باتنا يرفض الإجابة بخصوص عدم المناداة عليه للمنتخب المغربي الرديف    موجة برد وأمطار متفرقة بعدة مناطق    أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا.. تشلسي ضد برشلونة وأرسنال يستضيف بايرن ليفركوزن    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الأخضر    "الجبهة" تدعو لتظاهرات شعبية تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    ملف المعهد العالي للإعلام والاتصال على طاولة الحكومة...    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلادها        المهداوي .. أو غرير عسل الصحافة    امرأة تُقتل كل 10 دقائق... تقرير أممي يكشف أرقاما صادمة عن تصاعد جرائم قتل النساء عبر العالم        كوكاكولا يطلق مشروع حماة الأراضي الرطبة المتحدة لتعزيز الأمن المائي في المغرب    أفغانستان تتوعد بالرد على باكستان    المغرب – يونيدو: مرحلة جديدة لتسريع التحول الصناعي المستدام بالمملكة    الشريط الشاهد الناطق الحي، وانتصار مشروع للصحفي المهداوي على أصحاب ....UN PETIT MOT POUR A وأصحاب ... LES GROS MOTS    ميزة جديدة لتحديد الموقع على منصة "إكس" تثير جدلا في العالم    بعد ساعات من طرحها للبيع.. نفاد تذاكر مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي    لبؤات الأطلس يواجهن وديا بوركينافاسو وجنوب إفريقيا    عمدة نيويورك ممداني يُظهر عشقه لأرسنال ويستحضر الشماخ في حوار بودكاست    في اليوم ال46 للهدنة... قتيل فلسطيني وقصف متواصل وخطة ترامب للسلام تتعثر    "بي دي إس": سفينة جديدة ترسو بميناء طنجة محملة بشحنة متجهة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة مساكن" في غزة وتربط الهدم بجريمة الإبادة الجماعية    حادث مميت يفتح ملف سيارات التعليم    لقجع: الرياضة ليست مجرد لعب... بل مدرسة لبناء الإنسان وترسيخ قيم حقوق الإنسان    قافلة الدعم للمقاولات تحطّ بالمضيق... آليات جديدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل    السوق النقدية تحافظ على توازنها خلال الفترة ما بين 14 و20 نونبر    مراكش تحتضن الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول..    كاتب جزائري يحذر من ضغوط أمريكية على الجزائر بعد تبني قرار مجلس الأمن حول الصحراء    روسيا تقترح تنظيم مونديال لغير المؤهلين لنسخة 2026..    الاتحاد الوجدي يسقط "الماط" ويمنح جاره المولودية فرصة خطف الصدارة    مشروع القانون 16/22: تحديث وتنظيم مهنة العدول وحماية حقوق المتعاملين    "الصحراء المغربية" تحضر بقوة في أسئلة البرلمان الإسباني الموجهة لألباريس    مجلس المستشارين.. نادية فتاح: مشروع قانون المالية يؤكد أولوية البعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ دينامية الإصلاح            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    كيوسك الثلاثاء | وزارة الصحة تلزم مديريها بنشر لوائح الأطباء المكلفين بالحراسة لضمان استمرارية الخدمات    صنّاع الأفلام القطريون والمقيمون في قطر يؤكدون على أهمية دعم مؤسسة الدوحة للأفلام والمجتمع الإبداعي في بناء صناعة سينمائية مستدامة    ستيفن سودربرغ في مهرجان الدوحة السينمائي: سرد القصص الجيدة قائم في تكويننا وصفة مشتركة بيننا    إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق مغتصب        آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الإنترنت        الرّمادُ والفَارسُ    تعافي حكيمي يتقدّم... ويمنح المغاربة بارقة أمل قبل "الكان"    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين    وفاة الممثل الألماني وأيقونة هوليوود أودو كير عن 81 عاماً    تسوية قضائية تُعيد لحمزة الفيلالي حريته    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط        دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تراسل الولاة حول تولي اختصاصات رؤساء الجماعات المتعثرة
نشر في شمالي يوم 24 - 01 - 2019

راسلت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص كيفيات حلول سلطة المراقبة الادارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية.
وقالت مراسلة الوزارة، إنه “في إطار مواكبتها لعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ، أثناء ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال السير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات”.
وذكرت الوزارة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي نصت على آلية الحلول التي يمكن أن يلجأ لها ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم متى ثبت لهم وجود امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة الوزارة ، أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطةبه، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها ، والتي يمكن أن تشمل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية، حيث حددت المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، مسطرة خاصة حول كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك.
ودعت وزارة لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون، في حالة ما إذا ثبت لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل ، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين ، فإنه يتعين الشروع في تفعيل مسطرة الحلول .
وطالبت مراسلة الوزارة ، تفعيل المسطرة من خلال توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية سالفة الذكر، والتأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الأجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات و 10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزوالة مهامه، وكذلك إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكمة نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت المراسلة، أن إقرار القضاة وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.
وذكرت المراسلة، أن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادتين و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشددت الوزارة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم التقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب ، وكذا تكييف التعاون والتنسيق مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح الموطنات والمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.