قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    مراكش تحت أضواء وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية: السياحة، العوائد الاقتصادية وآفاق النمو    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    الفيفا يختار ياسين جاسيم أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    المغرب: الإعلامي والأديب سعيد الجديدي في ذمة الله    احتجاجات جيل الشباب بالمغرب: ما بين الحاجة إلى الإصلاح وتحدي ضبط الشارع    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعرائش: الإفراج عن الموقوفين وتغليب مصلحة الوطن أولوية        احتجاجات شباب جيل "Z" تتسع في البيضاء والسلطات تتصدى بقوة للمحتجين في مدن أكادير وطنجة وتطوان            غاضبون ينتقدون المقاربة الأمنية و"الاستغلالات السياسية" في الدار البيضاء    وديتان بين الإسبان و"أسود الفوتسال"    شفشاون.. الوجهة المفضلة للسياح الصينيين في المغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..        تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن إنهاء عقد الكراء 2/1

إن عقد الكراء ينتهي بأحد الأسباب المسقطة له والمنصوص عليها في قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. إلا أنها تختلف من حيث استحقاق التعويض الذي يدفعه المكري للمكتري نتيجة لما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، والذي يشكل تعويضا عن فقدان قيمة الأصل التجاري، وهذا ما سنتولى توضيحه في هذا المطلب.
نشير في المقام الأول أن المشرع المغربي جاء في قانون 49.16 بالعديد من المستجدات بخصوص التعويض عن إنهاء عقد الكراء، ولعل أهمها التنصيص على عدة معايير موضوعية الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تقدير مقدار التعويض عن الإفراغ وهي كالتالي:
– أن يبني التعويض ويحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.
– أخد بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلها المكتري على نفقته.
– مراعاة العناصر التي فقدها الأصل التجاري.
– نفقات المصاريف التنقل من المحل خاصة عندما يكون الأصل التجاري لمقاولات ضخمة.
– ألا يقل التعويض الذي أداه المكري عما قدمه المكتري مقابل الحق في الكراء أو المفتاح بلغة التجار، شريطة أن يكون موثقا في عقد الكراء أو في عقد لاحق.
إن الأصل، هو استحقاق المكتري تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة الإفراغ، وهذا حق للمكتري خوله له القانون حماية لملكيته التجارية، وهو من النظام العام، إذ لا يحق للمكري والمكتري الاتفاق مسبقا على إسقاط الحق في التعويض، بل كل شرط ينص على ذلك فهو باطل. كما نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع خول ضمانة للمكري وهي المنازعة في قيمة التعويض، إذا أثبت أن الضرر اللاحق بالمكتري أخف من القيمة المذكورة، وله إثباتها بشتى الوسائل القانونية، باعتبارها واقعة مادية من شهادة الشهود، وقرائن وخبرة مضادة، كما أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محاكم الموضوع في هذه النقطة.
لكن المشرع المغربي وضع استثناءات على استحقاق التعويض، أو ما سماه في الفرع الثالث من قانون 49.16، بالإعفاء من التعويض، وهي سبع حالات سنتولى ذكرها واحدة تلو الأخرى
الحالة الأولى : التماطل في الأداء
إن عقد الكراء من العقود الملزمة لجانبين، فالمكري ملزم بتمكين المكتري من الانتفاع من العين المكتراة طيلة مدة الكراء، مع ضمان التعرض والاستحقاق، وفي المقابل فالمكتري ملزم بدفع الوجيبة الكرائية في الوقت المتفق عليه، أو ما جرى العرف به، ويثبت أداؤه مقابل وصل يتم تسليمه له من طرف المكري أو الوكالة العقارية حسب الحالات.
لكن عدم أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد هو إخلال بمقتضيات العقد وينتج عنه فسخ عقد الكراء دون تعويض، فإذا ترتبت في ذمة المكتري ثلاثة أشهر على الأقل، ولم يؤدها رغم المحاولات الودية والحبية، فإن المكري يوجه إنذارا للمكتري يطالبه فيه بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بشكل قانوني، فإذا استجاب المكتري للإنذار ووضع ما بذمته للمكري أو في صندوق المحكمة أو تحويل المبلغ في حساب فإن الأمر انتهى، ولا يحق للمكري اللجوء إلى المحكمة قصد المصادقة على الإنذار الذي يأسس عليه دعوى الإفراغ، و يجعلها مبنية على أساس قانوني.
الحالة الثانية: إحداث تغيير بالمحل دون موافقة المكري
إن المكتري يمتلك حق الانتفاع لا غير، فحق الملكية العقارية هو للمكري أو المكري الأصلي في حالة الكراء من الباطن، وتأسيسا على ذلك لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على العقار دون موافقة مالكه، وإذا قام بذلك فيكون المكري محقا في مطالبته بالإفراغ دون التعويض. لكن السؤال المطروح هو أي تغيير يعتد به، هل التحسينات البسيطة كالصباغة والتبليط أو الإصلاحات الكبرى المغيرة للتصميم العقاري؟
حدد المشرع طبيعة التغيير المستوجب للإفراغ، وهو التغيير المؤثر على سلامة البناء أو الرافع من تحملاته، كضم عقاريين في عقار واحد مما يغير من الملكية العقارية التي هي حق للمكري لوحده. ففي هذه الحالة يوجه المكري إنذارا قانونيا إلى المكتري يمنحه فيه أجل 3 أشهر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإلا يتم فسخ عقد الكراء دون تعويض.
فإذا أعاد المكتري البناء إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، قضي الأمر، وإلا للمكري الحق في المصادقة على الإنذار وتأسيس دعوى الافراغ على هذا الأساس القانوني.
الحالة الثالثة: تغيير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد
إن ممارسة المكتري لنشاطه التجاري يبقى رهينا بالاتفاق المسبق عليه بين المكري والمكتري، ولا يحق لهذا الأخير تغييره دون الحصول على موافقة المكري، وإلا فإن الأمر يتعلق بإخلال بأحد بنود العقد، مما يستوجب فسخ العلاقة التعاقدية، دون أي تعويض، وما هذا إلا مظهر من مظاهر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن سمح القانون 49.16 للمكتري تغيير نوع النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري، شريطة احترام مجموعة من الشروط والشكليات، كعدم عدم ممارسة أنشطة منافية للغرض التجاري الأصلي أو البناية، علاوة على ضرورة إخبار المكري بطلب ممارسة الأنشطة التجارية المكملة، مع تحديد نوعها، والذي يجب على صاحب الملكية العقارية الجواب عنه داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل والإبداء بموقفه، وإلا اعتبر سكوته قبولا ضمنيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.