الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة التقطيع الانتخابي ويحذّر من تدخل ممثلي قطاعات وزارية في المسلسل الانتخابي    "إعلان الرباط" يتوج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود    مالاوي وغامبيا تجددان تأكيد دعمهما لسيادة المغرب على الصحراء وتشيدان بالقرار 2797    تنسيقية الأطباء تحذّر مجلس المنافسة من سعي "أكديطال" لاحتكار القطاع الصحي عبر الاستحواذ على Rochaktalim    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الخليفي: حكيمي من أفضل لاعبي العالم ونحن فخورون بتتويجه الإفريقي    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)            النيابة العامة توجه منشورا لتوضيح مستجدات المسطرة الجنائية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    فرنسا تعرض نشر قوة درك في غزة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وحجز أكثر من 4400 قرص مخدر    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    المنتخب النسوي للفوتسال يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الأرجنتين    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المسطرة الجنائية".. الحكومة تقيد اللجوء للحراسة النظرية وتوثق تحقيق الشرطة مع المتهمين
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 08 - 2024

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تأتي مراجعته بعد مرور أكثر من 20 سنة من صدوره في إطار "تحديث المنظومة القانونية الوطنية". وتضمن المشروع المنتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي غذا الخميس، جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مذكرته التقديمية التي حصلت جريدة "العمق المغربي"، مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك في إطار تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي كان يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك، وتعلق الأمر بجناية أو جنحة ( المادتان 66 و80).
احترام كرامة المشتبهم فيهم
وأوجب المشروع الجديد على الجهات المعنية، تنفيذ تدبير الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا، وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرورة منها ( المادة 2-66) وينطبق نفس المقتضى الحمائي على الأحداث المحتفظ بهم جراء ارتكابهم أو الاشتباه في ارتكابهم لجرائم معاقب عليها في التشريع الجنائي.
إضافة إلى ذلك، أكد المشروع الحكومي، المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ضرورة ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه، من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية، " يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه، إلا إذا تعلق بجناية أو نجحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-66′′.
وفضلا عن ذلك، أتى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وانسانيتهم، وكذا الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا، وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وتهدف هذه الإجراءات كذلك، حسب نص المشروع الذي تتوفر "العمق " على نسخة منه، على تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة والمصداقية لأداء العدالة الجنائية.
إحداث آلية التسجيل السعمي البصري
ومن بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى المشروع، إحداث آلية التسجيل السعمي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه، المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات وعدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية.
وأوضح المشروع الحكومي الجديد، أنه إذا تم إيقاف المشتبه فيه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، تخصم هذه المدة من بين تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
وبموجب نص المشروع، تم تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف، تفاديا للإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة بخصوص تحديد هوية المشبه فيهم، مع تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، على تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لايقاف المشتبه فيه بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.
تمديد مدة الحراسة النظرية
بالمقابل، نص المصدر نفسه، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 ( المادة 4-66)
وشدد المشروع، على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية، بإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار، حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
ومنح المشورع إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل الكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية، واعتماد صفة "طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي" في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، ( المواد 73 و1-74 و67)، إضافة إلى صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي تم تفتيشه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.