مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا

وقع وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ونظيره الإيطالي، أندري أورلاندو، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، على اتفاقيتين لتعزيز وتمتين التعاون القضائي بين البلدين.
وتهم الاتفاقية الأولى تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الشروط تُوجب على الطرفين الالتزام بها.
ويشترط ترحيل الأشخاص، حسب الفصل الثالث من هذه الاتفاقية، مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة يعاقب عليها القانون في كلا البلدين، وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، ويكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ، وأن يوافق الشخص المدان أو ممثله القانوني، لأسباب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية، على ترحيله، بشكل إرادي وهو على وعي تام بالآثار القانونية الناتجة عن ذلك. كما يشترط عند التوصل بطلب الترحيل ألا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص المحكوم عليه عن سنة، ويمكن للطرفين، في الحالات الاستثنائية، الاتفاق على الترحيل ولو كانت مدة العقوبة المتبقية تقل عن سنة، كما يشترط أن تتوافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على الترحيل.
ويقع رفض الترحيل، حسب الاتفاقية، إذا كان من شأنه المس بالسيادة والأمن والنظام العام والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لدولة الإدانة ودولة التنفيذ.
وتهم الاتفاقية الثانية تعديل مواد الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة في روما بتاريخ 12 فبراير 1971 بين المغرب وإيطاليا.
وفي ما يتعلق بالأفعال الموجبة للتسليم، حسب الفصل 31 المعدل، أصبح من الممكن الموافقة على طلب التسليم في حالة، حسب الفقرة(أ)، إذا قدم طلب التسليم من أجل المتابعة، وإذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة حبسية لا تقل عن سنة بمقتضى قانون الدولتين، وحسب الفقرة(ب)، إذا قدم طلب التسليم من أجل تنفيذ حكم نهائي يقضي بعقوبة حبسية أو إجراء آخر سالب للحرية الشخصية من أجل جريمة يعاقب عليها قانون الدولتين في حال كانت المدة المتبقية من العقوبة أو الإجراء السالب للحرية لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم هذا الطلب.
وبالنسبة للأفعال المتعلقة بالرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، لا يمكن رفض التسليم لمجرد كون الدولة المطلوبة لا تفرض النوع نفسه من الرسوم والضرائب، أو لا تنص على التشريعات نفسها في ميدان الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية ورسوم صرف العملات، التي يفرضها أو ينص عليها قانون الدولة الطالبة.
ويمنح التسليم كذلك إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم قد ارتكب خارج إقليم الدولة الطالبة، شريطة أن يسمح قانون الدولة المطلوبة بمتابعة جريمة من النوع نفسه، ارتكبت خارج إقليم هذه الدولة.
وإذا تعلق طلب التسليم بجريمتين أو أكثر، حسب الفصل 31 المعدل، تعتبر كل منها بمثابة جريمة حسب قانون الدولتين، شريطة أن تتوفر في واحدة منها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، ويمكن للدولة المطالبة الموافقة على طلب التسليم من أجل كل هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.