"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية بخصوص إلتقاط صور لموقوفين أو معتقلين إحتياطيا
نشر في الدار يوم 26 - 03 - 2025

يشكل القيام بتصوير شخص موقوف داخل سيارة الشرطة وهو في حالة تصفيد أو أثناء تقديمه أمام المحاكم ، ثم تسريب الصورة أو الفيديو عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي، إنتهاك صارخ للمقتضيات القانونية التي تحمي الحق في الصورة وقريتة البراءة والحياة الخصوصية للأفراد . فالقانون المغربي كغيره من التشريعات المتقدمة ، يكرس حماية صارمة للحياة الخاصة، حيث ينص الفصل 24 من الدستور على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وهو ما يجعل أي إعتداء على هذا الحق، سواء من قبل أفراد عاديين أو موظفين عموميين، أمر غير مقبول قانونا.
القانون الجنائي المغربي جاء واضحا في معاقبة مثل هذه الأفعال، حيث يعاقب الفصل 447-1 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من قام عمدا بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. كما أن الفصل 447-2 يجرم نشر أو بث صور أو تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو لشخص دون موافقته، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بسمعته أو حياته الخاصة. وفي حالة الشخص الموقوف، يكون الضرر أشد لأنه قد يؤدي إلى التشهير به قبل أن تثبت إدانته قضائيا. هذا الفعل لا يشكل فقط جريمة تشهير، بل هو أيضا انتهاك لمبدأ أساسي في قانون المسطرة الجنائية، وهو مبدأ قرينة البراءة، الذي ينص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم نهائي.
وإذا ثبت أن الفاعل هو أحد أفراد الشرطة أو موظفا عموميا أو أحد رجال العدالة ، فإن الأمر يأخذ أبعادا أكثر خطورة، لأن هاؤلاء هم المسؤول عن حماية و نفاذ القانون وليس إنتهاكه. في هذه الحالة، لا يواجه المتورطون فقط المسؤولية الجنائية، بل أيضا عقوبات تأديبية صارمة، وفقا للقوانيين المنظمة لوظائفهم ومهنهم ، والتي تفرض عليهم إحترام واجب التحفظ والسرية المهنية، وعدم إساءة إستخدام السلطة أو استغلالها في تصفية الحسابات الشخصية أو تحقيق أغراض غير مشروعة.
ذلك أن مثل هذه الأفعال تضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وقد تؤدي إلى التشكيك في نزاهة المساطر القانونية وإحترام الحقوق الدستورية للمواطنين. فمثلا رجل الأمن ليس فقط مسؤولية عن حفظ النظام، بل هو أيضا مؤسسة يجب أن تكون نموذجا في إحترام القانون وضمان العدالة. كما أن تسريب صور الموقوفين الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية أو الإعتقال الإحتياطي قد يشجع على إنتهاكات أخرى، مثل الإبتزاز أو الإستغلال الإعلامي، مما يزيد من خطورة الظاهرة ويجعل التصدي لها أمرا ضروريا للحفاظ على هيبة القانون.
ختاما ، في مجتمع يحترم الحقوق والحريات، لا يمكن القبول بممارسات من شأنها أن تهدد كرامة الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وعلى كل من له اتصال بموقوف محروس أو متهم معتقل إحتياطا ،أن يكون أول من يحترم الضوابط القانونية والأخلاقية، لأن العدالة لا تتحقق إلا عندما يتم إحترام حقوق الجميع دون تمييز أو إستثناء. فالتصدي مثل هذا الفعل الشاد يتطلب تطبيق القانون بصرامة، وتوعية بخطورة مثل هذه الأفعال، وتفعيل آليات المراقبة الداخلية لضمان عدم تكرارها، حتى تظل مؤسساتنا وفية لرسالتها الأساسية، وهي حماية المواطنين وإحترام حقوقهم، لا التشهير بهم أو انتهاك خصوصياتهم.
د/ الحسين بكار السباعي
محام بهيئة اكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض
باحث في الهجرة وحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.