عملية استباقية دقيقة تطيح بداعشي في تطوان    من نيويورك إلى الرباط .. كيف غير مجلس الأمن قواعد اللعبة في ملف الصحراء ؟    حزب العدالة والتنمية يعارض تشجيع ترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات    654 مليون ورقة نقدية جديدة لتعزيز السيولة بالمغرب    أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية    سفيان أمرابط، لاعب أساسي في ريال بيتيس (وسيلة إعلام إسبانية)    كرامة لتنمية المرأة بطنجة تبعث بتنبيهات وتنويهات هامة في اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء    توقيف عنصر متطرف بتطوان كان يبحث طرق تنفيذ مخطط يستهدف أمن واستقرار المملكة    إيموزار تحتضن الدورة الحادية والعشرون لمهرجان سينما الشعوب    مهرجان اليوسفية لسينما الهواة يعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقة الفيلم القصير    بلاوي يدعو إلى توحيد الممارسات في تنزيل مستجدات المسطرة الجنائية    هيئة المحامين بالرباط تعتبر ما طال دفاع المهداوي "مساساً بالمهنة" وخرقاً للفصل 263 من القانون الجنائي    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستقبل 82 فيلماً من 31 بلداً ونجوماً عالميين    بلجيكا.. زكرياء الوحيدي يتوج أفضل لاعب مغاربي في الدوري البلجيكي الممتاز    تقرير: ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان على مستوى العالم    التقدم والاشتراكية: نستنكر ما يجري بشكل خطير في الفضاء الصحفي... والحكومة تتحمل المسؤولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    بعد 25 سنة من التألق... الحكمة بشرى كربوبي ترمي الصافرة وتكشف أسرار "الاعتزال القسري"    عمدة نيويورك الجديد يفاجئ الجميع بإعجابه الكبير بالأسد المغربي مروان الشماخ    الجزائر ‬و ‬بريتوريا ‬تفشلان ‬في ‬إقحام ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬مداولات ‬قمة ‬قادة ‬مجموعة ‬العشرين ‬بجوهانسبورغ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    فرنسا.. ساركوزي أمام القضاء مجددا في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012        علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترفع رقم معاملاتها إلى أكثر من 84,36 مليار درهم متم شتنبر    375 درهم عن كل طفل..أخنوش يعلن دعماً جديداً للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم            أداء إيجابي يفتتح بورصة الدار البيضاء    الحكومة لا تعتزم رفع سعر قنينة غاز البوتان وتعلن زيارة في الدعم الاجتماعي    دوري الأبطال.. أوسيمين يتصدر قائمة الهدافين بعد مباريات الثلاثاء    المخرج محمد الإبراهيم: فيلم الغموض والتشويق القطري "سَعّود وينه؟"    فيلم " كوميديا إلهية " بمهرجان الدوحة السينمائي الرقابة السينمائية في إيران لا تنتهي...!    مكافحة الاحتباس الحراري: التزام دول البريكس وانسحاب الولايات المتحدة !    وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر    شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه    سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    اسبانيا.. العثور على جثث أربعة أفراد من أسرة مغربية داخل منزل    مهرجان الدوحة السينمائي يسلّط الضوء على سرديات مؤثرة من المنطقة    وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية    نصائح ذهبية للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي    دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يثأر من برشلونة وليفركوزن يصدم مانشستر سيتي    عصبة الرباط سلا القنيطرة تطلق موسماً استثنائياً باطلاق أربعة مراكز للتكوين في مجال التحكيم    الأمن المغربي يستعرض الجاهزية لمكافحة الجريمة أمام الجمهور الدولي    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. محكمة الاستئناف الإدارية تدين رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي
نشر في شمالي يوم 07 - 07 - 2021

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي.
وحسب وثيقة اطلع "شمالي" على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برئاسة المستشارة "الغازي فاطمة" قررت بتاريخ 7 يوليوز 2021 بإدانة رئيس جماعة اكزناية، وقبول طلب وزارة الداخلية بعزل أحمد الإدريسي.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.
وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
ويعتبر العزل كجزاء يسري على الرئيس وأعضاء المجالس يمكن أن يترتب على أسباب عدة؛ فالقانون كان دقيقا وحاسما في هذه المسألة، حيث يعرض للعزل كل من ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كذلك الشأن بالنسبة لكل من استغل تسريبات مخلة بالمنافسة النزيهة أو استغل مواقع النفوذ والامتياز…
ويتم العزل كعقاب فردي بناء على طلب يقدمه العامل إلى المحكمة الإدارية بصفتها السلطة المخول لها حصريا تنزيله، وذلك تأمينا للمشروعية بعدما كان الأمر بيد السلطة التقديرية لوزير الداخلية قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات سنة 2015.
يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟
واستنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.
إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.
إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.
وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.
تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.
وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية "الكاملة"، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟
بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي.
هكذا إذن عالج المشرع التنظيمي العزل، فعلى أي فلسفة للعقاب اعتمد؟ وهل كان استحضار الوظيفة العلاجية للعقاب مغلب على هاجس الردع أم ربما كان البعد الوقائي هو الأبرز؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة للإجابة عليها، على أمل أن تهدف كل المقاربات في أفق تجويد الحياة السياسية ومعالجة ثغراتها.
وفي سياق متصل، يتخوف مقربون من أحمد الإدريسي لتوجه وزارة الداخلية نحو وضع ملفه في محكمة جرائم الأموال الجنائية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيكون لا محالة نهاية صادمة لعراب الانتخابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعلى إثر إحالة رئيس مجلس جماعة اكزناية على القضاء الإداري بتهم خطيرة من بينها تبديد المال العام، اختلالات في الميزانية وخروقات في الصفقات، تراخيص مشبوهة في التعمير، نصب واحتيال على المتعاقدين مع الجماعة… هل سيقف الرئيس أمام القاضي الجنائي؟
هي اختلالات رصدتها مفتشية الداخلية بطلب من الوالي مهيدية، نتج عنها رفع الملفات إلى القضاء الإداري من أجل البت في طلب عزله من عضوية ورئاسة المجلس، لكن بالنظر لجسامة الأعمال المواجه بها الرئيس يتوقع البعض إحالة ملفاته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتنظم الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، الجنايات التي تنظر فيها أقسام الجرائم المالية، وهي جرائم تدخل في خانة الاختلاس والغدر من قبيل تبديد، إخفاء، استغلال واختلاس أموال عامة أو سندات أو عقود أو منقولات، ويعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع طائلة الغرامات.
إضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة.
ويتولى إحالة الأمر على أقسام جرائم الأموال الوكيل العام للملك بطلب من كل من تتوفر فيه الأهلية والصفة والمصلحة، ويتحقق ذلك والحالة هاته في والي الجهة بصفته سلطة إدارية مشرفة على جماعة اكزناية، كما يمكن أن تتحقق لكل من يثبت توفر شروط إقامة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.