كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية الإدارية على أعضاء المجالس الجماعية : قراءة في بنود الميثاق الجماعي

ومن شأن ممارسة هذه السلطة بشكل انتقائي على البعض دون البعض الآخر، في الوقت الذي يرتكب فيه الجميع نفس الأفعال، أن تطرح مجموعة من الأسئلة حول الغاية التي تسعى إليها السلطة الإدارية من وراء هذه القرارات ويشكك في نيتها وبواعثها الخفية، مما يفتح المجال للشخص المتضرر أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة على الرغم من صعوبة اكتشاف هذا النوع من العيوب.
إن فعالية هذه الرقابة لا تتوقف على ما تحتويه من عقوبات صارمة بقدر ما تتوقف على ما تلتزم به الإدارة من موضوعية في التعامل مع قضايا من نفس النوع وتوخي الصالح العام في تطبيق العقوبة على الجميع متى توفرت شروطها أثناء ممارسة سلطتها التقديرية. كما يشترط لكي يرتب العقاب أثره في مواجهة المخالفات، أن يكون هذا الأخير سريعا وأن يصدر داخل آجال قانونية قصيرة تحول دون ضياع حق الدولة في توقيع العقوبة وإمعان الشخص في مخالفة القانون، خاصة وأن المشرع لم يلزم الإدارة بالتدخل داخل آجال قانونية معلومة؛ وترك لها أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل وتختار الوقت المناسب لذلك.
تقرير عقوبات مختلفة
لأفعال من نفس الدرجة:
من عيوب هذه الوصاية كذلك، تقرير عقوبتين مختلفتين وغير متناسبتين من حيث الدرجة بالنسبة لارتكاب نفس الأفعال المنصوص عليها في المادتين 21 و 33 من الميثاق الجماعي. يتعلق الأمر بتوقيف أو عزل العضو الذي يرتكب أعمالا أو أفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام وكذا توقيف أو عزل رئيس الجماعة أو نوابه بسبب مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة.
ويتبين من خلال ذلك، بأن الإدارة تتمتع بحرية جد واسعة ليس فقط على مستوى توقيع العقاب أو عدم توقيعه على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب هذه المخالفات وإنما على مستوى اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للفعل الذي تم ارتكابه.
فالإدارة هي من يحدد دائرة المخالفات؛ بحيث لها أن تزيد في حجمها أو تنقص منها بحسب الأحوال والأشخاص كما أسلفنا الذكر. وهي التي تحدد ما يقابل هذه المخالفات من عقوبات. وهي التي تختار أن تتدخل أولا ومتى تقوم بذلك. وهكذا، تخرج عن سلطتها التقديرية وعن دورها التنفيذي إلى دور تقوم من خلاله بتفسير القانون حسب المقاس الذي تريده لتصبح بذلك مشرعا وقاضيا وفقيها في نفس الوقت.
إن عدم التنصيص صراحة على المخالفات والعقوبات المقابلة لها يزيد من حجم السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، وبالتالي من حجم المخاطر التي تترتب عن ممارستها وآثارها على الأشخاص الخاضعين لها، الأمر الذي يتسم بغياب العدالة ويتعارض مع دولة الحق والقانون، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يعرض الأشخاص الذين يرتكبون نفس الأخطاء لعقوبات مختلفة، خاصة أمام صعوبة تحديد التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة، فمتى يستحق الفعل المرتكب عقوبة التوقيف ومتى يستحق عقوبة العزل؟
الخلاصة: إذا كان تدخل القضاء في السلطة التقديرية للإدارة عن طريق إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، يشكل ضمانة أساسية لإعمال منطق القانون وتحكيم القضاء في الخلافات بين الأشخاص والإدارة، فإن الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية واسعة على مستوى توقيع العقوبات من عدمه، وكذا على مستوى تكييف الوقائع وتفسير القانون، يجعلها تتمتع بتفويض على بياض، من المؤكد إساءة استعماله ما دامت هي الخصم والحكم.
لذلك، فاحترام مبدأ سمو القانون وقيم العدالة يقتضيان أن يقيد المشرع سلطة الإدارة وأن يلزمها بإتباع السبل المحددة بموجب القانون وأن تلتزم الإدارة بالحياد تجاه الجميع وتكتفي بعرض هذه القضايا على المحاكم الإدارية، ضمانا لحماية حقوق وحريات الأشخاص الموكول إليهم تدبير الشأن العام المحلي.
كما أن ضمان فعالية هذه الرقابة، يقتضي التنصيص صراحة ضمن البنود المنظمة لها على ضرورة تبليغ التقارير التي تتضمن مثل هذه المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة المالية المختصة للنظر فيها حتى تقول كلمتها في الأمور التي تضطلع بها انسجاما مع مقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على تبليغ التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، خاصة وأن جل هذه المخالفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.