نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل مباراة الهلال السعودي وسالزبورغ النمساوي    نجوم مغاربة يخطفون أنظار أعرق أندية الدوري الإيطالي    انقلاب سيارة يقل عمالا زراعيين يخلف 19 مصابا بإقليم اشتوكة آيت باها    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها    بنك المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 400,8 مليار درهم    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    حجيرة ل"اليوم 24": علاقتنا التجارية مع تركيا استراتيجية وسنناقش معهم هذا الأسبوع اتفاقية التبادل الحر    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة            الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بفعل التوتر في الشرق الأوسط    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة            فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة احتجاجاً على تردي الخدمات الطبية    تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وطهران تتوعد بتوجيه ضربات لأمريكا    مقتل ‬ضباط ‬جزائريين ‬بطهران ‬    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    الدورة51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    "الفيفا" يفتح تحقيقًا بعد تعرض لاعب باتشوكا روديغير لإهانة عنصرية من طرف الأرجنيتي كابرال    إيران تتوعد واشنطن "بعواقب وخيمة" وتستهدف إسرائيل برشقة صاروخية جديدة    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي
نشر في هسبريس يوم 03 - 04 - 2020

بهدف جعل القانون الجنائي المغربي منسجما مع التشريعات الدولية، ومحاولة من المشرع المغربي وضع تدابير وقائية لمواجهة ظاهرة الفساد وقمع مختلف مظاهر الاتجار بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام وكل إخلال بواجب النزاهة والشفافية، ومن منطلق الحاجة إلى تجريم الإثراء غير المشروع الذي يعد من بين الأشكال الأخرى للفساد، الذي يستغل مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عليه من ضرورة التقيد بالتفسير الضيق للنص، جاءت محاولة المشرع لإجراء تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، حين أعلنت وزارة العدل والحريات بتاريخ 31 مارس 2015 إنهاء صياغة مشروع قانون جنائي جديد يشتمل على 598 مادة، فتمت المبادرة إلى تقديم مشروع قانون 10.16، وهو في عمومه مشروع قانون لم يتضمن سوى أربع مواد مست بالتغيير والتتميم والنسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي ال 612.
وفي هذا السياق، عمد المشرع المغربي إلى تجريم الإثراء غير المشروع من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مصنفا هذه الجريمة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.
ولقد اختار المشرع المغربي من خلال الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 ربط الإثراء غير المشروع بالمنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات كما هو شأن المشرع الأردني والمشرع التونسي مثلا، وجعل معرفة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الذمة المالية للملزمين مرتبطة بما صرحوا به عبر مختلف محطات ولايتهم أو مسارهم المهني، ليصبح هذا التصريح حجة عليهم فيما أقروا به، مما يجعل أي زيادة كبيرة ملحوظة تستوجب منهم تبرير مصدرها المشروع والمستحق. ولجريمة الإثراء غير المشروع ركنان مادي (أولا) ومعنوي (ثانيا).
أولا: الركن المادي المفترض في جريمة الإثراء غير الشروع
1. صفة الجاني:
يمكن تعريف الركن المفترض بأنه الصفة الخاصة واللازمة التي يجب أن تتوفر في الجاني لوقوع الجريمة، فإن غابت (الصفة) اختلت أركان الجريمة، مما يعني استحالة إدانة المتهم؛ إذ يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا على النحو المذكور في المادة 2 من القانون 01-06 أو من في حكمه. وبهذا المعطى يتبين أن المشرع المغربي يدرج جريمة الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، بما يجعل ضبط هذه الجريمة وتحديد مقوماتها منوطا ببعض مقتضيات هذه القوانين.
غير أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم يحدد بشكل صريح مصادر الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، بل نص على شرط أساسي يتمثل في تحقق هذه الزيادة بعد تولي الموظف العمومي لوظيفته، بما يرجح أن يكون مصدر الزيادة الكبيرة في الثروة ناتجا عن افتراض استغلال الوظيفة أو الصفة.
2. النتيجة الإجرامية:
تعد النتيجة الإجرامية العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجريمة؛ فإن قيام الجاني بالسلوك الإيجابي أو السلبي يهدف من ورائه إلى تحقيق نتيجة معينة، والنتيجة من النشاط الذي يقوم به الجاني في جريمة الإثراء غير المشروع هي ارتفاع الثروة بشكل غير متناسب مع الدخل العادي الذي يكتسبه الموظف العمومي، والكسب هو كل ما يعود على الموظف بفائدة كيفما كان مقدارها، ويشترط أن تكون الزيادة في جريمة الإثراء غير المشروع زيادة مالية.
3. العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية:
لا بد للركن المادي للجريمة من سلوك إيجابي أو سلبي يؤدي إلى نتيجة تمس مصلحة محمية قانونا، وينبغي ارتباط هذا السلوك بالنتيجة برابطة سببية يلزم توافرها في كل الجرائم حتى يتكون ركنها المادي، فهي التي تؤكد أن سبب النتيجة هو السلوك المرتكب، وهي التي تسند النتيجة للفعل، ويجب أن يتذرع الجاني باستعمال النفوذ للحصول على المال غير المشروع، لنفسه أو لغيره، أي قيام رابطة السببية بين الحصول على المال الحرام واستغلال الخدمة أو الصفة، كما لا يشترط أن تقع من الجاني طرق احتيالية أو سبق اتفاقه مع من حصل منه على المال أو على هذا الأخير بفعله.
ومن خلال ذلك يمكن القول إن رابطة السببية في جريمة الإثراء غير المشروع هي رابطة ذات طابع مادي، تختلف عن السببية المعنوية أو النفسية المرتبطة بالجاني.
ثانيا: الركن المعنوي في جريمة الإثراء غير المشروع:
يقوم الركن المعنوي في جريمة الإثراء غير المشروع على القصد الجنائي المكون من عنصرين: العلم والإرادة، أي إن الإرادة تشمل إرادة إتيان النشاط الإجرامي وهو استغلال الوظيفة أو الصفة أو مخالفة القانون، وأيضا إرادة الحصول على النتيجة الإجرامية، أي الحصول على المال.
فإرادة السلوك التي يجب توافرها في صورتي الركن المعنوي للجريمة هي القصد الجنائي والخطأ غير العمد، أما إرادة النتيجة لا تكون واجبة إلا في القصد الجنائي للجريمة، ذلك أن توافر عنصر الإرادة في السلوك دون النتيجة قد يجعل هذا السلوك قابلا لكي تنطبق عليه إجرامية أخرى، وبالتالي يمكن القول إن جريمة الإثراء غير المشروع، لا تقوم إلا بتوافر إرادة الموظف العمومي أو من في حكمه استغلال الوظيفة أو الصفة، أو مخالفة النص القانوني، أو الحصول على المال عبر هذا الاستغلال.
العقوبة:
تعاقب المادة 37 على الإثراء غير المشروع بنفس عقوبة الرشوة للموظف العمومي وإن اختلف التكييف، وهي السجن من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 200.000 إلى 100.0000 درهم
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإثراء غير المشروع هي من الجرائم المستمرة حسب المادة 37.
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.