رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يحجز بطاقة ثمن النهائي و ريال مدريد يسقط إلى الملحق    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    من سانتياغو إلى الرباط    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    أسلاك كهربائية متساقطة تتسبب في نفوق عجلين بدوار الشاوية بأمزفرون    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية هل تعطي الإمكانية لابن كيران الترشح مرة أخرى؟


هل هي ولاية أولى أم ثانية ؟
وصلني قبل قليل هذا الكلام ينسب لأحد المدافعين عن ولاية جديدة للأستاذ ابن كيران (ثانية أو ثالثة حسب القانون المطبق)، لعل فيه منفذا لتحقيق ذلك.
هذا الكلام عرف رواجا كبيرا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يفي ذلك بالمطلوب؟
فلنعد إلى هذا الكلام:
" ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة".
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وعليه يكون الاستاذ عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع… "
والله أعلم
منقول.
قبل الخوض في تحليل هذا الكلام والذي ربما تجتمع من أجله لجنة أو مؤسسة في حجم الأمانة العامة لمدارسته والخروج بقراءة قانونية سليمة، قلت، قبل الخوض فيه أود أن أطرح سؤالا يحيرني، كيف غاب هذا الأمر على الخطير والمهم على قانونيي الحزب وقادته، وعلى من كتبوا هذا القانون على وجه الخصوص خلال التمديد الأول، وإبان مناقشة مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، وما استتبع ذلك من محطات وجدالات وتطاحنات داخلية أصبحت تمزق روابط الأخوة بين أعضاء الحزب؟كيف لم ينتبهوا إليه ولم يتفطنوا إلى هذا المقتضى من المادة 105 وعلاقته بالمادتين 16 في قانون 2008 وقانون 2012؟ وكيف غاب على أصحاب التعديل وطرحه منذ الوهلة الأولى وإعفاء الحزب وأعضاءه شر التطاحن الداخلي المقيت؟
قبل الجواب على ذلك فلنعد إلى الكلام أعلاه.
المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2012 تقول " يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة " ونفككها إلى ثلاث عناصرعلى الشكل التالي:
1/ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه
2/ لا يعمل به بأثر رجعي
3/ ينسخ جميع المقتضيات المخالفة
فأما العنصر الأول فقد تم بالمصادقة عليه في المؤتمر الأخير.
وأما العنصر الثاني فهو من الثوابت القانونية، ولا يكون للقانون أثر رجعي إلا بنص خاص. وعلاقة العنصر الثاني بمسألة الترشح لولاية أخرى قد لا نعود إليها بعد تحليل العنصر الثالث.
والعنصر الثالث هو مربط الفرس، حيث ينوه صاحب الكلام أعلاه بأن مقتضى هذا النص ينطبق على جميع مواد هذا القانون، ومن ضمنها المادة 16 من القانون الأساسي الجديد. بمعنى أن آلية نسخ القانون الجديد (أو آلة نسخ القانون الجديد) للقانون القديم تطبق على إطلاقها دون شروط أو ضوابط أو منهج قانوني.
ومن خلال ذلك يريد أن يقول إن القانون الأساسي الجديد 2012 نسخ القانون الأساسي القديم 2008، وبالتالي المادة 16/2012 نسخت المادة 16/2008، وتصبح نقطة انطلاق احتساب عدد الولايات للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران هو قانون 1012 وليس قانون 2008. وبما أن ليس للقانون أثر رجعي فلا يمكن أن نحسب عدد الولايات ابتداء من 2008 بل من 2012.
فهل هذا الكلام صحيح؟
وتخفيفا على القارئ، حيث من المفروض أن نقف عند مفهوم نسخ قانون جديد لقانون قديم، وأحوال وشروط وضوابط ذلك، وحتى لا أطيل عليكم، فإني سأركز الكلام على توضيح المادة 105 موضوع هذا المقال وشروط تطبيقها.
فالعنصر الثالث من المادة 105 يشير إلى أن هذه المادة تنسخ المقتضيات المخالفة له، وليس كل المقتضيات وكل القانون.
فهل المادة 16/2008 مخالفة لمقتضيات المادة 16/2012؟ ولفهم ذلك لابد أن نبسط المادتين معا وننظر في أجوه الاختلاف والتشابه بينهما.
المادة 16/2008 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
الأمين العام… "
المادة 16/2012 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
الأمين العام… "
فهل مقتضى المادة 16/2012 مخالف (الشرط) لمقتضى المادة 16/2012 حتى يتم تطبيق قاعدة النسخ؟
واضح لكل مبتدئ في اللغة العربية أن للمادتين المعنى نفسه مع اختلاف الصيغة، بل الثانية جاءت أكثر دقة وضبط من الأولى، وهذا في إطار تجويد النص القانوني لا أقل ولا أكثر، فهدف النصين واحد هو تقييد مدة المسؤولية في ولايتين، ومعناهما واحد هو عدم تجاوز ولايتين ..
فمع انتفاء شرط المخالفة بين الصيغتين، لماذا تنسخ إذن الثانية الأولى، ذلك أن هدف تطبيق قواعد النسخ على القاعدة القانونية هو عدم الحاجة إليها وإبطال العمل بها، أو استبدالها بأخرى مخالفة لها، أو متعارضة معها ويستحيل الجمع أو التوفيق بينهما.
لذلك فإن المشرع للقانون الأساسي كان حكيما ودقيقا في صياغة المادة 105/2012 بحصر قاعدة النسخ على المقتضيات المخالفة دون غيرها استحضارا منه لمبدأ استقرار وتكامل القوانين، وتجويدها مبنى ومعنى، وإلغاء المتجاوز منها لصعوبة التنفيذ أو عدم الواقعية، أو لتعارضها مع الجديد منها، وحصر النسخ على المخالف منها..
الخلاصة:
إن المادة 16/2012 لم ولن تنسخ المادة 16/2008، لأن القانون الأساسي 2012 لم ينسخ بالجملة القانون الساسي 2008، بل هو نفسه مع تعديلات في بعض نصوصه، مع حصر النسخ في المقتضيات المخالفة، وأن المادة 16/2008 هي نفسها المادة 16/2012 مع تغيير طفيف في الصياغة دون المساس بالهدف والمضمون والمعنى، وبالتالي تحتسب عدد ولايات الأستاذ عبد الإلا ابن كيران ابتداء من 2008 وليس من 2012.
والسؤال، لماذا لم تطرح هذه المسالة إلا الآن، بعد أن تم استنفاذ جميع محاولات تمكين الأستاذ عبد الإلاه ابن كيرانمن ولاية جديدة ، والتي باءت كلها يالفشل؟
في الحقيقة نفسي تتعفف عن تحليل النوايا، وإنما أهمس في أذن إخواني، ليس بهذه الطريقة تدافعون عن الأستاذ ابن كيران، وليس بهذا الأسلوب تبرهنون عن حبكم له، والحق أحق أن يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.