معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة مراقبة دستورية القوانين
نشر في العلم يوم 04 - 01 - 2010

إن سمو الدستور باعتباره أعلى مرتبة من سائر التشريعات الأخرى وما يتطلب ذلك من ضرورة التقيد بأحكامه من طرف السلطة التشريعية والتنفيذية ومطابقة القوانين التي تصدرها للمقتضيات الدستورية، أوجب ضرورة البحث عن السبل والآليات الكفيلة بضمان احترام هذا التسلسل القانوني، خاصة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها مصدر القوانين، وبالتالي مراقبة مدى دستورية القوانين وضمان انسجامها التام مع أحكام الدستور وحسن تطبيقها بالنسبة للمجتمع باعتبار ذلك يشكل شرطا رئيسيا لبناء الصرح القانوني والمؤسساتي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات مادامت مراقبة دستورية القوانين تعتبر لبنة أساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة تصبح فيها القوانين مقدسة وواجبة الاحترام والتطبيق كما نص على ذلك الفصل 4 من الدستور المغربي عندما اعتبر «القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الامتثال له».
وهذا ما جعل مراقبة دستورية القوانين تتطور بتطور المسار الديمقراطي في كل بلد، وبالتالي اختلاف طرق هذه المراقبة باختلاف الدساتير التي سنت هذه المراقبة: من مراقبة سياسية بواسطة هيئة سياسية إلى مراقبة قضائية عن طريق القضاء مادامت مهمة القضاء هي تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليه إما باللجوء إلى طريقة الدعوى أمام محكمة خاصة للطعن في دستورية قانون ما وإلغائه عند الاقتضاء أو باللجوء إلى طريقة الدفع بمناسبة النظر في قضايا يطرح بشأنها نزاع بين المتخاصمين حول دستورية القانون المطلوب تطبيقه في هذه النازلة.
وبالنسبة للمشرع الدستوري المغربي، فقد اختار النموذج الفرنسي لمراقبة دستورية القوانين من طرف المجلس الدستوري باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة الموكول إليها هذه المهمة الجسيمة، والذي جاء في إطار الإصلاحات الدستورية التي رفعتها الكتلة الديمقراطية إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه سنة 1991 خلفا للغرفة الدستورية التي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
ويتجسد هذا الاختيار الذي سلكه المشرع الدستوري المغربي في وجوب إحالة القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها وكذا النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، بينما تبقى مسألة إحالة القوانين العادية الأخرى قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري ليبت في مطابقة مقتضياتها لأحكام الدستور اختيارية من طرف جلالة الملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين كما تنص على ذلك أحكام الفصل 81 من الدستور، حيث يترتب على هذه الإحالة وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، كما أنه لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور كما تنص على ذلك الفقرتان 5و6 من الفصل 81 من الدستور..
وجميع الجهات الادارية والقضائية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور، مع العلم أن بعض الدول قد لجأت إلى طريقة توسيع قاعدة مراقبة دستورية القوانين بهدف تحصين تشريعاتها كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي بمقتضى دستورها تمارس جميع المحاكم بمختلف درجاتها مراقبة دستورية القوانين بمناسبة نزاع يطرح أمامها بشأن مدى دستورية القانون المطلوب تطبيقه في النازلة المعروضة أمامها.
وكذلك الشأن بالنسبة للدستور السويسري الذي بموجبه يمكن لكل فرد صاحب مصلحة أن يرفع دعوى عدم دستورية القوانين أمام المحكمة أو المحاكم الاتحادية ويطالب بإلغاء قانون ما، مادامت دستورية القوانين تستهدف حماية أحكام الدستور وتحصين الترسانة القانونية من أي خلل والتشبع بقدسية روح التشريعات، ومادامت مراقبة دستورية القوانين ليست غاية في حد ذاتها بقدرما هي وسيلة لضمان سيادة القانون وتراتبيته وتسلسله باعتباره أسمي تعبير عن إرادة الأمة بعد المصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة بالمؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.