بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية الإدارية على أعضاء المجالس الجماعية : قراءة في بنود الميثاق الجماعي

ومن شأن ممارسة هذه السلطة بشكل انتقائي على البعض دون البعض الآخر، في الوقت الذي يرتكب فيه الجميع نفس الأفعال، أن تطرح مجموعة من الأسئلة حول الغاية التي تسعى إليها السلطة الإدارية من وراء هذه القرارات ويشكك في نيتها وبواعثها الخفية، مما يفتح المجال للشخص المتضرر أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة على الرغم من صعوبة اكتشاف هذا النوع من العيوب.
إن فعالية هذه الرقابة لا تتوقف على ما تحتويه من عقوبات صارمة بقدر ما تتوقف على ما تلتزم به الإدارة من موضوعية في التعامل مع قضايا من نفس النوع وتوخي الصالح العام في تطبيق العقوبة على الجميع متى توفرت شروطها أثناء ممارسة سلطتها التقديرية. كما يشترط لكي يرتب العقاب أثره في مواجهة المخالفات، أن يكون هذا الأخير سريعا وأن يصدر داخل آجال قانونية قصيرة تحول دون ضياع حق الدولة في توقيع العقوبة وإمعان الشخص في مخالفة القانون، خاصة وأن المشرع لم يلزم الإدارة بالتدخل داخل آجال قانونية معلومة؛ وترك لها أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل وتختار الوقت المناسب لذلك.
تقرير عقوبات مختلفة
لأفعال من نفس الدرجة:
من عيوب هذه الوصاية كذلك، تقرير عقوبتين مختلفتين وغير متناسبتين من حيث الدرجة بالنسبة لارتكاب نفس الأفعال المنصوص عليها في المادتين 21 و 33 من الميثاق الجماعي. يتعلق الأمر بتوقيف أو عزل العضو الذي يرتكب أعمالا أو أفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام وكذا توقيف أو عزل رئيس الجماعة أو نوابه بسبب مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة.
ويتبين من خلال ذلك، بأن الإدارة تتمتع بحرية جد واسعة ليس فقط على مستوى توقيع العقاب أو عدم توقيعه على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب هذه المخالفات وإنما على مستوى اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للفعل الذي تم ارتكابه.
فالإدارة هي من يحدد دائرة المخالفات؛ بحيث لها أن تزيد في حجمها أو تنقص منها بحسب الأحوال والأشخاص كما أسلفنا الذكر. وهي التي تحدد ما يقابل هذه المخالفات من عقوبات. وهي التي تختار أن تتدخل أولا ومتى تقوم بذلك. وهكذا، تخرج عن سلطتها التقديرية وعن دورها التنفيذي إلى دور تقوم من خلاله بتفسير القانون حسب المقاس الذي تريده لتصبح بذلك مشرعا وقاضيا وفقيها في نفس الوقت.
إن عدم التنصيص صراحة على المخالفات والعقوبات المقابلة لها يزيد من حجم السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، وبالتالي من حجم المخاطر التي تترتب عن ممارستها وآثارها على الأشخاص الخاضعين لها، الأمر الذي يتسم بغياب العدالة ويتعارض مع دولة الحق والقانون، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يعرض الأشخاص الذين يرتكبون نفس الأخطاء لعقوبات مختلفة، خاصة أمام صعوبة تحديد التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة، فمتى يستحق الفعل المرتكب عقوبة التوقيف ومتى يستحق عقوبة العزل؟
الخلاصة: إذا كان تدخل القضاء في السلطة التقديرية للإدارة عن طريق إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، يشكل ضمانة أساسية لإعمال منطق القانون وتحكيم القضاء في الخلافات بين الأشخاص والإدارة، فإن الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية واسعة على مستوى توقيع العقوبات من عدمه، وكذا على مستوى تكييف الوقائع وتفسير القانون، يجعلها تتمتع بتفويض على بياض، من المؤكد إساءة استعماله ما دامت هي الخصم والحكم.
لذلك، فاحترام مبدأ سمو القانون وقيم العدالة يقتضيان أن يقيد المشرع سلطة الإدارة وأن يلزمها بإتباع السبل المحددة بموجب القانون وأن تلتزم الإدارة بالحياد تجاه الجميع وتكتفي بعرض هذه القضايا على المحاكم الإدارية، ضمانا لحماية حقوق وحريات الأشخاص الموكول إليهم تدبير الشأن العام المحلي.
كما أن ضمان فعالية هذه الرقابة، يقتضي التنصيص صراحة ضمن البنود المنظمة لها على ضرورة تبليغ التقارير التي تتضمن مثل هذه المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة المالية المختصة للنظر فيها حتى تقول كلمتها في الأمور التي تضطلع بها انسجاما مع مقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على تبليغ التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، خاصة وأن جل هذه المخالفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.