مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من صميم الواقع .. الخيانة الزوجية مع محرمة شرعا والزواج والولادة معها؟
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 - 11 - 2010

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن احمد، الحكم في الملف الجنحي العادي رقم 09/1724 بتاريخ 18 يناير 2010، يقضي بمؤاخذة رجلين وامرأة من أجل المنسوب إليهم والحكم على الأول بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وعلى الثاني بعام كذلك، وعلى الثالث بأربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى...
معطيات هذه القضية انطلقت بتقديم زوجة المتهم الأول الذي له معها 3 أبناء شكاية ضد زوجها المهاجر العامل بإيطاليا عندما علمت عودته للمغرب، أنه يريد الزواج من المتهمة الثانية التي التقاها بإيطاليا وعاشرها دون زواج شرعي وأنجبا طفلين، ليطلب من زوجته الأولى موافقتها على الزواج من الثانية، لكنها رفضت.
خلال عملية البحث في هذه القضية من طرف الضابطة القضائية تضمن المحضر المنسوبة فيه تصريحات المتهم الأول، أنه فعلا متزوج بالمشتكية وله معها 3 أبناء أكبرهم يناهز عمره الخامسة والعشرين، وأنها تقيم بابن احمد، فيما هو يعمل بإيطاليا، حيث أصيب بحادثة سير ألزمته الفراش، فكانت جارته المتهمة الثانية تهتم به ليشعرا بالتفاهم فيما بينهما ويتفقا على الزواج ليعيشا كما لو أنهما كذلك وينجبان طفلين.
عند شفائه وعودتهما للمغرب، أخبر زوجته الأولى التي رفضت منحه الموافقة وتقدمت بشكاية ضده بالخيانة الزوجية، فقام من جانبه بطلب الطلاق، فتم له ذلك، خاصة وأنه وضع لها المبلغ المالي المتعلق بالنفقة وتوابعها، وانصرف لإنجاز ملف إثبات الزواج بالثانية.
مسطرة إثبات الزواج هذه تطلبت وثائق سلمها له المتهم الثالث الذي توبع بجنحة صُنْع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة طبقا لمقتضيات الفصل 366 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة من 6 أشهر الى عامين وغرامة مالية من 120 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
البحث كشف عن مسألة أخطر تتعلق بكون المتهم الأول هو من الأقارب المحرَّم عليهم الزواج بالمتهمة الثانية، وهي المسألة التي قالا إنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض ولا قرابتهما حتى حصل ما حصل العلاقة غير الشرعية، الحمل، والولادة لطفلين وجاءا للمغرب لإنجاز وثائق الزواج فأخبرا من طرف عائلتيهما أنهما محرمان على بعضهما البعض.
بعد انتهاء البحث من طرف الضابطة القضائية، أحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لابن أحمد التي تابعت الأول بجنحتي الخيانة الزوجية (الفصل 491) والتوصل بغير حق الى تسلُّم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة (الفصل 361 من القانون الجنائي، العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 الى 300 درهم)، والثانية بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية طبقا لمقتضيات الفصلين 129 و 491 من القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبة من سنة الى عامين.
أمام الهيئة الحاكمة، مَثل المتهمان الأول والثالث، فصرح الأول بأنه فعلا متزوج من المشتكية وله معها أبناء. وقد طلقها قبل شهر، وأنه كان يعمل بإيطاليا، حيث تعرف على المتهمة الثانية وعاشرها كزوجة إلى أن أصبح لهما طفلان، وأنه أمام رفض زوجته الأولى الترخيص له بالتعدد، طلقها وشرع في إنجاز وثائق ملف ثبوت الزوجية مع الثانية.
الموظف من جانبه، أكد على أن الوثائق المسلمة للمتهم الأول صحيحة وغير مزورة، وأنه لا علم له بأن المتهمة الثانية بنت ابن أخت المتهم الأول، وبالتالي تكون محرمة عليه.
المحكمة وبعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها خلال الجلسة العلنية، ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت بقيام ما نسب لكل من الأظناء الثلاثة وقررت مؤاخذة كل واحد منهم حسب فصول المتابعة، مع تمتيع الموظف بظروف التخفيف لعدم سوابقه ووضعيته الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.