بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    البرتغال تسجل 284 وفاة إضافية خلال موجة الحر الأخيرة    محكمة الحسيمة تُدين شابًا وشقيقته في قضية تصفية شاب    أخنوش: الحكومة تباشر تأهيل 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي يبلغ 6.4 مليار درهم    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    483 لسعة عقرب بأزيلال في يونيو    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    دراسة ألمانية تؤكد خطورة فيروس التهاب الكبد E لمهاجمته خلايا الكلى    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز    أسعار النفط تتراجع                استثمار صيني جديد يعزز الزراعة الذكية في المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ    منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    الرباط: انطلاق أشغال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بمشاركة باحثين من أزيد من 100 بلد    رئيس جزر القمر يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم                    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء        أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المسطرة الجنائية".. الحكومة تقيد اللجوء للحراسة النظرية وتوثق تحقيق الشرطة مع المتهمين
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 08 - 2024

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي تأتي مراجعته بعد مرور أكثر من 20 سنة من صدوره في إطار "تحديث المنظومة القانونية الوطنية". وتضمن المشروع المنتظر أن تصادق عليه الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي غذا الخميس، جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وفق مذكرته التقديمية التي حصلت جريدة "العمق المغربي"، مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك في إطار تعزيز وأنسنة تدبير الحراسة النظرية كإجراء مقيد لحرية الأفراد، الذي كان يلجأ إليه كلما تطلبت ضرورة البحث ذلك، وتعلق الأمر بجناية أو جنحة ( المادتان 66 و80).
احترام كرامة المشتبهم فيهم
وأوجب المشروع الجديد على الجهات المعنية، تنفيذ تدبير الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا، وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضرورة منها ( المادة 2-66) وينطبق نفس المقتضى الحمائي على الأحداث المحتفظ بهم جراء ارتكابهم أو الاشتباه في ارتكابهم لجرائم معاقب عليها في التشريع الجنائي.
إضافة إلى ذلك، أكد المشروع الحكومي، المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ضرورة ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه، من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية، " يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه، إلا إذا تعلق بجناية أو نجحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-66′′.
وفضلا عن ذلك، أتى المشروع بمجموعة من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وانسانيتهم، وكذا الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا، وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة.
وتهدف هذه الإجراءات كذلك، حسب نص المشروع الذي تتوفر "العمق " على نسخة منه، على تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية لتحقيق الثقة والمصداقية لأداء العدالة الجنائية.
إحداث آلية التسجيل السعمي البصري
ومن بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى المشروع، إحداث آلية التسجيل السعمي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه، المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات وعدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية.
وأوضح المشروع الحكومي الجديد، أنه إذا تم إيقاف المشتبه فيه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، تخصم هذه المدة من بين تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
وبموجب نص المشروع، تم تحديد نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف، تفاديا للإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة بخصوص تحديد هوية المشبه فيهم، مع تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، على تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لايقاف المشتبه فيه بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.
تمديد مدة الحراسة النظرية
بالمقابل، نص المصدر نفسه، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وتمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية، إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 ( المادة 4-66)
وشدد المشروع، على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية، بإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار، حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
ومنح المشورع إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل الكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية، واعتماد صفة "طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي" في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، ( المواد 73 و1-74 و67)، إضافة إلى صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا مع مراعاة جنس الشخص الذي تم تفتيشه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.