المغرب وإسبانيا يعقدان الدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى في مدريد خلال دجنبر المقبل    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعيد الوطني لبلاده    حموشي يجدد دماء إدارته بتعيينات جديدة في خمس مدن    بورصة الدارالبيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي    ارتفاع جديد في أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب يقوده قطاع الكيماويات خلال أكتوبر 2025    تساقطات مهمة تنعش آمال الفلاحين    قطارات "البراق" تنقل 5.6 ملايين مسافر .. واستثمارات متوقعة ب23 مليارا        أحكام نهائية ثقيلة في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس    ترامب يفعلها من جديد... إعلان مفاجئ يربك العالم.    أكثر من 1.1 مليار شخص قاموا برحلات دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    "فيفا" يكشف تفاصيل إجراء قرعة مونديال 2026 والوعاء الذي يضم المغرب    الوداد وأولمبيك آسفي يسعيان لمواصلة البداية القوية في كأس "الكاف"    إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026        منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    انطلاق عملية تصدير أولى توربينات الرياح من معمل "أيون" بالدريوش نحو ألمانيا    يصيب أكثر من واحد من كل 6 أشخاص في سن الإنجاب.. "الصحة العالمية" تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة    13 قتيلاً في قصف على ريف دمشق    128 قتيلا حصيلة حريق بهونغ كونغ    السياقة المتهورة تقود شخصين للإعتقال بطنجة    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    لجنة الإفلات المؤقت من العار: سباق الفشل والندم في أولمبياد الاعتذارات    توشيح حموشي بوسام الأنتربول من الطبقة العليا        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة        إنزال مجموعة من المشردين والمختلين عقليا على مشارف الجديدة    كيوسك الجمعة | دعم اجتماعي أقوى للأسر الحاضنة للأطفال    ترحيل جثامين أربعة أفراد ضحايا حادث اختناق في ملاقا    مجلس النواب يصادق على قانون الانتخابات ويمرّر شرطاً تعجيزياً يُقصي الشباب من اللوائح المستقلة    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة        حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل    سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 40 قتيلا على الأقل    وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    أزمة عطش تحاصر ساكنة إكيس أمزدار    اجتماع رفيع المستوى بالرباط بين أخنوش ومجموعة العمل المالي لمناقشة التزامات المغرب    الرابور "بوز فلو" يغادر سجن صفرو    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. منتخب البرتغال يتوج بطلا للعالم عقب فوزه على نظيره النمساوي ( 1-0)    مدرب الجيش: مواجهة الأهلي "صعبة"    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    فلسطين.. هل سيقوم المغرب بدور مباشر في عملية السلام إلى جانب الولايات المتحدة؟    لبؤات الفوتسال إلى ربع نهائي المونديال بعد تخطي بولندا    الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش .. المهرجان رسخ، منذ أولى دوراته، مكانته كمنصة للحوار والاكتشاف    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    الجريدة الإسبانية "ماركا": صهيب الدريوش.. النجم الصاعد في كرة القدم المغربية    خمسة مغاربة ضمن قائمة حكام مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    الحسيمة.. وفاة أستاذ بعد تعرضه لنزيف على مستوى الرأس اثناء لقاء تربوي    إدارة مهرجان الدوحة السينمائي 2025: المهرجان يبرز حضور الأصوات السينمائية المهمة في عالمنا اليوم    مرجع لجبايات الجماعات من "ريمالد"    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تراسل الولاة حول تولي اختصاصات رؤساء الجماعات المتعثرة
نشر في شمالي يوم 24 - 01 - 2019

راسلت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص كيفيات حلول سلطة المراقبة الادارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية.
وقالت مراسلة الوزارة، إنه “في إطار مواكبتها لعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ، أثناء ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال السير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات”.
وذكرت الوزارة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي نصت على آلية الحلول التي يمكن أن يلجأ لها ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم متى ثبت لهم وجود امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة الوزارة ، أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطةبه، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها ، والتي يمكن أن تشمل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية، حيث حددت المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، مسطرة خاصة حول كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك.
ودعت وزارة لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون، في حالة ما إذا ثبت لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل ، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين ، فإنه يتعين الشروع في تفعيل مسطرة الحلول .
وطالبت مراسلة الوزارة ، تفعيل المسطرة من خلال توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية سالفة الذكر، والتأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الأجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات و 10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزوالة مهامه، وكذلك إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكمة نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت المراسلة، أن إقرار القضاة وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.
وذكرت المراسلة، أن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادتين و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشددت الوزارة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم التقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب ، وكذا تكييف التعاون والتنسيق مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح الموطنات والمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.