تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية فلاحي ماسة سيدي وساي المعنيين بقرار محكمة أكادير تدخل منعطفا جديدا بالعاصمة الرباط
نشر في اشتوكة بريس يوم 11 - 06 - 2015

بسرعة ثانية لفتح واجهات أخرى لدى مسؤولي العاصمة الرباط ، انتقلت تداعيات ما بات يًعرف بقضية " فلاحي ماسة سيدي وساي الذين أسقطت عنهم المحكمة الإدارية بأكادير حق الانتخاب في استحقاقات الغرفة الفلاحية "، لتدخل منعطفا جديدا في الدفع بحلحلة الملف بقنوات جديدة وبمعطيات يقدمها الطاعنون في هذا القرار.
إذ تواصل تمثيلية خاصة عن المعنيين بالملف عمليات واسعة لوضع المعطيات والدفوعات التي يعتبرونها كفيلة بإنصافهم وفق المعطيات القانونية التي يرون فيها شكلا للدفاع عن مطلبهم المرفوع وهو إرجاع حقهم في الترشح والانتخاب بعدما صارو مهددين بإسقاطه عنهم برسم الاستحقاقات القادمة.
والتقى ممثل المعنيين برئيس الحكومة " عبد الإله ابن كيران " ووزير الفلاحة والصيد البحري " عزيز أخنوش " ومسؤولين آخرين بالعاصمة لوضعهم في صورة دفوعاتهم ومطالبهم بشأن التشطيب عليهم في اللوائح الانتخابية الفلاحية.
إلى ذلك ، تدخلت المنسقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة درعة ، لتوجه رسالة مفصلة للأمين العام " صلاح الدين مزوار " وللمكتب السياسي بالرباط ، للفت الانتباه الى إصدار أحكام قضائية من طرف المحكمة الادارية بأكادير تقضي بالتشطيب على منخرطي الحزب باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية بالجماعة القروية لسيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها .
واعتبرت الرسالة ذاتها ، أن المطعون ضدهم بعد توصلهم بالاستدعاء أدلو بالعديد من الوثائق التي تكسب لهم صفة فلاح وبالتالي أحقيتهم في التسجيل وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالتصويت أو الترشح للانتخابات المهنية المزمع إجراؤها في شهر غشت المقبل ، غير أن المحكمة الادارية بأكادير ، وفق مضمون الرسالة نفسها ، لم تحترم القانون ولم تطبقه وهذا ما يظهر بشكل جلي وواضح في وجود مادة قانونية في القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2011؛هذه المادة 133 التي يجب على المحكمة الادارية تطبيقها حيث جاءت في القسم السابع من هذا القانون تحت عنوان أحكام انتقالية وختامية وتنص على ما يلي:" بصفة انتقالية وباسثتناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون؛فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الاجال المحددة في المادتين المذكورتين؛وتبت المحكمة طبقا لاحكام هاتين المادتين.
غير أن الاحكام الاسثتنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والاقاليم حيت يوجد مقر محكمة الادارية.
في حالة الطعن أمام المحكمة الادارية مع وجود إختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الاولى أعلاه يجب على المحكمة الادارية رفض الطعن المقدم أمامها".
وواصلت الرسالة تقول : " وبما أن المحكمة الادارية بأكادير يتواجد مقرها بعمالة اقليم أكادير اداوتنان فإنها تبقى غير مختصة بالطعون في اللوائح الانتخابية لهذه العمالة ولا يمكن أن تبت في الطعون في اللوائح الانتخابية لعمالة اقليم اشتوكة ايت باها حيث يبقى الاختصاص بالبت فيها للمحكمة الابتدائية لانزكان وبالتالي كان على المحكمة الادارية الحكم برفض الطعن وتطبيق هذه المادة ولو لم يطلب الاطراف ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم القاضي بالبت في القضية طبقا للقانون ولو لم يطلب الاطراف ذلك مع العلم أن المحكمة الادارية طبقت هذا القانون لما اعتبرت حكمها انتهائي هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ان المحكمة الادارية أسست قاعدة في ديباجة الحكم حيث ذهبت الى أن المحكمة غير ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها أمامها والتي لم يتم الادلاء بها أمام اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة الاسثتنائية للوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية لجماعة سيدي وساي قيادة ماسة مادام أن الامر يتعلق بالطعن في قرار اللجنة المذكورة التي تبنى قرارتها بهذا الشأن وتصدرها على ضوء الوثائق المقدمة لها من المعني بالامر.
وإذا كان الامر كذلك فمن هي الجهة التي تبقى ملزمة بمناقشة وثائق الفلاحين اللذين لهم الحق في ممارسة حقهم الدستوري؟ أليس القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة دستوريا وقانونا -القوانين الانتخابية بجميع فروعها ؛بالبت في المنازعات الانتخابية وتفحص الوثائق المدلى بها وانصاف المواطنين على ضوء تلك الوثائق والاثباتات؟ !.
فضلا على أن المحكمة الادارية قضت بالتشطيب على المواطنين باللوائح الانتخابية رغم ثبوت صفتهم كفلاحين بإدلائهم بوثائق حاسمة تتعلق باستغلال أملاكهم الفلاحية سواء بالكراء أو الملكية لعدة سنين مضت الى اليوم " ، على حد تعبير الرسالة ذاتها .
من رفع دعوى الطعن في صفة " فلاح " عن هؤلاء المحتجين ، يعتبر أن الجهة التي منحت لهم شواهد إثبات الصفة " جمعية مدنية " وليست مؤسسة حكومية أو عمومية . وبكونهم لا يمارسون أعمال الفلاحة حتى يحق لهم التسجيل باللائحة الانتخابية للغرفة الفلاحية.
ومازالت هذه القضية مفتوحة على واجهات أكثر توسعا لإنصاف كل ذي حق وفق القانون وبناء على الدفوعات المقدمة من كل طرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.