الناشطة لشكر رهن الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    طنجة.. توقيف هولندي مبحوث عنه دوليا للاشتباه في سرقة واختطاف رضيع    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفتر تحمّلات لفتح واستغلال "تعليم السياقة"
نشر في هسبريس يوم 25 - 02 - 2013

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، عدد 6126، قرار لوزير التجهيز والنقل، رقم 271.13، بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.. وقال بلاغ للوزارة أنه يمكن تحميل القرار من الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة أو لوزارة التجهيز والنقل.
الوثيقة أضافت أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.. وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.. ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).
كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.. وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.