تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    حريق مهول يلتهم محلاً لمواد التجميل في طنجة (فيديو)    كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتأهل لنصف النهائي ويحجز بطاقة العبور للمونديال    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    الجزائر بين توتر السيادة ومأزق الاصطفاف الفرنسي مع المغرب أو حين تستغل الأعراف الدبلوماسية كسلاح سياسي.    كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل حتى مونديال 2026    تعيين وكيل عام جديد لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة وثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ نهائي كأس إفريقيا    نصف نهائي ناري لكأس إفريقيا ينتظر أشبال الأطلس    فريق الرجاء يكتسح شباب المحمدية    مجلس وزاري برئاسة الملك.. إصلاحات عسكرية وتعيينات استراتيجية ومشاريع إنمائية    هشام بلاوي.. مسارٌ حافل يقوده إلى رئاسة النيابة العامة بالمغرب    تعيين محمد عكوري مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة    العدالة البلجيكية تضرب بقوة.. "بلاك" خلف القضبان و"الجزائري" في قبضة المغرب    تعزيز التعاون الثنائي محور انعقاد الدورة الاولى للجنة المشتركة بين المغرب وجمهورية بوروندي    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين.. مندوبية السجون توضح    حادث عرضي يخضع بنكيران للراحة    المبادرة بطنجة تقود مسيرة حاشدة ضد سياسة التجويع بغزة    حماس تفرج عن الرهينة عيدان ألكسندر    مناورات "الأسد الإفريقي" تنطلق بأكادير لتجويد قدرات الحروب الحديثة    معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق يحصل على الماستر بميزة "حسن جدا"    التامك: الرقمنة مدخل لتأهيل الفضاءات السجنية والتصدي للجرائم المتطورة    "العصبة المغربية": وصل الإيداع حق    الجوق السمفوني الملكي يمتع جمهور مدينة الدار البيضاء    السعدي: التكوين المهني السبيل الوحيد لإنقاذ الحرف المهددة بالانقراض    المغرب يتوقع ارتفاع صادراته لمصر إلى 5 مليارات درهم بحلول 2027    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    الحكومة تقر بغلاء أسعار العقار بالمغرب وتؤكد أن برنامج دعم السكن حقق أهدافه    الخزينة العامة للمملكة تكشف المداخيل الجمركية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    15 فيلما مطولا تتنافس في الدورة 25 لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    أحزاب المعارضة بالبرلمان تقترب من إسقاط حكومة أخنوش وهذا مضمون الملتمس    بابا ليو الرابع عشر يطالب بإنهاء العنف في غزة وإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا    الفنان سعيد الشرادي يحيي حفلا فنيا بمدينة مراكش    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعته بتهمة تبديد المال العام    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية وتهدئة التوتر التجاري    حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا    ترامب يشيد بالحصول على طائرة رئاسية فاخرة من قطر    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    هذه هي حقيقة توقف مجازر الدار البيضاء في عيد الأضحى    الجيش الملكي يتأهل لعصبة الأبطال الإفريقية    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    المغرب والصين: تعاون استراتيجي يثمر في التصنيع والطاقة الخضراء    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. محكمة الاستئناف الإدارية تدين رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي
نشر في شمالي يوم 07 - 07 - 2021

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي.
وحسب وثيقة اطلع "شمالي" على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برئاسة المستشارة "الغازي فاطمة" قررت بتاريخ 7 يوليوز 2021 بإدانة رئيس جماعة اكزناية، وقبول طلب وزارة الداخلية بعزل أحمد الإدريسي.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.
وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
ويعتبر العزل كجزاء يسري على الرئيس وأعضاء المجالس يمكن أن يترتب على أسباب عدة؛ فالقانون كان دقيقا وحاسما في هذه المسألة، حيث يعرض للعزل كل من ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ربط مصالحه الخاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كذلك الشأن بالنسبة لكل من استغل تسريبات مخلة بالمنافسة النزيهة أو استغل مواقع النفوذ والامتياز…
ويتم العزل كعقاب فردي بناء على طلب يقدمه العامل إلى المحكمة الإدارية بصفتها السلطة المخول لها حصريا تنزيله، وذلك تأمينا للمشروعية بعدما كان الأمر بيد السلطة التقديرية لوزير الداخلية قبل صدور القانون التنظيمي للجماعات سنة 2015.
يظهر إذن أن العزل عبارة عن جزاء خطير يبعد الصادر في حقه عن الاستمرار في تدبير شأن جماعته، لكن ماذا يحمل أيضا حكم العزل؟ ما آثاره السياسية والقانونية المستقبلية؟ وهل يخول للعضو الترشح لولاية جديدة أم هو عقاب يسري على الحياة السياسية للمنتخب كافة؟
واستنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه "لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه".
وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.
إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري بكل ما يحمله من قوة وثقل يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.
إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.
وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.
تقول الفقرة "يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا" أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية "كاملة" يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية "كاملة" كفيل برد اعتباره سياسيا.
وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية "الكاملة"، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟
بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي.
هكذا إذن عالج المشرع التنظيمي العزل، فعلى أي فلسفة للعقاب اعتمد؟ وهل كان استحضار الوظيفة العلاجية للعقاب مغلب على هاجس الردع أم ربما كان البعد الوقائي هو الأبرز؟ هي أسئلة تبقى مفتوحة للإجابة عليها، على أمل أن تهدف كل المقاربات في أفق تجويد الحياة السياسية ومعالجة ثغراتها.
وفي سياق متصل، يتخوف مقربون من أحمد الإدريسي لتوجه وزارة الداخلية نحو وضع ملفه في محكمة جرائم الأموال الجنائية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيكون لا محالة نهاية صادمة لعراب الانتخابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعلى إثر إحالة رئيس مجلس جماعة اكزناية على القضاء الإداري بتهم خطيرة من بينها تبديد المال العام، اختلالات في الميزانية وخروقات في الصفقات، تراخيص مشبوهة في التعمير، نصب واحتيال على المتعاقدين مع الجماعة… هل سيقف الرئيس أمام القاضي الجنائي؟
هي اختلالات رصدتها مفتشية الداخلية بطلب من الوالي مهيدية، نتج عنها رفع الملفات إلى القضاء الإداري من أجل البت في طلب عزله من عضوية ورئاسة المجلس، لكن بالنظر لجسامة الأعمال المواجه بها الرئيس يتوقع البعض إحالة ملفاته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتنظم الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، الجنايات التي تنظر فيها أقسام الجرائم المالية، وهي جرائم تدخل في خانة الاختلاس والغدر من قبيل تبديد، إخفاء، استغلال واختلاس أموال عامة أو سندات أو عقود أو منقولات، ويعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع طائلة الغرامات.
إضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة.
ويتولى إحالة الأمر على أقسام جرائم الأموال الوكيل العام للملك بطلب من كل من تتوفر فيه الأهلية والصفة والمصلحة، ويتحقق ذلك والحالة هاته في والي الجهة بصفته سلطة إدارية مشرفة على جماعة اكزناية، كما يمكن أن تتحقق لكل من يثبت توفر شروط إقامة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.