رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية هل تعطي الإمكانية لابن كيران الترشح مرة أخرى؟


هل هي ولاية أولى أم ثانية ؟
وصلني قبل قليل هذا الكلام ينسب لأحد المدافعين عن ولاية جديدة للأستاذ ابن كيران (ثانية أو ثالثة حسب القانون المطبق)، لعل فيه منفذا لتحقيق ذلك.
هذا الكلام عرف رواجا كبيرا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يفي ذلك بالمطلوب؟
فلنعد إلى هذا الكلام:
" ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة".
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وعليه يكون الاستاذ عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع… "
والله أعلم
منقول.
قبل الخوض في تحليل هذا الكلام والذي ربما تجتمع من أجله لجنة أو مؤسسة في حجم الأمانة العامة لمدارسته والخروج بقراءة قانونية سليمة، قلت، قبل الخوض فيه أود أن أطرح سؤالا يحيرني، كيف غاب هذا الأمر على الخطير والمهم على قانونيي الحزب وقادته، وعلى من كتبوا هذا القانون على وجه الخصوص خلال التمديد الأول، وإبان مناقشة مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، وما استتبع ذلك من محطات وجدالات وتطاحنات داخلية أصبحت تمزق روابط الأخوة بين أعضاء الحزب؟كيف لم ينتبهوا إليه ولم يتفطنوا إلى هذا المقتضى من المادة 105 وعلاقته بالمادتين 16 في قانون 2008 وقانون 2012؟ وكيف غاب على أصحاب التعديل وطرحه منذ الوهلة الأولى وإعفاء الحزب وأعضاءه شر التطاحن الداخلي المقيت؟
قبل الجواب على ذلك فلنعد إلى الكلام أعلاه.
المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2012 تقول " يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة " ونفككها إلى ثلاث عناصرعلى الشكل التالي:
1/ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه
2/ لا يعمل به بأثر رجعي
3/ ينسخ جميع المقتضيات المخالفة
فأما العنصر الأول فقد تم بالمصادقة عليه في المؤتمر الأخير.
وأما العنصر الثاني فهو من الثوابت القانونية، ولا يكون للقانون أثر رجعي إلا بنص خاص. وعلاقة العنصر الثاني بمسألة الترشح لولاية أخرى قد لا نعود إليها بعد تحليل العنصر الثالث.
والعنصر الثالث هو مربط الفرس، حيث ينوه صاحب الكلام أعلاه بأن مقتضى هذا النص ينطبق على جميع مواد هذا القانون، ومن ضمنها المادة 16 من القانون الأساسي الجديد. بمعنى أن آلية نسخ القانون الجديد (أو آلة نسخ القانون الجديد) للقانون القديم تطبق على إطلاقها دون شروط أو ضوابط أو منهج قانوني.
ومن خلال ذلك يريد أن يقول إن القانون الأساسي الجديد 2012 نسخ القانون الأساسي القديم 2008، وبالتالي المادة 16/2012 نسخت المادة 16/2008، وتصبح نقطة انطلاق احتساب عدد الولايات للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران هو قانون 1012 وليس قانون 2008. وبما أن ليس للقانون أثر رجعي فلا يمكن أن نحسب عدد الولايات ابتداء من 2008 بل من 2012.
فهل هذا الكلام صحيح؟
وتخفيفا على القارئ، حيث من المفروض أن نقف عند مفهوم نسخ قانون جديد لقانون قديم، وأحوال وشروط وضوابط ذلك، وحتى لا أطيل عليكم، فإني سأركز الكلام على توضيح المادة 105 موضوع هذا المقال وشروط تطبيقها.
فالعنصر الثالث من المادة 105 يشير إلى أن هذه المادة تنسخ المقتضيات المخالفة له، وليس كل المقتضيات وكل القانون.
فهل المادة 16/2008 مخالفة لمقتضيات المادة 16/2012؟ ولفهم ذلك لابد أن نبسط المادتين معا وننظر في أجوه الاختلاف والتشابه بينهما.
المادة 16/2008 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
الأمين العام… "
المادة 16/2012 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
الأمين العام… "
فهل مقتضى المادة 16/2012 مخالف (الشرط) لمقتضى المادة 16/2012 حتى يتم تطبيق قاعدة النسخ؟
واضح لكل مبتدئ في اللغة العربية أن للمادتين المعنى نفسه مع اختلاف الصيغة، بل الثانية جاءت أكثر دقة وضبط من الأولى، وهذا في إطار تجويد النص القانوني لا أقل ولا أكثر، فهدف النصين واحد هو تقييد مدة المسؤولية في ولايتين، ومعناهما واحد هو عدم تجاوز ولايتين ..
فمع انتفاء شرط المخالفة بين الصيغتين، لماذا تنسخ إذن الثانية الأولى، ذلك أن هدف تطبيق قواعد النسخ على القاعدة القانونية هو عدم الحاجة إليها وإبطال العمل بها، أو استبدالها بأخرى مخالفة لها، أو متعارضة معها ويستحيل الجمع أو التوفيق بينهما.
لذلك فإن المشرع للقانون الأساسي كان حكيما ودقيقا في صياغة المادة 105/2012 بحصر قاعدة النسخ على المقتضيات المخالفة دون غيرها استحضارا منه لمبدأ استقرار وتكامل القوانين، وتجويدها مبنى ومعنى، وإلغاء المتجاوز منها لصعوبة التنفيذ أو عدم الواقعية، أو لتعارضها مع الجديد منها، وحصر النسخ على المخالف منها..
الخلاصة:
إن المادة 16/2012 لم ولن تنسخ المادة 16/2008، لأن القانون الأساسي 2012 لم ينسخ بالجملة القانون الساسي 2008، بل هو نفسه مع تعديلات في بعض نصوصه، مع حصر النسخ في المقتضيات المخالفة، وأن المادة 16/2008 هي نفسها المادة 16/2012 مع تغيير طفيف في الصياغة دون المساس بالهدف والمضمون والمعنى، وبالتالي تحتسب عدد ولايات الأستاذ عبد الإلا ابن كيران ابتداء من 2008 وليس من 2012.
والسؤال، لماذا لم تطرح هذه المسالة إلا الآن، بعد أن تم استنفاذ جميع محاولات تمكين الأستاذ عبد الإلاه ابن كيرانمن ولاية جديدة ، والتي باءت كلها يالفشل؟
في الحقيقة نفسي تتعفف عن تحليل النوايا، وإنما أهمس في أذن إخواني، ليس بهذه الطريقة تدافعون عن الأستاذ ابن كيران، وليس بهذا الأسلوب تبرهنون عن حبكم له، والحق أحق أن يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.