المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    فرنسا تعلن حالة استنفار ضد المهاجرين غير النظاميين وتعبئ 4000 عنصر أمن للتفتيش    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية
نشر في شعب بريس يوم 25 - 08 - 2015

يعتبر المجال المالي من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس.
وإذا كان المغرب قد أولى اهتماما كبيرا للامركزية الإدارية منذ الاستقلال إلى اليوم، وذلك عن طريق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والإدارية التي عرفتها سواء الجماعات الحضرية والقروية أو العمالات والأقاليم أو الجهات، فإن الجانب المالي للجماعات الترابية عرف في بدايته بطئا في عملية الإصلاح، وكان ظهير 23 يونيو 1960 أول قانون ينظم مالية الجماعات الترابية بعد الاستقلال، وفي هذه الفترة كانت هناك سيطرة شبه مطلقة للسلطات المحلية (القائد والباشا) على حساب رئيس المجلس الجماعي.

وفي سنة 1976 تغيرت المنظومة القانونية للجماعات الترابية بشكل كبير وتم خلالها إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتنظيم المالي المحلي، ليتم في نفس السنة إصدار الميثاق الجماعي الذي حاول توسيع اختصاصات رئيس المجلس الجماعي ووضع حد للتدبير المزدوج للجماعة.

وخلال سنة 2007، عرف المغرب محطة أخرى من التعديلات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية المحلية سعت لاعتماد الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

ومع مشروع الجهوية المتقدمة وما عرفه التعديل الدستوري لسنة 2011 عملت الدولة على إعادة النظر في وحداتها الترابية ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات أو في التقسيم الترابي لهذه الوحدات أو حتى في فلسفة الحكم المحلي وما يرتبط به من أدوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا في المقاربات الممنهجة في التدبير، وذلك بالتفكير لتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات التربية التي ترتكز أساسا على المدخلات المالية والوسائل المتاحة فقط دون العمل على إيجاد بدائل للتمويل وتنمية قدراتها المالية والتفكير في النتائج والأهداف، ما جعل تدخل هذه الجماعات محدودا في المجال التنموي.

ومن مستجدات تدبير مالية الجماعات، تبني مقاربة التدبير بحسب الأهداف من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد تم التنصيص في مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضرورة تبني هذا النوع من التدبير، حيث نصت المادة 245 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أن رئيس مجلس الجهة يتخذ "الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة ولاسيما : تبني نظام التدبير بحسب الأهداف" وهي نفس العبارة المكررة في المادة 215 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وفي المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويروم التدبير بحسب الأهداف تحويل الأدوار التنموية للجماعات الترابية إلى برامج ومشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال هيكلة الميزانية حول البرامج والمشاريع، والبرمجة بعيدة المدى والأخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات، حيث حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هذه البنية الجديدة للميزانية وقدمت تعريفا للبرنامج والمشروع أو العملية، باعتباره مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالانجازات.

وبمقتضى هذا التدبير أيضا بات إعداد الميزانية المحلية مرتبطا بعملية التخطيط، حيث تقوم الجماعة برصد مجموع مواردها برسم الثلاث السنوات القادمة وبرمجتها في مشاريع ذات أولوية، ويتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات بحيث تتوافق مع تقديرات السنة الأولى من هذه البرمجة.

ومن أجل ترسيخ شفافية تدبير مالية الجماعات الترابية وتعزيز صحة الفرضيات التي تتحكم في إعداد الميزانية وتأكيد جودة توقعات الموارد والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها، نصت القوانين التنظيمية على مبدأ صدقية الميزانية حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أنه "تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق لمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها" وهو نفس المقتضى الذي أتت به الفقرة الثانية من المادة 144 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، والفقرة الثانية من المادة 152.

وتعتبر المراقبة من بين أهم العناصر المكونة للحكامة المالية، فهي الأداة الناجعة لحماية الاموال العمومية والوسيلة الفعالة للتأكد من حسن استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على اعتماد هذه الآليات الحديثة في المراقبة، وأوجبت هذه القوانين على الجماعات الترابية تحت إشراف رؤساء مجالسها باعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.