برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا

وقع وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ونظيره الإيطالي، أندري أورلاندو، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، على اتفاقيتين لتعزيز وتمتين التعاون القضائي بين البلدين.
وتهم الاتفاقية الأولى تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الشروط تُوجب على الطرفين الالتزام بها.
ويشترط ترحيل الأشخاص، حسب الفصل الثالث من هذه الاتفاقية، مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة يعاقب عليها القانون في كلا البلدين، وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، ويكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ، وأن يوافق الشخص المدان أو ممثله القانوني، لأسباب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية، على ترحيله، بشكل إرادي وهو على وعي تام بالآثار القانونية الناتجة عن ذلك. كما يشترط عند التوصل بطلب الترحيل ألا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة، ويمكن للطرفين، في الحالات الاستثنائية، الاتفاق على الترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن سنة، كما يشترط أن تتوافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على الترحيل.
ويقع رفض الترحيل، حسب الاتفاقية، إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة ودولة التنفيذ.
وتهم الاتفاقية الثانية تعديل مواد الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة في روما بتاريخ 12 فبراير 1971 بين المغرب وإيطاليا.
وفي ما يتعلق بالأفعال الموجبة للتسليم، حسب الفصل 31 المعدل، أصبح من الممكن الموافقة على طلب التسليم في حالة، حسب الفقرة(أ)، إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، وإذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة حبسية لا تقل عن سنة بمقتضى قانون الدولتين، وحسب الفقرة(ب)، إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ حكم نهائي يقضي بعقوبة حبسية أو إجراء آخر سالب للحرية الشخصية من أجل جريمة يعاقب عليها قانون الدولتين في حال كانت المدة المتبقية من العقوبة أو الإجراء السالب للحرية لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم هذا الطلب.
وبالنسبة للأفعال المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، لا يمكن رفض التسليم لمجرد كون الدولة المطلوبة لا تفرض النوع نفسه من الرسوم والضرائب، أو لا تنص على التشريعات نفسها في ميدان الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، التي يفرضها أو ينص عليها قانون الدولة الطالبة.
ويمنح التسليم كذلك إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم قد ارتكب خارج إقليم الدولة الطالبة، شريطة أن يسمح قانون الدولة المطلوبة بمتابعة جريمة من النوع نفسه، ارتكبت خارج إقليم هذه الدولة.
وإذا تعلق طلب التسليم بجريمتين أو أكثر، حسب الفصل 31 المعدل، تعتبر كل منها بمثابة جريمة حسب قانون الدولتين، شريطة أن تتوفر في واحدة منها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، ويمكن للدولة المطالبة الموافقة على طلب التسليم من أجل كل هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.