توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    أهلية الترشح لمجلس النواب وتوسيع حالات التنافي وتمويل الأحزاب في صلب المناقشة التفصيلية لمشاريع قوانين المنظومة الانتخابية    سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)        جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
نشر في شبكة أندلس الإخبارية يوم 26 - 02 - 2013

أعلنت وزارة التجهيز والنقل٬ أمس الاثنين٬ أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6126 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ أنه يمكن تحميل القرار من الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة أو لوزارة التجهيز والنقل.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.
ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).
كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.