أب بمراكش يُسلم ابنه القاصر للدرك بعد تورطه في الشغب    النقابات القطاعية للصناعة التقليدية تعلن عن تنسيق مشترك وتتوعد بالتصعيد ضد "سياسة التجاهل"    بنسعيد: "مستعد نمشي لعند الشباب فين ما بغاو ونتناقش معهم علنيا"    المكتب الجهوي للأحرار بسوس يثمن الوعي الشبابي ويدافع عن إصلاحات الحكومة    انطلاق مسيرة وطنية حاشدة بالرباط في الذكرى الثانية "لطوفان الأقصى"    المنتخب المغربي يضع نظيره المصري في موقف لا يحسد عليه    سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب المغربي الرديف لمواجهتي مصر والكويت تحضيرا لكأس العرب    طقس الأحد.. جو حار نسبيا بجل مناطق المملكة    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا تصل إلى 37 قتيلا    عشرات الآلاف بدون كهرباء في بريطانيا بعد مرور العاصفة "آمي"    احتجاجات "جيل Z".. إحالة العشرات على القضاء بين القصر الكبير والعرائش وتحركات أمنية بالعوامرة    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    مظاهرات "جيل زد" خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    بنسعيد: حاولت اللقاء بشباب "جيل Z" ولم أتلق أي جواب منهم    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    هجوم مجهولين على سد أمني بإمزورن يخلّف خسائر مادية    إسدال الستار على المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة في نسخته الرابعة عشرة    مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي                نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط        القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات            أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المسطرة الجنائية".. الحكومة تقيد اللجوء للحراسة النظرية وتوثق تحقيق الشرطة مع المتهمين
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 08 - 2024

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تأتي مراجعته بعد مرور أكثر من 20 سنة من صدوره في إطار "تحديث المنظومة القانونية الوطنية". وتضمن المشروع المنتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي غذا الخميس، جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مذكرته التقديمية التي حصلت جريدة "العمق المغربي"، مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك في إطار تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي كان يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك، وتعلق الأمر بجناية أو جنحة ( المادتان 66 و80).
احترام كرامة المشتبهم فيهم
وأوجب المشروع الجديد على الجهات المعنية، تنفيذ تدبير الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا، وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرورة منها ( المادة 2-66) وينطبق نفس المقتضى الحمائي على الأحداث المحتفظ بهم جراء ارتكابهم أو الاشتباه في ارتكابهم لجرائم معاقب عليها في التشريع الجنائي.
إضافة إلى ذلك، أكد المشروع الحكومي، المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ضرورة ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه، من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية، " يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه، إلا إذا تعلق بجناية أو نجحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-66′′.
وفضلا عن ذلك، أتى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وانسانيتهم، وكذا الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا، وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وتهدف هذه الإجراءات كذلك، حسب نص المشروع الذي تتوفر "العمق " على نسخة منه، على تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة والمصداقية لأداء العدالة الجنائية.
إحداث آلية التسجيل السعمي البصري
ومن بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى المشروع، إحداث آلية التسجيل السعمي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه، المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات وعدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية.
وأوضح المشروع الحكومي الجديد، أنه إذا تم إيقاف المشتبه فيه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، تخصم هذه المدة من بين تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
وبموجب نص المشروع، تم تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف، تفاديا للإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة بخصوص تحديد هوية المشبه فيهم، مع تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، على تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لايقاف المشتبه فيه بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.
تمديد مدة الحراسة النظرية
بالمقابل، نص المصدر نفسه، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 ( المادة 4-66)
وشدد المشروع، على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية، بإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار، حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
ومنح المشورع إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل الكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية، واعتماد صفة "طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي" في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، ( المواد 73 و1-74 و67)، إضافة إلى صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي تم تفتيشه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.