"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساتذة وخبراء يرصدون إشكالات مدونة الأسرة ويقدمون مقترحاتهم لتعديلها
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 03 - 2023

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول موضوع " 19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة: التقييم والاستشراف"، تم خلالها رصد أهم الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة على مستوى النص، والواقع العملي، وتقديم مقترحات وتوصيات استشرافا لأي تعديل سيطالها.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الخاص، عبد المنعم أبقال في كلمته ''إن التعديلات التي ثمة في قانون الأسرة في سنة 1993 وفي 2004 توضح أن قانون الأسرة هو نص قانوني وضعي قابل للتعديل والتغير ولا علاقة له بالطابع المقدس المطلق، مضيفا أنه نتاج اجتهاد فقهي صادر في زمان ومكان يختلف عن واقع وراهن المرأة والأسرة المغربية، على اعتبار أن القانون بمثابة المرآة للمجتمع، تتجدد نصوصه وتتطور ارتباط بالتحولات التي يعرفها ذلك المجتمع''.
من جانب آخر، اعتبر فؤاد مسرة، أستاذ القانون الخاص، أن ما تنص عليه مدونة الأسرة بخصوص الحالة التي يقوم فيها الزوج والزوجة بطلب الطلاق، وما يقتضيه ذلك من المحكمة بفتح مسطرة الشقاق تلقائيا، يخالف الواقع العملي لأن العمل القضائي لم يسجل أن أي محكمة قامت تلقائيا بفتح مسطرة طلاق الشقاق، مضيفا أن النص القانوني لهذا المقتضى معيب ويخالف الأحكام الواردة في المسطرة المدنية والتي تنظم التقاضي، لأن المحكمة لا يمكن أن تحكم بأكثر مما طلب منها.
كما تقدم، مسرة، بمقترح تعديل للمادة 45 من مدونة الأسرة، بما يجعلها تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة توفر طالب الإذن بالتعدد على الشروط الواردة في المادة 41 أي المبرر الموضوعي والقدرة المالية، تشعر الزوجة آنذاك بأحقية الزوج بالتعدد.
ونبه إلى أن هذا المقترح تم تقديمه لتجاوز إشكالية معمول بها حاليا تتمثل في أخذ موقف الزوجة تجاه طلب التعدد، بالرفض أو القبول، قبل أن يتطرق القاضي للتحقق من الشروط الواردة في المادة 41، قائلا'' ما الغاية من أن تبدي الزوجة رفضها للتعدد، ثم تجد المحكمة أن الشروط الواردة في المادة 41 غير مكتملة، وبالتالي فلا داعي لإحراج الزوجة وإبدائها للرأي والمسطرة غير مكتملة بعد''.
وبخصوص موضوع طلب الإذن بزواج القاصر أوضح عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، عبد العالي ايت بلحاج، أن الشرط الذي حددته المادة 20 من مدونة الأسرة والمتمثل في استماع القاضي للقاصر أو نائبه الشرعي وما يخول ذلك من معرفة لمجموعة من الأمور حول ذلك الزواج وحول القاصر وما يمنحه كذلك للقاضي من صورة تقريبية عن السن الحقيقي، قد أفرز إشكاليات على مستوى الواقع العملي، إذ إن نص المادة، حسب ايت بلحاج، لا يلزم القاضي بالاستماع للقاصر.
وأضاف المتحدث أن المشرع لم يلزم توقيع طلب الاذن للقاصر للأم، بل اقتصر فقط على توقيع الطلب من طرف الولي دون استحضاره لإمكانية غياب الزوج.
واستحضار منه لما ينص عليه القانون من ضرورة وجود مصلحة للقاصر في الزواج وعلى اعتبارها ركيزة بالغة الأهمية ومعيارا نسبيا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وبكون القاضي يتعين عليه أن يكون حذرا في تقدير المصلحة التي هي مناط للترخيص ولا يعطي هذا الترخيص إلا إذا توفرت الشؤون اللازمة، مع تبيان المصلحة في المقرر القضائي لمنح الاذن وتعليله تعليلا كافيا، قدم عبد العالي آيت بلحاج مجموعة من المقترحات.
وأوصى بتحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، وبإعادة صياغة نص المادة 20 من مدونة الأسرة بما يضمن ضرورة إجراء البحث الاجتماعي عن طريق المساعدة الاجتماعية، وبضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر مع تحسيس الأطر الطبية بخطورة هذا الخبر، وبأهمية تخويل القاضي المكلف بالزواج الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص.
كما اقترح ضرورة البحث في ظروف الخاطب الاقتصادية والاجتماعية وما يفيد أخلاقه وربط الاذن للقاصر بضرورة الزواج بالخاطب المشار إليه في الإذن وليس غيره، وعدم تخويل الإذن بزواج القاصر لشخص مطلق سابقا خاصة إن كان مطلقا من قاصر، ومنع تزويج القاصر بشخص اغتصبها أو هتك عرضها بعنف أو دون عنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.