بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    السكتيوي يرد على انتقادات الجمهور ويؤكد جاهزية المغرب لمواجهة زامبيا    بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024.. العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام زامبيا (يوسف بلعمري)    حريق 500 هكتار غابوي بجماعة دردارة بشفشاون.. التحكم في ثلاث من ضمن أربع بؤر كبيرة والطائرات تواصل عملها لإخماد البؤرة المتبقية    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    فريق العدالة والتنمية ينتقد تسيير مجلس جماعة سلا ويدعو لاحترام "التدبير الحر"    إحداث هيئة جديدة لتدقيق شروط الانخراط بالأندية المحترفة    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    الحبس النافذ للمتهم وتعويض 40 مليون سنتيم في قضية دهس "الطفلة غيثة"    الغموض يلف "مشيخة البودشيشية"    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    يا ويلي من اسمي.. حين يخاصمني    صحيفة "ABC" الإسبانية تُبرز أسباب تفوق ميناء طنجة المتوسط    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين    مصر تفقد أحد أعمدة الأدب العربي.. صنع الله إبراهيم في ذمة الله            الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    أول تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم صادر عن إدارة ترامب يصف مجازر إسرائيل في غزة بأنها "حوادث فردية"        وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    في ‬اللقاء ‬الذي ‬جمع ‬الوزير ‬برادة ‬وقيادات ‬النقابات ‬التعليمية :‬    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري بنجاح أول عملية زراعة كلية مع عدم توافق فصائل الدم ABO على المستوى القاري    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية        تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    أربع مدن مغربية على رأس قائمة أكثر مناطق العالم حرارة    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    حملة أمنية بوزان تطيح بمروجي مخدرات وتوقف مطلوبين للعدالة    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القروض من المجالات ضعيفة التقنين بالمغرب
نشر في التجديد يوم 08 - 01 - 2010

يعرف مجال القروض بالمغرب فراغا قانونيا ملحوظا باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب (دورية بنك المغرب رقم 8/ و/ 96 الصادرة في 15 فبراير 1996 المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة، ودورية بنك المغرب رقم 2/ و/ 97 الصادرة في 14 مارس 1997 المتعلقة بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان)، وقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية (رقم 97,155 بتاريخ 20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، ورقم 96 143 الصادر في 31 يناير1996 منظم الأسعار المطبقة على عمليات القروض، والتي تصب بالأساس كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لشركات القرض والبنوك، بالإضافة إلى الفصول 870 إلى 878 من ظهير العقود والالتزامات الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال، وفي ظل غياب رقابة جدية من قبل الدولة، وعدم وجود قانون لحماية المستهلك، فإن المقترض كغيره من المستهلكين، يبقى غير محمي من استغلال مؤسسات القرض التي توظف كل طاقاتها للتوقيع بضحاياها من المحتاجين لسيولة مادية معينة.
وبالرغم من بعض تحفظات المهتمين على مشروع قانون حماية المستهلك الذي لا يزال حبيس رفوف مجلس النواب بسبب ضغط بعض اللوبيات التي تحتكر المجال من أجل إجهاضه أو تجميده-حسبهم-، إلا أنه استطاع في القسم السادس منه أن يفرد بابا كاملا حول قروض الاستهلاك، والقروض العقارية.
ومن بين المستجدات حسب مشروع قانون المستهلك إلزامية منح المقترض أجلا للتفكير قبل الإقدام على التوقيع النهائي على عقد القرض. وتنص المادة 84 من مشروع قانون المستهلك على أن يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد والمستحقة عليها فوائد بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعها فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.
وينص الفرع الأول المتعلق بالدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين في المادة 153 على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين وللجامعة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، كما ينص المشروع في المادة 158على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، مطالبة المحكمة المدنية بأن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة الغرامة التهديدية، بحذف شرط غير مشروع أو تعسفي في كل عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.