طنجة .. لقاء يبرز أهمية المنظومة القانونية للصحافة في تحصين المهنة والمهنيين    تفاصيل زيارة وفد عسكري موريتاني رفيع للمغرب    أسواق أضاحي العيد ملتهبة والمغاربة أمام تغول "الشناقة"    قيادي بحماس يقول إن الحركة لن تقبل بهدنة لا تتضمن "وقفا دائما للحرب" في غزة    لمجرد يقطع صمته الطويل..قائلا "أريد العودة إلى المغرب"    التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات    طنجة.. محاميون وخبراء يناقشون رهانات وتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال    متظاهرون يرشقون اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور بالبيض    إبراهيم دياز يتوج رفقة ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني    الجامعة والكاف فرحانين بدياز حيث ربح بطولة الصبليون مع ريال مدريد    القضاء يدين سائحا خليجيا بالحبس النافذ    الملك يدعو دول التعاون الإسلامي إلى استكشاف فرص الاندماج لتحقيق التنمية    إبراهيم دياز يهدي ريال مدريد لقب الليغا الإسبانية بهدف خرافي    لقجع يضع حدا لإشاعات التدخل في تعيين الحكام .. لو كنت أتدخل لفاز المغرب بكأس إفريقيا    جوائز وتكريم بنسعيدي.. ستار مهرجان تطوان ينسدل وسط إشادة نجوم الفن    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    تعاون مغربي إسباني يحبط تهريب الشيرا    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    الدور السري لنجم المنتخب المغربي في إقناع لامين يامال باللعب للأسود    فرنسا.. قتيل وجريح في حادث إطلاق نار في تولوز    برلمانية تجمعية تنوه بدور "فرصة" و"أوراش" في الحد من تداعيات كورونا والجفاف على التشغيل    حكومة أخنوش في مرمى الانتقاد اللاذع بسبب "الاتفاق الاجتماعي"    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    تعيينات جديدة فال"هاكا".. وعسلون بقى فمنصب المدير العام للاتصال    تونسيون يتظاهرون لإجلاء جنوب صحراويين    مادة سامة تنهي حياة أربعيني في تزنيت    قطر تدرس مستقبل "حماس" في الدوحة    "دعم السكن" ومشاريع 2030 تفتح صنابير التمويل البنكي للمنعشين العقاريين    سمرقند تحتضن قرعة مونديال الفوتسال    بونو يقترب من رقم تاريخي في السعودية        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الوكالة الحضرية لتطوان تواصل جهود تسوية البنايات غير القانونية    كأس الكونفدرالية الافريقية .. طاقم تحكيم كيني يدير مباراة نهضة بركان ضد الزمالك    تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي    تحديات الذكاء الإصطناعي.. وآليات التوجيه    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    صناديق الإيداع والتدبير بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها لمواجهة تحديات "المتوسط"    سيناريو مغربي ضمن الفائزين بالدعم في محترفات تطوان    106 مظاهرات في عدة مدن مغربية لدعم غزة والإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    بطل "سامحيني" يتجول في أزقة شفشاون    مهرجان الدراما التلفزية يفتتح فعاليات دورته ال13 بتكريم خويي والناجي (فيديو)    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    وزير العدل طير رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية فتاونات بعد فضيحة اختلاس 350 مليون من الصندوق    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب المتحرشين بالنساء في الشارع
نشر في المساء يوم 25 - 03 - 2008

ينتظر أن يناقش البرلمان في الشهور القادمة، مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية، ومكان العمل، كما يعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم عليه.
ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس بالرباط، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية».
كما تقترح الوزارة تعديل المسطرة الجنائية، حيث يضاف إليها أنه «يجوز لقاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بسوء معاملة أو عنف ضد امرأة أو طفل، بمجرد علمه بارتكاب العنف أن يأمر بإبعاد مرتكب الفعل عن بيت الزوجية وإرجاع الضحية إليه وضمان بقائها فيه ومنعه من التعرض لها أو الاتصال بها أو بالأبناء، مع السهر على مراقبة مدى التزامه بهذا الأمر، ويظل هذا الأمر ساري المفعول إلى حين صدور الحكم في الدعوى». ويعاقب «كل مخالف لهذا الأمر بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة والغرامة في حالة العود».
ومن بين التعديلات المقترحة، الحكم، في قضايا العنف وسوء المعاملة ضد الطفل والمرأة، بمنع الشخص المدان من الاتصال بالضحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، وبخضوعه خلال هذه المدة أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أمكن لعلاج نفسي ملائم من طرف طبيب مختص، ويجب فحص الشخص المدان كلما رأى الطبيب المعالج ذلك، كل ثلاثة أشهر. كما يعد الطبيب تقريرا عن تطور حالته للتأكد من تقويم سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء التدبير قبل الوقت المحدد له، فإنه يجب أن يخبر بذلك الوكيل العام للملك بواسطة تقرير.
كما تقترح الوزارة والجمعيات النسائية إلزام الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء في قضية متعلقة بإجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم، وبكل فعل إجرامي أو سوء معاملة أو حرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، غير أنه يجوز لهم الإدلاء بها مباشرة أمام القضاء أو عن طريق الكتابة.
كما تقترح تعديل القانون القاضي بمعاقبة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، حيث يستثنى من أحكام هذا الفصل من يؤوي امرأة متزوجة ضحية عنف قصد حمايتها.
وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية سن تشريع يتطرق لأهم أشكال العنف ضد المرأة وأساليب الوقاية منها ووسائل مكافحتها، وطرق علاج آثارها، لماله من دور في تكريس قيم الحرية والكرامة والمساواة.
وأضافت الصقلي أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وظهور أنواع جديدة من العنف مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي، أبان قصور القوانين الموجودة عن توفير الحماية اللازمة للمرأة، ومحدودية القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.