الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية        "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدود البحرية والتشريع السيادي
نشر في هسبريس يوم 25 - 01 - 2020

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 22 يناير 2020على مشروعين قانونيين، أولهما متعلق بحدود المياه الإقليمية، والثاني بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. ويغير ويتمم مشروع قانون 38.17 قانون رقم 1.37 المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية الصادرفي 26 محرم 1393 /2 مارس 1973. ويغير ويتمم مشروع قانون رقم 38.17 القانون رقم 81.1 المنشأة بموجبه المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية المؤرخ في 2 أبريل 1981.
ويمتح المشروعان أهميتهما من خلال التطور الذي تعرفه المملكة على مستويات متعددة. وهو خياري استراتيجي وسيادي كما تؤكد على ذلك الوثائق الرسمية للدولة المغربية. خاصة على مستوى خريطة المغرب بعد استرجاع أقاليمنا الجنوبية سنة 1975. وأصبحت مدينة أكادير هي الوسط وليس الرباط كما ورد في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة المسيرة الخضراء في ذكراها 44 "نونبر 2019".
إذن هذا التعديل التشريعي ليس ملئا للفراغ فقط وإنما هو ملاءة واضحة لسيادة المغرب على حدوده البحرية بتشريعاته الوطنية. والهدف الأسمى كما ورد في الوثائق الرسمية استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وهذا مسلسل تشريعي انطلق منذ السبعينات ومازال مستمرا في التاريخ لأنه خيار استراتيجي وسيادي. ونستحضر في هذا الإطار اتفاقية قانون البحار 1982، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994، حيث كانت مرحلة صعبة عالميا بعد سقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي سنة 1990 ودخلنا في عالم البيروسترويكا.
ومنذ انعقاد اللجنة التي جمعت المغرب بإسبانيا، سنة 2003، تم الاتفاق على تجاوز معيار الخط الأوسط إلى معيار العدل الإنصاف بناء على الاتفاقية الأممية لسنة 1982. وإذا كانت سنة 2007 محورية بالنسبة لقضيتنا الوطنية، حيث قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي للأمم المتحدة الذي وصفته بالجدية والواقعية والمصداقية، نظرا للجمود الذي طال القضية الوطنية، فإنها نفس السنة التي صادقت فيه المملكة على اتفاقية قانون البحار لسنة 1981. وللإشارة فإن مشاكل الحدود البحرية مشاكل عالمية تتخبط فيها الدول. وبهذا يصبح المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تعينه أثناء التفاوض مع من يهمه الأمر.
ومن خلال تتبع مضامين هاتين الاتفاقيتين يمكن التأكيد على مايلي: إن الأمر متعلق بالبحر الإقليمي للمملكة. والذي يمتد إلى حدود مسافة لاتتجاوز 12 ميلا بحريا. والمتناغمة مع الخطوط الأساس الواردة في اتفاقية قانون البحار الأممي لسنة 1982. وستحدد بنص تنظيمي الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي للبحر الإقليمي.
وبهذا التشريع النوعي والسيادي تتأصل سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه. وكل من أراد أن يمر في البحر الإقليمي عليه مراعاة اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الباب. وتضمن الإدارة سلامة الملاحة، وتقنين المرور، مع التنصيص على ممرات إجبارية، للمرور ونظم لتقسيم حرجة المرور، وكذا كل التنظيمات والتدابير اللازمة.
ويركز المشروع الثاني على المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري للمملكة المغربية. حيث توجد هذه المنطقة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأساس، الذي يستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي. وينطلق تحديد هذه المنطقة من قانون البحار 1982. مع الحرص على التوصل لنتيجة منصفة وخصوصا مع الدول الملاصقة سواحلها للسواحل المغربية أو المقابلة لها. ويقع خط الحدود الخارجية، للجرف القاري في قاع البحر، على مسافة لا تبعد بأكثر من 350 ميلا، بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. وتتمتع الدولة في الجرف القاري بحقوق سيادية، وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية واعتبار المغرب طرفا في إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها، واستعمالها، ثم البحث العلمي، وإرساء خطوط الأنابيب والكابلات المغمورة...
نخلص مما سبق أن هذين التعديلين يؤصلان للسيادة المغربية على حدودها البحرية. وتناغما مع جغرافية المغرب التي تمتد من طنجة إلى الكويرة. مما يضمن ممارسة المغرب حقوقه الكاملة على حدوده الجوية والبحرية والبرية. مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الديبلوماسي الذي عرفته قضيتنا الوطنية.
وقد توجت هذه النتيجة بعد مشاورات متعددة حتى نضمن ممارسة حقوقنا بناء على مرجعية تشريعية أممية. وإنجاح الشراكات والاتفاقيات مع الأطراف التي يهمها الأمر، وقطع الطريق أمام الأطروحات الواهية التي أكل الدهر عليها وشرب.
إن تصويت البرلمان مؤشر قوي على أنه إذا تعلق الأمر بالسيادة تتوحد كل القوة المجتمعية من أجل المساهمة والدفاع مما يتيح للدبلوماسية الرسمية الاعتماد على هذا الرأسمال غير المادي للتفاوض والدفاع على قضايانا العادلة في المنتظمات الدولية.
ويمكن استحضار العلاقات الجيدة التي تربط المملكة بالأطراف الأخرى نحو إسبانيا وموريتانيا والبرتغال والرأس الأخضر والسنغال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.