وجهّ رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على إجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، تطبيقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، مطالبا بإحداث سجّل خاص بالفحوص المأمور بها. ودعا بلاوي المسؤولين القضائيين المذكورين، في دورية اطلعت عليها هسبريس، إلى حسن تنزيل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد في إطار ضمان حماية الحق في السلامة الجسدية للأشخاص، و"اعتبارا للأولوية التي تكتسيها حماية حقوق الإنسان في تنفيذ السياسة الجنائية". وأوضح رئيس النيابة العامة أن ذلك يجب أن يتم من خلال "الاستجابة لكافة طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء المقدمة من قبل المشتبه فيه أو دفاعه أو من قبل الولي القانوني للحدث (إذا تعلق الأمر بحدث)، والأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار مبررة لذلك، مع التقيد بالضوابط المقررة بمقتضى المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية". كما وجّه بلاوي إلى "الأمر بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة على ذمة الفحوص الطبية المأمور بها من قبلكم، أو تلك التي أجريت بانتداب من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها في آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة لكم قانونا في المقررات القضائية الصادرة بشأنها". ودعت الدورية المسؤولين القضائيين المراسلين إلى "القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفقا للمدد المحددة قانونا، قصد التأكد من شرعية التوقيف، ومن حسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، عبر التحقق من مدتها وظروفها، والاطلاع على السجلات الممسوكة لهذا الغرض"؛ وفضلا عن ذلك حضّت على "التفاعل الإيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم أمام الهيئات القضائية المختصة من أجل إجراء خبرة طبية عند ادعاء المس بسلامتهم الجسدية، وذلك من خلال تقديم الملتمسات الضرورية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة". مستجدات القانون ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، وفق الدورية، "وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط الشرطة القضائية إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك"، فيما "يتعين قبل إجراء الفحص الطبي إشعار النيابة العامة، مع إسناد المهمة لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع وجوب الإشارة إلى هذا الإجراء بسجل الحراسة النظرية، وبالمحضر الذي يحال على النيابة العامة مرفقا بالتقرير الطبي المنجز في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية الجديد". كذلك نص القانون نفسه على "وجوب إخضاع الشخص المشتبه فيه لفحص طبي من قبل السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك إلزاميا طبقا للمادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية"؛ وذلك في إحدى الحالتين التاليتين: "إذا طُلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، الذي يحق له، بعد الانتهاء من الاستنطاق، أن يلتمس إجراء فحص طبي على مؤازره"، أو "إذا عاين على المشتبه فيه آثارا تبرر إخضاعه لفحص طبي". ويتعيّن، كما أكدت الدورية، "في كلتا الحالتين إسناد مهمة الفحص لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك". وذكر بلاوي أنه "إذا تعلق الأمر بحدث فإن الأمر بالفحص الطبي يكون إلزاميا أيضا إذا طُلب من قبل وليه"، وزاد: "يجب أن يؤمر به ويحال الحدث على الطبيب المختص قبل الشروع في الاستنطاق، الذي يستكمل بعد إجراء الفحص الطبي". وأشار المسؤول ذاته إلى إقرار المادتين 73 و74.1 من القانون "جزاء إجرائيا على الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه"، وتابع: "لا يعتد بالاعتراف المدون في محضر الشرطة القضائية في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للمادة 73 من القانون نفسه". سجّل خاص ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى "إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها (...) من أجل ضبط هذا النوع من الإجراءات، وتسريع الحصول على الإحصائيات المتعلقة بها"؛ كما شدد على "الحرص على توجيه إحصائيات شهرية بالنسبة للفحوص الطبية المأمور بها، والإجراءات المنجزة بشأنها إلى هذه الرئاسة (قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان)، مع الإشعار الفوري بجميع الحالات التي تستدعي ذلك".