جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيزا للحقوق والحريات .. النيابة العامة تُلزم بفحص طبي للموقوفين
نشر في هسبريس يوم 19 - 12 - 2025

وجهّ رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على إجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، تطبيقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، مطالبا بإحداث سجّل خاص بالفحوص المأمور بها.
ودعا بلاوي المسؤولين القضائيين المذكورين، في دورية اطلعت عليها هسبريس، إلى حسن تنزيل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد في إطار ضمان حماية الحق في السلامة الجسدية للأشخاص، و"اعتبارا للأولوية التي تكتسيها حماية حقوق الإنسان في تنفيذ السياسة الجنائية".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن ذلك يجب أن يتم من خلال "الاستجابة لكافة طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء المقدمة من قبل المشتبه فيه أو دفاعه أو من قبل الولي القانوني للحدث (إذا تعلق الأمر بحدث)، والأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار مبررة لذلك، مع التقيد بالضوابط المقررة بمقتضى المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية".
كما وجّه بلاوي إلى "الأمر بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة على ذمة الفحوص الطبية المأمور بها من قبلكم، أو تلك التي أجريت بانتداب من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها في آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة لكم قانونا في المقررات القضائية الصادرة بشأنها".
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين المراسلين إلى "القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفقا للمدد المحددة قانونا، قصد التأكد من شرعية التوقيف، ومن حسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، عبر التحقق من مدتها وظروفها، والاطلاع على السجلات الممسوكة لهذا الغرض"؛ وفضلا عن ذلك حضّت على "التفاعل الإيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم أمام الهيئات القضائية المختصة من أجل إجراء خبرة طبية عند ادعاء المس بسلامتهم الجسدية، وذلك من خلال تقديم الملتمسات الضرورية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة".
مستجدات القانون
ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، وفق الدورية، "وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط الشرطة القضائية إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك"، فيما "يتعين قبل إجراء الفحص الطبي إشعار النيابة العامة، مع إسناد المهمة لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع وجوب الإشارة إلى هذا الإجراء بسجل الحراسة النظرية، وبالمحضر الذي يحال على النيابة العامة مرفقا بالتقرير الطبي المنجز في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية الجديد".
كذلك نص القانون نفسه على "وجوب إخضاع الشخص المشتبه فيه لفحص طبي من قبل السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك إلزاميا طبقا للمادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية"؛ وذلك في إحدى الحالتين التاليتين: "إذا طُلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، الذي يحق له، بعد الانتهاء من الاستنطاق، أن يلتمس إجراء فحص طبي على مؤازره"، أو "إذا عاين على المشتبه فيه آثارا تبرر إخضاعه لفحص طبي".
ويتعيّن، كما أكدت الدورية، "في كلتا الحالتين إسناد مهمة الفحص لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك".
وذكر بلاوي أنه "إذا تعلق الأمر بحدث فإن الأمر بالفحص الطبي يكون إلزاميا أيضا إذا طُلب من قبل وليه"، وزاد: "يجب أن يؤمر به ويحال الحدث على الطبيب المختص قبل الشروع في الاستنطاق، الذي يستكمل بعد إجراء الفحص الطبي".
وأشار المسؤول ذاته إلى إقرار المادتين 73 و74.1 من القانون "جزاء إجرائيا على الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه"، وتابع: "لا يعتد بالاعتراف المدون في محضر الشرطة القضائية في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للمادة 73 من القانون نفسه".
سجّل خاص
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى "إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها (...) من أجل ضبط هذا النوع من الإجراءات، وتسريع الحصول على الإحصائيات المتعلقة بها"؛ كما شدد على "الحرص على توجيه إحصائيات شهرية بالنسبة للفحوص الطبية المأمور بها، والإجراءات المنجزة بشأنها إلى هذه الرئاسة (قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان)، مع الإشعار الفوري بجميع الحالات التي تستدعي ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.