بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    بوتين وترامب يختتمان اجتماعهما ب"تفاهمات" لا تشمل "وقف إطلاق النار".. ولقاءهما المقبل في موسكو    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    قمة ترامب وبوتين في "ألاسكا" تنتهي دون اتفاق نهائي حول أوكرانيا    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    زيارتي لمالقة    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب            القنيطرة: توقيف شخص تورط في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وعرض مستعملي الطريق للخطر    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الساحلي بجماعة اجدير (صور)    "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    قتيل في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    موجة حر شديد تدفع إسبانيا للرفع من حالة التأهب        "ربيع الكرامة" يدعو إلى رقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية لإسقاط فصول مكرسة للتمييز ضد النساء    غضب فلسطيني ودعوات لتدخل دولي بعد تهديد المتطرف بن غفير لمروان البرغوثي داخل زنزانته    "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا        اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب            مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية            الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة ب"تسليم" لبنان إلى إسرائيل    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي        "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 08 - 2019

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وبهذه المناسبة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشاريع القوانين الثلاثة، إن المصادقة على هذه المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود بعد انتظار طال، مبرزا أن الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات متتالية خلال السنوات الماضية.
وذكر بأن الإصلاح يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه سنة 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات تروم تجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
كما يستند الإصلاح، حسب الوزير، إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية وخاصة ذوي الحقوق، وإيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.
وأبرز بوطيب أن مشاريع القوانين أخذت بعين الاعتبار تطلعات ذوي الحقوق واستجابت للتعليمات الملكية السامية، مشددا على أن المصادقة عليها ستفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء الجماعات السلالية، بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته، نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.
واعتبر أن إصلاح طرق تدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي، مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الإصلاح أثر إيجابي على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.
وخلص إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في إنجاح الورش المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دائرة الري لذوي الحقوق، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.
وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
ويتوخى مشروع القانون أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.
أما النص الثاني المتعلق بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
ويتضمن هذا النص تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.
أما مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير ، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.
يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.