اتهم رشيد البوصيري، المنخرط بفريق الرجاء ومستشار رئيس فرع كرة القدم-، محمد سايبوب، رئيس المكتب المديري للفريق ب»تعريض حياته للخطر». وجاء في الشكاية التي تقدم بها رشيد البوصيري (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء وأمرت إثرها النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، أنه فوجئ مؤخرا ببلاغ نشرته مجموعة من الصحف حملت توقيع محمد سايبوب، بصفته رئيسا للمكتب المديري للرجاء ، مع أن هذه الصفة غير متوافرة فيه –على حد ما جاء في الشكاية-. وبينما نفى سيبوب في بلاغ ردا على «المساء» أن يكون بينه وبين البوصيري أي نزاع قضائي، فإن الشكاية التي حصلت عليها «المساء» كذبت هذه المزاعم. وأضافت الشكاية أن ما أسماه سايبوب «بلاغا صحفيا» حمل الكثير من الشتائم والتشهير بشخصه وأيضا ادعاءات كاذبة. وهي الصفات التي عددها في أن بلاغ سايبوب تضمن أن «رشيد البوصيري ليس عضوا بفريق الرجاء» وأنه «عاطل عن العمل» وأنه «حسن وضعيته المادية في فرع كرة القدم منذ سنتين ونصف كسمسار في صفقات اللاعبين» وأنه «يشوش على المكتب المديري وفروعه» وأن «سلوكه وأخلاقه وأطماعه يعرفها الجميع». وعليه طالب دفاع البوصيري بمتابعة المشتكى به (سايبوب) من أجل السب والقذف والتشهير وادعاء وقائع كاذبة مع حفظ حق رشيد البوصيري في الإدلاء بمطالبه المدنية عند إحالة المشتكى به على قاضي الموضوع. وكان سايبوب أصدر في نونبر الماضي بلاغا حمل توقيع وخاتم المكتب المديري لفريق الرجاء وصف فيه رشيد البوصيري ب»الشخص العاطل عن العمل وأنه حسن وضعيته في فرع كرة القدم كسمسار في صفقات اللاعبين، وأن سلوك وأخلاق وأطماع هذا الشخص يعرفها الجميع»، على حد ما كان ورد في بلاغ أمضاه سايبوب. ونفى محمد سايبوب في بلاغ أصدره يوم الإثنين الماضي الخبر الذي نشرته «المساء» حول الاستماع له من طرف الضابطة القضائية، بل واعتبر بأن الخبر يتضمن وقائع كاذبة وأنه يمس بسمعته وشرفه كرئيس للمكتب المديري للرجاء وكمحامي كما استشهد بفصول قانونية في غير محلها من قبيل أن المادة 59 من القانون المنظم للمحاماة تنص على الاستماع له من طرف قاضي التحقيق أو النيابة العامة، بينما هي في حقيقة الأمر تنص على ذلك في القضايا المتعلقة بأثناء مزاولته لمهنته المحاماة، وقد تراجع سيبوب بضع ساعات بعد ذلك عما أوحى به في البلاغ الأول، حيث تحدث عن الامتيازات القانونية الممنوحة له كمحامي، حيث اعتبر (في البلاغ الثاني) أن «دستور المملكة المغربية نص في الفصل 22 منه أنه:»لايجوزالمس بالسلامة الجسدية أوالمعنوية لاي «شخص،في أي ظرف،ومن قبل أي جهة، كانت خاصة أوعامة…» و»أن جميع الأشخاص ذاتيين واعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له».