مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو    وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم رقم 642-‬11-‬2‮ بتطبيق القانون رقم 03-‬10 المتعلق بالولوجيات
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 06 - 2011

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 246-‬11-‬2، بتطبيق القانون رقم 10-‬03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003 وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها.
ويهدف المشروع المندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية ‮(‬لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب‮)‬، والولوجيات المعمارية ‮(‬وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة‮)‬، والولوجيات المتعلقة بالنقل ‮(‬خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة‮)‬ ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال ‮(‬لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي‮)‬. وسيدخل هذا المرسوم، الذي ننشر نصه الكامل أسفله، حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي خلف ردود فعل جد إيجابية رغم المدة الطويلة التي قضاها في رفوف الأمانة العامة للحكومة.‬
وفيما يلي نص المرسوم:‬
الباب الأول - مقتضيات عامة
المادة 1‮:‬ يجب أن تستجيب المؤسسات والمنشآت المشار إليها في المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 03-‬10 لمقتضيات هذا المرسوم.‬
الباب الثاني - الولوجيات العمرانية الولوجيات المعمارية ولوجيات النقل ولوجيات الاتصال
المادة 2‮:‬ يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون.‬
عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيئ جوانب الممرات بشكل مدور ومنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، وكل فارق ارتفاع يجب تجاوزه بمستوى مائل.‬
المادة 3‮:‬ يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.‬50م و2.‬00م ومنحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين.‬
يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين.‬‮ ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل ‮(‬اقل من 5 بالمائة‮)‬ متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين ‮(‬اقل من 5 بالمائة‮)‬ للربط مع الرصيف.‬
يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.‬
المادة 4‮:‬ يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومر ائب البنايات العمومية المفتوحة للعموم.‬
المادة 5‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات وخصوصا الممرات والمسالك والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية ومواقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.‬
الباب الثالث - الولوجيات المعمارية
المادة 6‮:‬ يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلاءم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن.‬
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل كل عشرين مقعدا.‬
المادة 7‮:‬ تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة
المادة 8‮:‬ يجب أن تهيئ فضاءات مختلف البنايات العمومية أو المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات والمراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمول بها وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين مع زاوية انحدار بنسبة 12 بالمائة على الأكثر وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
المادة 9‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.‬
الباب الرابع - ولوجيات النقل
المادة 10‮:‬يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العنبة المنخفضة.‬
المادة 11‮:‬ يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمد، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.‬
تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة.
المادة 12‮:‬ يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا
المادة 13‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعدات في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية
الباب الخامس - ولوجيات الاتصال
المادة 14‮:‬ يحدد عدد الهواتف المحمولة التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا في هاتف عند كل مدخل، وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
المادة 15‮:‬ تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.‬
المادة 16‮:‬ يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.