مطار محمد الخامس يبلغ عتبة تاريخية    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب المتحرشين بالنساء في الشارع
نشر في المساء يوم 25 - 03 - 2008

ينتظر أن يناقش البرلمان في الشهور القادمة، مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية، ومكان العمل، كما يعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم عليه.
ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس بالرباط، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية».
كما تقترح الوزارة تعديل المسطرة الجنائية، حيث يضاف إليها أنه «يجوز لقاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بسوء معاملة أو عنف ضد امرأة أو طفل، بمجرد علمه بارتكاب العنف أن يأمر بإبعاد مرتكب الفعل عن بيت الزوجية وإرجاع الضحية إليه وضمان بقائها فيه ومنعه من التعرض لها أو الاتصال بها أو بالأبناء، مع السهر على مراقبة مدى التزامه بهذا الأمر، ويظل هذا الأمر ساري المفعول إلى حين صدور الحكم في الدعوى». ويعاقب «كل مخالف لهذا الأمر بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة والغرامة في حالة العود».
ومن بين التعديلات المقترحة، الحكم، في قضايا العنف وسوء المعاملة ضد الطفل والمرأة، بمنع الشخص المدان من الاتصال بالضحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، وبخضوعه خلال هذه المدة أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أمكن لعلاج نفسي ملائم من طرف طبيب مختص، ويجب فحص الشخص المدان كلما رأى الطبيب المعالج ذلك، كل ثلاثة أشهر. كما يعد الطبيب تقريرا عن تطور حالته للتأكد من تقويم سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء التدبير قبل الوقت المحدد له، فإنه يجب أن يخبر بذلك الوكيل العام للملك بواسطة تقرير.
كما تقترح الوزارة والجمعيات النسائية إلزام الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء في قضية متعلقة بإجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم، وبكل فعل إجرامي أو سوء معاملة أو حرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، غير أنه يجوز لهم الإدلاء بها مباشرة أمام القضاء أو عن طريق الكتابة.
كما تقترح تعديل القانون القاضي بمعاقبة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، حيث يستثنى من أحكام هذا الفصل من يؤوي امرأة متزوجة ضحية عنف قصد حمايتها.
وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية سن تشريع يتطرق لأهم أشكال العنف ضد المرأة وأساليب الوقاية منها ووسائل مكافحتها، وطرق علاج آثارها، لماله من دور في تكريس قيم الحرية والكرامة والمساواة.
وأضافت الصقلي أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وظهور أنواع جديدة من العنف مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي، أبان قصور القوانين الموجودة عن توفير الحماية اللازمة للمرأة، ومحدودية القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.