حزب "زوما" الجنوب إفريقي يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي ويعتبره ضامناً لسيادة المغرب على الصحراء    فرق الأغلبية تشيد بالحصيلة الاقتصادية .. وتنادي بتوسيع العدالة المجالية    رصيف الصحافة: الموسيقى الصاخبة تكشف تحول مقهى الى مرقص ليلي    توقيف شاب مشتبه به في قضية اعتداء خطير بحي العرعر بطنجة    عيد العرش: رؤية ملكية رائدة من أجل مغرب متقدم ومزدهر    إطلاق تجربة نموذجية لصيد الأخطبوط بالغراف الطيني دعما للصيد البحري المستدام والمسؤول    وزارة: برنامج "GO سياحة" يذلل العقبات أمام المقاولين في القطاع السياحي    ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات    الأمم المتحدة…الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية        وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط    الاجتماع الوزاري الخامس الاتحاد الأوروبي- جوار جنوب .. بوريطة يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الأورو-متوسطية إلى تحالف استراتيجي حقيقي    صحيفة كندية: الداخلة، «ملتقى طرق» يربط بين فضاء البحر المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء    فقدان السيطرة على حافلة يتسبب في مصرع سيدة وجرح آخرين قرب محطة باب دكالة بمراكش    الوزيرة السغروشني: الحكامة الرقمية رافعة لإدارة عمومية شفافة وفعالة في إفريقيا    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    مورسيا تحقق في "جرائم الكراهية"    أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    وفاة معتصم "شاطو" أولاد يوسف بعد قفزه من خزان مياه واحتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية    إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يوحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب    تنظيم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج ال39 من المجندات والمجندين بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء    إسرائيل تشن غارات في سوريا بدعوى "حماية الدروز" من القوات الحكومية    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الفلاحة تدافع عن جمعية مربي الأغنام والماعز وتؤكد أن حساباتها تُدقَّق سنويا    تضامن واسع مع الإخوة الشبلي بعد حبسهما بسبب مطالبتهما بكشف ملابسات وفاة أخيهما    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    وفاة أكبر عداء ماراثون في العالم عن عمر يناهز 114 عاما    موجة حرّ شديدة وأجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    تقارير أرجنتينية.. المغرب وقطر والبرازيل في سباق محتدم لتنظيم كأس العالم للأندية 2029    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    فرانكو ماستانتونو: مكالمة ألونسو حفزتني.. ولا أهتم بالكرة الذهبية    إسبانيا: توقيف عشرة أشخاص إثر اشتباكات بين متطرفين يمينيين ومهاجرين من شمال أفريقيا    كيوسك الثلاثاء | توجه جديد لتقنين استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتضن دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني رفيع لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي    اليونسكو تُدرج "مقابر شيشيا" الإمبراطورية ضمن قائمة التراث العالمي... الصين تواصل ترسيخ إرثها الحضاري    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوقي شرامطي يطالب بتطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة ، و القانون الجنائي في حق المهربين و عناصر الجمارك
نشر في أريفينو يوم 24 - 02 - 2017

في خضم العملية النوعية التي قامت بها زمرة جمارك الناظور الأمس 22 فبراير 2017 على مستوى حي كليطة 2 الملتصق بالحرم الجمركي للمعبر الحدودي باب مليلية و التي أودت إلى مداهمة احد المراءب بذات الحي و حجز كمية مهمة من المنتجات الغذائية المهربة من الثغر المحتل مليلية ، المجهولة المصدر و المنتهية الصلاحية، أدلى رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بتصريح حول حيثيات العملية وأكد سعيد شرامطي، أنه يعتبر هذه العملية مجرد نثر الرماد على الأعين و تغطية الشمس بالغربال، لأنها تزامنت مع وجود لجنة تفتيش جمركية مركزية بالمدينة، معربا أن هناك تقاعس ملحوظ من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانون وتنزيله بحذافيره، قصد زجر كل من خولت له نفسه تهريب منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة من مهربين أو المتواطئين معهم بالمعابر الحدودية مع المدينة المحتلة مليلية.
خصوصا أن مواد القانون الجنائي واضحة عقوبتها في هذا الصدد حيث تنص المادة 413 على تنزيل العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات. أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما اكد أن المشرع المغربي لم يقته التنصيص على ظروف التشديد ونص عليها في المادة 415 وأكد على تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها في المادة 413 في نطاق تجاري حيث نص الفصل 1 من ظهير 29 أكتوبر 1959 بتنزيل عقوبة بالإعدام على الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.
حيث الح على انه ما دام أن الفصل 415 ينص على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، فيجب حتما مراعاة العناصر التي ينص عليها الفصل 413 ومن جملتها حدوث الضرر عاجلا آو أجلا نتيجة تعاطي مادة مضرة بالصحة العمومية.
وما دام قد ثبت من قبل وفق محاضر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالناظور أن المواد المجهولة المصدر والمغشوشة و المنتهية الصلاحية التي ضبطت من طرف مصالحها نتيجة (التهريب) من مليلية او غيرها و تروج على نطاق تجاري واسع يمكنها أن تحدث إصابات مرضية نتيجة تعاطيها العموم بالمغرب، أصدرت المكتب الوطني مذكرة مرفوعة إلى المديرية العامة لإدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير المباشرة، تحثها فيها على حجز و إتلاف كل المنتجات المجهولة المصدر و عدم بيعها أو و توزيعها كهبات ... فإن قياس هذه القضية يمكن الأخذ بتطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة لثبوت الأضرار بالصحة العمومية وفق للخبرات المسبقة التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و عليه وجب على وزارة العدل و الحريات فتح تحقيق جنائي في الموضوع وكشف الستار على كل ملابسات القضية خصوصا الطريقة التي تم تسريب هذه المنتجات إلى ارض الوطن واعتقال و إحالة المتورطين فيها على أنضار العدالة، المهربين منهم وكل المتورطين من موظفي الدولة المرابطين بالحرم الجمركي بالمعابر الحدودية مع المدينة المحتلة مليلية، الذين أصبحت تفوح من البعض منهم تغيب وازعهم الأخلاقي و ضميرهم المهني وذلك إنصافا للأمة وحماية حقهم في الصحة السليمة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية و القوانين المغربية.
سعيد شرامطي، دعا كل المتضررين من هذه المنتجات الخطيرة و المجهولة المصدر لرفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية، قصد التكفل الكلي بعلاج المرضى داخل أو خارج الوطن مع التعويض المادي على الضرر بسبب الإهمال و عدم اليقظة و لعدم قدرتها الحد النهائي من تسريب و الإتجار في هذه المنتجات التي تهدد صحة الأمة و البشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.