المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة مراقبة دستورية القوانين
نشر في العلم يوم 04 - 01 - 2010

إن سمو الدستور باعتباره أعلى مرتبة من سائر التشريعات الأخرى وما يتطلب ذلك من ضرورة التقيد بأحكامه من طرف السلطة التشريعية والتنفيذية ومطابقة القوانين التي تصدرها للمقتضيات الدستورية، أوجب ضرورة البحث عن السبل والآليات الكفيلة بضمان احترام هذا التسلسل القانوني، خاصة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها مصدر القوانين، وبالتالي مراقبة مدى دستورية القوانين وضمان انسجامها التام مع أحكام الدستور وحسن تطبيقها بالنسبة للمجتمع باعتبار ذلك يشكل شرطا رئيسيا لبناء الصرح القانوني والمؤسساتي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات مادامت مراقبة دستورية القوانين تعتبر لبنة أساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة تصبح فيها القوانين مقدسة وواجبة الاحترام والتطبيق كما نص على ذلك الفصل 4 من الدستور المغربي عندما اعتبر «القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الامتثال له».
وهذا ما جعل مراقبة دستورية القوانين تتطور بتطور المسار الديمقراطي في كل بلد، وبالتالي اختلاف طرق هذه المراقبة باختلاف الدساتير التي سنت هذه المراقبة: من مراقبة سياسية بواسطة هيئة سياسية إلى مراقبة قضائية عن طريق القضاء مادامت مهمة القضاء هي تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليه إما باللجوء إلى طريقة الدعوى أمام محكمة خاصة للطعن في دستورية قانون ما وإلغائه عند الاقتضاء أو باللجوء إلى طريقة الدفع بمناسبة النظر في قضايا يطرح بشأنها نزاع بين المتخاصمين حول دستورية القانون المطلوب تطبيقه في هذه النازلة.
وبالنسبة للمشرع الدستوري المغربي، فقد اختار النموذج الفرنسي لمراقبة دستورية القوانين من طرف المجلس الدستوري باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة الموكول إليها هذه المهمة الجسيمة، والذي جاء في إطار الإصلاحات الدستورية التي رفعتها الكتلة الديمقراطية إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه سنة 1991 خلفا للغرفة الدستورية التي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
ويتجسد هذا الاختيار الذي سلكه المشرع الدستوري المغربي في وجوب إحالة القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها وكذا النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، بينما تبقى مسألة إحالة القوانين العادية الأخرى قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري ليبت في مطابقة مقتضياتها لأحكام الدستور اختيارية من طرف جلالة الملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين كما تنص على ذلك أحكام الفصل 81 من الدستور، حيث يترتب على هذه الإحالة وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، كما أنه لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور كما تنص على ذلك الفقرتان 5و6 من الفصل 81 من الدستور..
وجميع الجهات الادارية والقضائية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور، مع العلم أن بعض الدول قد لجأت إلى طريقة توسيع قاعدة مراقبة دستورية القوانين بهدف تحصين تشريعاتها كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي بمقتضى دستورها تمارس جميع المحاكم بمختلف درجاتها مراقبة دستورية القوانين بمناسبة نزاع يطرح أمامها بشأن مدى دستورية القانون المطلوب تطبيقه في النازلة المعروضة أمامها.
وكذلك الشأن بالنسبة للدستور السويسري الذي بموجبه يمكن لكل فرد صاحب مصلحة أن يرفع دعوى عدم دستورية القوانين أمام المحكمة أو المحاكم الاتحادية ويطالب بإلغاء قانون ما، مادامت دستورية القوانين تستهدف حماية أحكام الدستور وتحصين الترسانة القانونية من أي خلل والتشبع بقدسية روح التشريعات، ومادامت مراقبة دستورية القوانين ليست غاية في حد ذاتها بقدرما هي وسيلة لضمان سيادة القانون وتراتبيته وتسلسله باعتباره أسمي تعبير عن إرادة الأمة بعد المصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة بالمؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.