العلمي ينتقد "ارتباك المعارضة".. وأوجار يثمّن الدعم الكيني لمغربية الصحراء    أنطونيو غوتيريش يكرم جنديا مغربيا        الحسنية يضمن البقاء في البطولة    باريس يحلم بالتتويج .. ثنائية تشعل الشوط الأول أمام إنتر في نهائي الأبطال    حملة صارمة لمنع تسويق الأضاحي خارج الإطار القانوني في شمال المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مصرع شاب في حادثة سير مروعة بإقليم الحسيمة    الحسيمة.. 5 سنوات سجنًا لمضيف السائح الألماني في قضية بتر العضو التناسلي    المقرئ والإمام الكرعاني في ذمة الله    العثور على "حشيش" في مكونات حلوى أطفال شهيرة في هولندا    سلطات طنجة تمنع بيع الأضاحي بسوق سبت الزينات    بنسعيد: اللوبيات وأصحاب المصالح الخاصة يعرقلون بكل قوة مسيرة التنمية بالمغرب    انطلاق تصوير فيلم (L'Homme des Signes) لزهور الفاسي الفهري في 3 يونيو    العلمي: حزب "الأحرار" سيقود الحكومة من جديد خلال انتخابات 2026    المغرب يبرز من واشنطن رؤية ملكية لإفريقيا كقوة فاعلة في التوازن العالمي    حماس تقبل الإفراج عن رهائن وجثامين        أكادير.. توقيف سائق طاكسي بشبهة النصب على سائحتين    "لجنة مشتركة" تؤجل زيارة رام الله    يوميات حاج (1): في الطريق إلى مكة المكرمة .. رجفة القلب تسبق التلبية    وفد من جهة فالنسيا في مهمة اقتصادية بالمغرب    مخترع حبوب الإجهاض الطبي يغادر دنيا الناس    بورصة الدار البيضاء تغلق أسبوعها على انخفاض ب0,75%    تمارة.. حفل استقبال على شرف وفد الحجاج المكفوفين الذين سيقومون بأداء مناسك الحج لهذا الموسم        هيئة: المغاربة خرجوا في 110 مظاهرات ب 66 مدينة للتنديد بتجويع و"إحراق" غزة    "البام" يعلن عودة هشام المهاجري إلى قيادة الحزب    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة    ارتفاع بنسبة 12% في قطاع السياحة بأكادير خلال 4 أشهر.. والبريطانيون في المقدمة    جماعة الناظور تخصص 100 مليون لمحاربة الحشرات والفئران        طائرات هيليكوبتر تربط مالقا بشمال المغرب.. وهذا سعر الخدمة    دبلوماسية الفن والتعايش تجمع الشعوب في مهرجان "ما بين الثقافتين"    كرنفال الطفولة يختتم فعاليات المنتدى الإقليمي للتنمية البشرية بميسور    طنجة تحتضن الدورة الثانية لمهرجان السينما والمدرسة    اندلاع حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية    من ورزازات إيمان صابر تدعو إلى تقوية الربط وإقامة مشاريع هيكلية مع مواكبة المستثمرين الخواص    شاب يقتل والدته بوحشية في طنجة بعد أيام من خروجه من السجن    إسرائيل تمنع لقاء عباس بوزراء عرب    انطلاق بيع تذاكر ودية الأسود ضد تونس والبنين عبر منصة إلكترونية.. وهذه هي الأسعار    الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن بطولاته حتى 2029    مارتينيز: سنحاول تقديم مباراة مثالية أمام سان جيرمان في نهائي الأبطال    التونسي معلول يودع الأهلي المصري    ترامب لماكرون : "أبقِ باب الطائرة مغلقا"    "غوغل" تفعل ميزة تلخيص البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي تلقائيا في "جي ميل"    الصين: ارتفاع قيمة التجارة الدولية في السلع والخدمات بنسبة 6 في المائة في أبريل    بطولة انجلترا: ليفربول يتعاقد رسميا مع الهولندي فريمبونغ    رواية جديدة تعالج "طوفان الأقصى" .. الكنبوري "لن يعيش في تل أبيب"        طنجة.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الضفاف الثلاث    الولايات المتحدة تلغي عقدا ب590 مليون دولار مع موديرنا لتطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور    ما لم يُذبح بعد    كابوس إسهال المسافرين .. الأسباب وسبل الوقاية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    









الجدال القانوني بين الدفاع والنيابة العامة في محاكمة هاجر ريسوني
نشر في فبراير يوم 11 - 09 - 2019

أكد دفاع الزميلة هاجر الريسوني أن اعتقالها أُسس على واقعة اختلاق حالة التلبس بعدما تم إيقافها في الشارع العام، وبالتالي أخذ تصريحات لتأسيس واقعة في ظل انتفاء حالة التلبس، وانعدام وجود أي إجهاض.
وأشار الدفاع في إطار ملتمسات السراح المؤقت للمعتقلين في قضية هاجر، في أول جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الاثنين 2019/9/9، وأجلت ليوم 16 من الشهر الجاري، إلى أنه وقع انتهاك جسيم لحقوق موكلته، وأنه بصدد وضع شكاية حول التعذيب، وأن وضعية اعتقالها تُساءل السياسة الجنائية بالبلد، لأن ما وقع لها مسيئ ويمس مصداقية والتزامات المغرب.
وتساءل دفاع المتابعين الخمسة في حالة اعتقال أنه إذا كان الطبيب والأستاذ الجامعي والصحفي لا يتوفر على ضمانات الحضور لمحاكمته في حالة سراح، فمن يا تُرى يتوفر عليها؟ علما أن هناك متهمين في جرائم خطيرة يحاكمون في حالة سراح مؤقت… مضيفا أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، وأن الأصل هو البراءة التي أضحت قاعدة دستورية، بعدما كان منصوصا عليها فقط في قانون المسطرة الجنائية، وأن القضاء الجالس هو صمَّام الأمان لوضع حد للتغول، وتشويه الإجراءات، وتحديد مفهوم الضمانات، وإلزام النيابة العامة بتعليل مبررات الاعتقال، وذلك تفعيلا لدستور 2011، الذي أقرت ديباجته المواثيق الدولية، في سياق الأمن القضائي.
في هذا الصدد أوضح الدفاع أن قرار المتابعة في حالة اعتقال يكتسي طابع انعدام المشروعية لمخالفته الدستور والقوانين والمواثيق، فضلا عن أن خطورة الفعل تتنافى مع الجنح الضبطية، وبالتالي لا يتم فيها الاعتقال، متسائلا بقوله: أين تتجلى خطورة الأفعال المعتمدة في الاعتقال؟
من جهته شدّد ممثل النيابة العامة في مستهل مرافعته أن المؤسسة التي ينتمي إليها شريك في العدالة، و تؤدي رسالتها الملقاة على عاتقها بأمانة. وتسعى للمحاكمة العادلة، وفق دستور المملكة والمواثيق الدولية التي تصب في مجال الأمن القضائي، طبقا للمادة 23 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يجب رفع المغالطات أمام مجلس القضاء الذي هو الفيصل أمام أطراف الخصومة، الذين من حقهم تقديم جميع الطلبات أمامه، انطلاقا من مقارعة الحجة بالحجة، مشيرا إلى أن قرارات النيابة العامة تقيَّدت بضابطي الشرعية الإجرائية والشرعية الموضوعية، استنادا للصلاحيات المخولة لها قانونا في مجال المتابعة وتدبير الاعتقال في قضايا مجرمة ومعاقب عليها بالحبس….
في هذا السياق عبر ممثل النيابة العامة عن أسفه لما سمعه من مغالطات ومحاولة إعطاء صورة غير حقيقية عن الوقائع، من قبيل ما أثاره الدفاع بشأن حالة التلبس التي لا تعنى حالة واحدة فقط… وتهم موضوع الجريمة وليس الفاعل، كما أنها وصف قانوني مرتبط بالجريمة، مبرزا بعض ما اعتبره تناقضات الدفاع في هذا المجال، الذي لم يُثر – حسب قوله – مسألة رفع حالة الاعتقال، واكتفى بالتماس السراح المؤقت لموكليه، مما يعني أن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة كانت سليمة وقانونية، وبالتالي فإن قرار اعتقال الموقوفين جاء وفقا للشرعيتين الموضوعية والإجرائية.
وطالب الدفاع ممثل الحق العام سحب كلمة «المغالطات» لأن الدفاع منزه عنها، وأن ما أثاره كان يصب من جهة في مناقشة السياسة الجنائية للدولة بشأن موضوع الاعتقال والتباين الصارخ في هذا الميدان بشهادة رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، ومن جهة ثانية إبراز الانتهاكات والخروقات التي شابت الملف، بدءا من اختلاق حالة التلبس وانتزاع أدلة لتُهمة باطلة ولا أساس لها ضد على المحاكمة العادلة والتزامات المغرب الدولية في بعدها الحقوقي…مضيفا أن الدفاع لم يقل أصلا بوجود حالة واحدة للتلبس، طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، وأن النيابة العامة لم تُجب على بعض ما أثاره الدفاع، من قبيل موضوع « الضمانات » و »تعليل قرارات الاعتقال »…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.