إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر        مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة                أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة        توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    علي خامنئي أوصى باختيار مرشد غير إبنه.. كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    تباطؤ سرعة دوران الأرض.. أيامنا تطول بوتيرة غير مسبوقة منذ 3.6 مليون سنة    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد    النقابة الوطنية للصحة تدعو لإنزال وطني بطنجة احتجاجاً على أوضاع القطاع وتطالب بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تتشبث بالمساواة في معاقبة مخالفي "الطوارئ الصحية"
نشر في هسبريس يوم 23 - 08 - 2020

مازالت العقوبات الزجرية المتعلقة بالمخالفاتِ لقانون حالة الطوارئ الصحية تثير تفاعلات على المستوى القانوني؛ إذ وجّه الوكيل العام للملك رئيسُ النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وكانت الحكومة قد عدّلت المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسَنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بمرسوم قانون آخر يحمل رقم 2.20.503، صدر يوم 7 غشت الجاري، يتيح إمكانية إجراء مصالحة بين الضابط أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة أخرى.
وتتم المصالحة، وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات مرسوم قانون 2.20.503 مقابل أداء مرتكب جنحة مخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية لغرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، تُؤدّى فورا، وتتم الإشارة إلى الأداء في المحضر الذي يحرره الضابط أو العون المُعاين للجنحة، وتُسلَّم نسخة من المحضر للمخالِف بمثابة وصْل الأداء.
التوجيهات الجديدة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تضمّنتْ دعوة إلى تغليب قاعدة الصلح في قضايا مخالَفة قانون حالة الطوارئ الصحية؛ إذ حثهم على توجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة، حين معاينتها مخالفات حالة الطوارئ الصحية، بعرض إمكانية التصالح بشأنها على الشخص المخالف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، ويسلم له محضر يشار فيه إلى الأداء.
وحصرت رئاسة النيابة العامة مفهوم "الأداء الفوري"، في كونه "الأداء في الحال بين يدي الضابط أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية".
وفي حال عدم وقوع الصُّلح، برفْض المخالف الغرامة المترتّبة عن المخالفة المرتكَبة، فورا، فقد حث رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في حالة تقديم المخالفين أمامهم، على تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وتسمح المادة المشار إليها بالتصالح في مثل هذه الحالة مع المخالف الذي يرفض أداء الغرامة الجزافية التي حددتها الحكومة في 300 درهم، مقابل أداء غرامة لا تتجاوز 650 درهما. وأشارت دورية رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الغرامة التصالحية هي نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة في المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (1300 درهم).
ويظهر من خلال الدورية الجديدة أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى إقامة نوع من "المساواة في العقاب" بين المخالفين لقانون حالة الطوارئ الصحية؛ ذلك أنّ منهم مَن يستطيع أداء غرامة 300 درهم فورا، في حين إن آخرين قد لا تسعفهم ظروفهم على أداء الغرامة فورا، لسبب من الأسباب، وهو ما يجعلهم أمام المتابعة القضائية ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
ويتطلّب أداءُ الغرامة التصالحية بالنسبة للمخالفين الذين يرفضون أداء الغرامة لحظة معاينة المخالفة، وإحالة محضر المخالفة على النيابة العامة، موافقةَ المُخالف؛ وفي حالة أدائه لغرامة 650 درهما، فإن من شأن ذلك إيقاف سيْر الدعوى العمومية، وتجنُّب صدور حكم قضائي من الممكن أن يُقيّد بالسجل العدلي الخاص به.
وعلى الرغم من أن دورية رئيس النيابة العامة تحمل دعوة إلى "تغليب الصلح"، إلا أنها تضمّنت أيضا توجيهات بتطبيق القانون "رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام"، حيث دعا المسؤولين القضائيين المعنيين إلى "الاضطلاع بصلاحياتكم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية".
وفي هذه الحالة، فإن الوكلاء العامين ووكلاء الملك يعطون التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها محضر معاينة الجنحة عليهم، خاصة في الشق المتعلق بما إن كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية وفقا لمقتضيات حالة التلبس بالجنحة، بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل "معلومات قضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.