هيئة المحامين بالرباط تعتبر ما طال دفاع المهداوي "مساساً بالمهنة" وخرقاً للفصل 263 من القانون الجنائي    بلاوي يدعو إلى توحيد الممارسات في تنزيل مستجدات المسطرة الجنائية    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستقبل 82 فيلماً من 31 بلداً ونجوماً عالميين    بلجيكا.. زكرياء الوحيدي يتوج أفضل لاعب مغاربي في الدوري البلجيكي الممتاز    أداء قوي يدفع بيتيس للتفكير في شراء عقد سفيان أمرابط    تقرير: ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان على مستوى العالم    التقدم والاشتراكية: نستنكر ما يجري بشكل خطير في الفضاء الصحفي... والحكومة تتحمل المسؤولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق الحملة الوطنية "مانسكتوش على العنف" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    بعد 25 سنة من التألق... الحكمة بشرى كربوبي ترمي الصافرة وتكشف أسرار "الاعتزال القسري"    عمدة نيويورك الجديد يفاجئ الجميع بإعجابه الكبير بالأسد المغربي مروان الشماخ    التأني ‬الاستراتيجي ‬لجلالة ‬الملك ‬يُمَكِّن ‬من ‬كسب ‬المعركة ‬الأخيرة    بنك المغرب : إصدار 654 مليون ورقة نقدية جديدة برسم 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الجزائر ‬و ‬بريتوريا ‬تفشلان ‬في ‬إقحام ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬مداولات ‬قمة ‬قادة ‬مجموعة ‬العشرين ‬بجوهانسبورغ    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    فرنسا.. ساركوزي أمام القضاء مجددا في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012                علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    مكافحة الاحتباس الحراري: التزام دول البريكس وانسحاب الولايات المتحدة !    وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر    مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترفع رقم معاملاتها إلى أكثر من 84,36 مليار درهم متم شتنبر    375 درهم عن كل طفل..أخنوش يعلن دعماً جديداً للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم            أداء إيجابي يفتتح بورصة الدار البيضاء    المخرج محمد الإبراهيم: فيلم الغموض والتشويق القطري "سَعّود وينه؟"    فيلم " كوميديا إلهية " بمهرجان الدوحة السينمائي الرقابة السينمائية في إيران لا تنتهي...!    الحكومة لا تعتزم رفع سعر قنينة غاز البوتان وتعلن زيارة في الدعم الاجتماعي    دوري الأبطال.. أوسيمين يتصدر قائمة الهدافين بعد مباريات الثلاثاء    شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه    اسبانيا.. العثور على جثث أربعة أفراد من أسرة مغربية داخل منزل    وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    بركة يبرز من أنغولا الرؤية الملكية حول الهجرة في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي    أخنوش يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان    مهرجان الدوحة السينمائي يسلّط الضوء على سرديات مؤثرة من المنطقة    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية    سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي    نصائح ذهبية للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي    دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يثأر من برشلونة وليفركوزن يصدم مانشستر سيتي    عصبة الرباط سلا القنيطرة تطلق موسماً استثنائياً باطلاق أربعة مراكز للتكوين في مجال التحكيم    الأمن المغربي يستعرض الجاهزية لمكافحة الجريمة أمام الجمهور الدولي    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد.. المعارضة في المجلس الإقليمي للجديدة تحتج على ''خرق القانون'' في جلسة انتخاب الرئيس

شهدت الجلسة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة صباح أمس الجمعة ، انسحاب عضو المجلس الإقليمي امبارك الطرمونية (الاكبر سنا ) من رئاسة جلسة الانتخاب وذلك لعدم رغبته في قبول خرق القانون بخصوص حضور عضو فاقد الأهلية لعملية انتخاب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة طبقا للمادة 10 من قانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حسب تعبير الطرمونية رغم أن الكاتب العام لعمالة الجديدة الذي اكد أنه لا يمكن للسلطة المحلية ان تمنع أي عضو من حضور عملية الانتخاب الا بقرار قضائي ..
وقد اثير هذا النقاش حول عبد الاله بلفحل الشرقي عضو المجلس الاقليمي و رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش الترشح ، الذي صدر في حقه قرار من محكمة النقل رقم 1/907 الذي تم بموجبه إسقاط عضويته بعد فوزه في الانتخابات المحلية بجماعة سيدي علي بنحمدوش في انتخابات 2015, وتنفيذ قرار العزل من طرف عامل اقليم الجديدة،محمد الكروج في فبراير 2018.
و الإشارة فقد كانت جماعة سيدي علي بنحمدوش قد عاشت على وقع احتقان حاد بين الأغلبية التي تقودها اللائحة الصادر في حقها حكم قضائي بالإلغاء والمعارضة التي طالبت عبر مختلف الوسائل ، مراسلات ، عرائض ، وقفات إحتجاجية وأسئلة في البرلمان ، بتنفيد الحكم القطعي رقم 2667 القاضي بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.
وهو الحكم الذي أصدره القضاء بناء على الطعن الذي تقدمت به مكونات المعارضة مباشرة بعد الاعلان عن نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 في حق وكيل لائحة الجرار لكونه لا يتمتع بالأهلية الانتخابية للترشيح طبقا لمقتضيات المواد 69،65،32،9،7،6 من القانون رقم 56-11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية بناء على الثابت من القرار عدد 1239 في ملفات عدد 05/1312 و 06/3262 و 11/171 المضمونة بتاريخ 30 ماي 2011 والصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة والقاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق هذا العضو إلى شهرين حبسا نافذة وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين .
يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟
استنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.
إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.
إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.
وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.
تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.