الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    الفاتيكان يثبت "مدخنة اختيار البابا"    التدخلات الإنسانية تتأزم بقطاع غزة    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    مطار برلين يضبط كيلوغرامات من الهيروين عند أربعيني    التبرع بالأعضاء يضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميا    إحباط عبور "شحنة شيرا" إلى سبتة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من صميم الواقع .. الخيانة الزوجية مع محرمة شرعا والزواج والولادة معها؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 11 - 2010

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن احمد، الحكم في الملف الجنحي العادي رقم 09/1724 بتاريخ 18 يناير 2010، يقضي بمؤاخذة رجلين وامرأة من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وعلى الثاني بعام كذلك، وعلى الثالث بأربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى...
معطيات هذه القضية انطلقت بتقديم زوجة المتهم الأول الذي له معها 3 أبناء شكاية ضد زوجها المهاجر العامل بإيطاليا عندما علمت عودته للمغرب، أنه يريد الزواج من المتهمة الثانية التي التقاها بإيطاليا وعاشرها دون زواج شرعي وأنجبا طفلين، ليطلب من زوجته الأولى موافقتها على الزواج من الثانية، لكنها رفضت.
خلال عملية البحث في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية تضمن المحضر المنسوبة فيه تصريحات المتهم الأول، أنه فعلا متزوج بالمشتكية وله معها 3 أبناء أكبرهم يناهز عمره الخامسة والعشرين، وأنها تقيم بابن احمد، فيما هو يعمل بإيطاليا، حيث أصيب بحادثة سير ألزمته الفراش، فكانت جارته المتهمة الثانية تهتم به ليشعرا بالتفاهم فيما بينهما ويتفقا على الزواج ليعيشا كما لو أنهما كذلك وينجبان طفلين.
عند شفائه وعودتهما للمغرب، أخبر زوجته الأولى التي رفضت منحه الموافقة وتقدمت بشكاية ضده بالخيانة الزوجية، فقام من جانبه بطلب الطلاق، فتم له ذلك، خاصة وأنه وضع لها المبلغ المالي المتعلق بالنفقة وتوابعها، وانصرف لإنجاز ملف إثبات الزواج بالثانية.
مسطرة إثبات الزواج هذه تطلبت وثائق سلمها له المتهم الثالث الذي توبع بجنحة صُنْع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة طبقا لمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من 6 أشهر الى عامين وغرامة مالية من 120 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
البحث كشف عن مسألة أخطر تتعلق بكون المتهم الأول هو من الأقارب المحرَّم عليهم الزواج بالمتهمة الثانية، وهي المسألة التي قالا إنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض ولا قرابتهما حتى حصل ما حصل العلاقة غير الشرعية، الحمل، والولادة لطفلين وجاءا للمغرب لإنجاز وثائق الزواج فأخبرا من طرف عائلتيهما أنهما محرمان على بعضهما البعض.
بعد انتهاء البحث من طرف الضابطة القضائية، أحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لابن أحمد التي تابعت الأول بجنحتي الخيانة الزوجية (الفصل 491) والتوصل بغير حق الى تسلُّم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة (الفصل 361 من القانون الجنائي، العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 الى 300 درهم)، والثانية بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات الفصلين 129 و 491 من القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبة من سنة الى عامين.
أمام الهيئة الحاكمة، مَثل المتهمان الأول والثالث، فصرح الأول بأنه فعلا متزوج من المشتكية وله معها أبناء. وقد طلقها قبل شهر، وأنه كان يعمل بإيطاليا، حيث تعرف على المتهمة الثانية وعاشرها كزوجة إلى أن أصبح لهما طفلان، وأنه أمام رفض زوجته الأولى الترخيص له بالتعدد، طلقها وشرع في إنجاز وثائق ملف ثبوت الزوجية مع الثانية.
الموظف من جانبه، أكد على أن الوثائق المسلمة للمتهم الأول صحيحة وغير مزورة، وأنه لا علم له بأن المتهمة الثانية بنت ابن أخت المتهم الأول، وبالتالي تكون محرمة عليه.
المحكمة وبعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها خلال الجلسة العلنية، ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت بقيام ما نسب لكل من الأظناء الثلاثة وقررت مؤاخذة كل واحد منهم حسب فصول المتابعة، مع تمتيع الموظف بظروف التخفيف لعدم سوابقه ووضعيته الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.