توقع فتح بحث قضائي بعد نشر المهداوي فيديو مسرب من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    مونديال أقل من 17 سنة.. في مواجهة حاسمة المنتخب المغربي يلاقي البرازيل اليوم الجمعة وعينه على حجز مقعد في نصف النهائي    قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2026.. مواجهات نارية في طريق آخر أربعة مقاعد    "الشباب": حمد الله غير مقيد قانونيا    وفاة رضيع وُلد في طرامواي الرباط تُشعل جدل الإهمال الطبي وتُحرّك التحقيقات    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تراجع أسعار الذهب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    لفتيت: إصلاحات المنظومة الانتخابية تهدف إلى "تجنب الشبهات" وتحسين صورة البرلمان    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797        المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    بوعياش: تبادل إطلاق النار بحي بوسلامة ينتهي بتوقيف أحد المشتبه فيهم    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تراسل الولاة حول تولي اختصاصات رؤساء الجماعات المتعثرة
نشر في شمالي يوم 24 - 01 - 2019

راسلت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص كيفيات حلول سلطة المراقبة الادارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية.
وقالت مراسلة الوزارة، إنه “في إطار مواكبتها لعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ، أثناء ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال السير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات”.
وذكرت الوزارة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي نصت على آلية الحلول التي يمكن أن يلجأ لها ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم متى ثبت لهم وجود امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة الوزارة ، أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطةبه، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها ، والتي يمكن أن تشمل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية، حيث حددت المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، مسطرة خاصة حول كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك.
ودعت وزارة لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون، في حالة ما إذا ثبت لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل ، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين ، فإنه يتعين الشروع في تفعيل مسطرة الحلول .
وطالبت مراسلة الوزارة ، تفعيل المسطرة من خلال توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية سالفة الذكر، والتأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الأجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات و 10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزوالة مهامه، وكذلك إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكمة نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت المراسلة، أن إقرار القضاة وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.
وذكرت المراسلة، أن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادتين و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشددت الوزارة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم التقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب ، وكذا تكييف التعاون والتنسيق مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح الموطنات والمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.