تقنية بسبق مغربي تغيّر قواعد اللعبة في الكان وتدهش العالم    لويس دي لا فوينتي: .. المغرب يفرض نفسه ضمن أبرز المرشحين للتتويج لمونديال 2026    استئنافية الحسيمة تصدر حكمها في قضية إحراق الفنان سوليت        نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية    نبيل خالي يعزز صفوف الوداد في صفقة انتقال حر    كأس إفريقيا للأمم .. المغرب يغير قواعد الاستضافة    حجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك بحي بوخالف بطنجة    حريق مروع في حانة بسويسرا يحصد نحو 40 قتيلاً ويخلف أكثر من 100 جريح    عمارة في طور البناء تنهار فجرا بمراكش    تارودانت.. تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت إثر نشرة إنذارية    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة            ترقية 8913 موظف أمن في 2025    المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    الامن الوطني يفكك 11 شبكة للهجرة السرية وتوقيف 22 متورطاً خلال 2025    مقتل 3 أشخاص في احتجاجات بإيران    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ في المغرب    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    قرار صادم في الغابون: إيقاف المنتخب الأول بعد الإقصاء المبكر من "الكان"    هولندا تعيش ليلة رأس سنة دامية .. قتلى وحرائق وأعمال شغب عنيفة    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    روسيا تكشف إسقاط مقاتلة أوكرانية    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    5400 طلب اعتماد إعلامي.. نسخة المغرب من "كان" تجذب أنظار العالم    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول        إسدال الستار عن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية تشغيل بقيمة 3,45 مليار دولار برسم سنة 2026        عام 2026 يبدأ بآمال سلام هشّة في غزة وأوكرانيا وعودة الإنسان إلى القمر ومونديال تاريخي ومخاطر متصاعدة للذكاء الاصطناعي    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزيد عن 111 مليار درهم خلال 11 شهرا    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تراسل الولاة حول تولي اختصاصات رؤساء الجماعات المتعثرة
نشر في شمالي يوم 24 - 01 - 2019

راسلت وزارة الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص كيفيات حلول سلطة المراقبة الادارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية.
وقالت مراسلة الوزارة، إنه “في إطار مواكبتها لعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ، أثناء ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي إلى المساس بمصالح المواطنات والمواطنين نتيجة الإخلال السير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات”.
وذكرت الوزارة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي نصت على آلية الحلول التي يمكن أن يلجأ لها ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم متى ثبت لهم وجود امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة الوزارة ، أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطةبه، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها ، والتي يمكن أن تشمل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية، حيث حددت المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، مسطرة خاصة حول كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك.
ودعت وزارة لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون، في حالة ما إذا ثبت لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل ، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين ، فإنه يتعين الشروع في تفعيل مسطرة الحلول .
وطالبت مراسلة الوزارة ، تفعيل المسطرة من خلال توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية سالفة الذكر، والتأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الأجال القانونية (15 يوما بالنسبة للجهات و 10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و 7 أيام بالنسبة للجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزوالة مهامه، وكذلك إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكمة نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.
وأشارت المراسلة، أن إقرار القضاة وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.
وذكرت المراسلة، أن امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق شهرين، تؤدي إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ثم المادتين و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشددت الوزارة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم التقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب ، وكذا تكييف التعاون والتنسيق مع مصالح هذه الوزارة عند مباشرة مسطرة الحلول وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية لمصالح الموطنات والمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.