معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل التمكين الاقتصادي للنساء و مكافحة العنف الاقتصادي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 04 - 2021

يعتبر العنف الاقتصادي من بين اشكال العنف ضد المراة التي نص عليها القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيث جاء في المادة الاولى في فقرتها الخامسة على ان العنف الاقتصادي هو كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية او مالية يضر بالحقوق الاجتماعية او الاقتصادية للمراة.
الا ان المشرع و رغم تنصيصه على تجريم هذا النوع من العنف الا انه لم يفصل في طبيعته مما جعله يشمل طائفة متنوعة من الافعال بعضها ذو طابع مدني صرف مثل النزاع حول التركات و الارث و منع الزوجة او البنت او احدى القريبات من العمل و الحرمان من الموارد الاقتصادية مثل الاجر و الارباح الناتجة عن مشروع اقتصادي.
و في هذا الصدد فقد عرفت المبادرات النسوية في دليلها العنف الاقتصادي على انه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أوالانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي.
انه من الراجح القول بأن العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة ياخذ اشكالا عدة و في كثير من الأحيان لايصل هذا النوع من العنف الى المحاكم بحيث لا يمكن تكييفها باعتبارها ذات طبيعة اجرامية.
فمنع المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية مثل منع تشغيل الفتيات و الزوجات لا يعتبر جريمة في نظر المجتمع كما ان القانون المغربي الذي يضع على عاتق الزوج الالتزام بالانفاق على زوجته و على الاب بالانفاق على بناته و على الأبناء بالانفاق على الأمهات يمضي في اتجاه عدم تجريم منعهن من الاشتغال مادام الزوج او الاب او الابن يقومون بواجب الانفاق.
كما أن قيام المرأة القروية بأعمال الزراعة و الجني و الرعي و غيرها لفائدة ابويها او زوجها دون ان تتقاضى على ذلك اجرا لا يعد جريمة في نظر القانون و لا في نظر المجتمع الذي يعتبر هذا النوع من العمل يدخل ضمن المساهمة الجماعية في الاقتصاد الأسري.
في حين أن بعض النزاعات الناجمة عن عدم اداء الاجر عند اشتغال المرأة لدى الغير يدخل ضمن نطاق قانون الشغل الذي ينظم العلاقات الاجرية.
و غالبا ما يتم تكييف الوقائع المرتبطة بالعلاقات الاجرية باعتبارها نزاعات الشغل و يتم إسناد الاختصاص القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.
اما الافعال المتعلقة بالحرمان من الإرث و التصرف بسوء نية في متروك كما ينص على ذلك الفصل 523 من القانون الجنائي و التي تكون ضحيتها امرأة فإن المشرع لم يخصص و هو بصدد تجريمها اذ جرم الافعال على العموم رغم ان المرأة غالبا ما تكون ضحية الحرمان من الميراث.
في حين أن السرقة بين الازواج فالمشرع الجنائي اعفى السارق من العقاب مقابل اداءه التعويضات المدنية اذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه و اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد فروعه كما ينص على ذلك الفصل 543 من القانون الجنائي.
و على العموم فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 خاصة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 و التوصيات العامة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة التوصية العامة رقم 13 التي صادق عليها المغرب و التي تذهب الى اعتبار ان العنف الاقتصادي الممارس تجاه المرأة هو كل ما يمس حقوقها المتعلقة بالحق في العمل و المساواة في الاجر و مكافحة جميع اشكال التمييز داخل العمل و التمتع بجميع الضمانات المرتبطة بالعمل مثل الحق في الاجر و التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و جميع الحقوق الاجتماعية.
كما أن الدستور المغربي يمضي في هذا الاتجاه من خلال نصه في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية المنصوص عليها في الدستور كما وضع عدد من الاليات لضمان مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة من خلال احداث هيئة مكلفة بالمناصفة و محاربة جميع اشكال التمييز بمقتضى الفصل 164.

الا ان ذلك لا يكتمل إلا بانتاج سياسات عمومية تمكن المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الواردة في النصوص القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.