكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز بمقتضى الفصل 164.

الا ان ذلك لا يكتمل إلا بانتاج سياسات عمومية تمكن المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في النصوص القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.