لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    محاكمة إسكوبار الصحراء .. الدفاع يشكك في المحاضر و الشهادات    ‪المغرب وإسبانيا يعززان تعاون الصيد    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني يخلق المفاجأة ويتعادل مع نظيره التونسي (2-2)    اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي    أمن شفشاون يرفع درجة اليقظة مع اقتراب رأس السنة الجديدة ويشدد الخناق على مخالفي قانون السير    مقتل "أبو شباب" إثر "ضربات كليلة" في غزة بعد شجار داخلي مع مجموعته    كيروش: منتخب المغرب اختبار قوي    مدريد.. التعاون الثنائي محور سلسلة مباحثات مغربية-إسبانية على المستوى الوزاري    في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.. أخنوش يجري مباحثات مع بيدرو سانشيز    السلطات تُطلق حملة لإيواء الأشخاص بدون مأوى بجهة طنجة    أخنوش وسانشيز يرسمان ملامح مرحلة متقدمة بين المغرب وإسبانيا    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيطاليا ماريتيما تطلق خطا بحريا مباشرا بين المغرب وإسبانيا    عام 2024 هو الأشد حرارة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    التامني: غلاء أسعار السكن و"النوار" يفرغان الدعم المباشر من أهدافه وعلى الوزارة التدخل    "المستشارين" يقر مشروع قانون المالية    العنف النفسي يتصدر حالات العنف المسجلة ضد النساء    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    حميد بناني: شاعر الصورة وفيلسوف الوجود    سانشيز يشيد بالروابط القوية مع المغرب    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب        هولندا.. ثلاثة قتلى في حادث مروع خلال مطاردة للشرطة    مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة    تعزيز التعاون المائي محور مباحثات مغربية–صينية في المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه بمراكش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كورتوا: محظوظ لأن مبابي يلعب معي وليس ضدي    "فيفا" يعلن عن منع الزمالك من التعاقدات لثلاث فترات    قرار قضائي يهزّ جامعة الكراطي... والصباري يعيد الاعتبار لجهات الجنوب    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    تقرير يكشف ضغط ترامب على نتنياهو بشأن غزة وسوريا    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    البنك الإفريقي للتنمية يمنح ضمانة 450 مليون أورو لدعم "الاستثمار الأخضر" ل"أو سي بي"    "قمة دول الخليج" تشيد بجهود الملك    إصابتان في معسكر "المنتخب الوطني" بقطر..    مشاهير عالميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصادق على التعويضات المخولة لفائدة القضاة وكتاب الضبط وتحمي منتجات النباتات بقانون جديد
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2020

صادق المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس،على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل محمد بنعبد القادر، ويتعلق النص الأول، حسب بلاغ للحكومة، بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، ويهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها، والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري، والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
ويمنح، حسب مشروع القانون، القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى تعويضا يوميا عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، مبلغ 300 درهم، على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم، بينما تصل تعويضات القضاة من الدرجة الاستثنائية، إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم بالخارج.
وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فسيحصل القضاة على 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، على أن تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
وبخصوص التعويض عن الانتداب لفائدة القضاة المنتدبين لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فقد أقر المرسوم 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
وشمل هذا القرار أيضا المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، إذ سيستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري خاص قدره 2500 درهم.
كما يتيح المرسوم للقضاة تعويضات عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فبالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، ولكل من الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فسيحصلون على 5000 درهم كمبلغ تعويض، في حين سيتقاضى النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف 1000 درهم، بينما سيصرف لرؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفين بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام، 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم( 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مشروع هذا القانون الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، يأتي من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، والسعي إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.