طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم بعدد من مناطق المغرب    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    الأثمان ترتفع بنسبة 0,4% في ماي    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    الاحتلال يواصل إبادة غزة… مقتل 41 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري (رئيس برلمان سيماك)    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    مخيمات الصحراويين تحترق    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لرجال القضاء بالمغرب تأسيس لاستقلالية السلطة القضائية أم تكريس لتبعيتها؟
نشر في هسبريس يوم 30 - 05 - 2012

يعتبر موضوع إصلاح القضاء بالمغرب من المواضيع القديمة والحديثة في آن واحد، إذ كان ولا يزال يفرض نفسه بإلحاح ضمن أولويات الدولة الحديثة منذ حصول المغرب على استقلاله. وتحمل الخطابات المتعلقة بإصلاح القضاء في وقتنا الراهن دلالات عميقة من بينها الاعتراف الضمني بكون الضمانات الدستورية والتشريعية الموجودة وإلى حد قريب لم تكن على درجة كافية من الفعالية لتحقيق استقلالية السلطة القضائية.
لكن الجديد الذي يطرحه تناول موضوع الإصلاح القضائي في الفترة الراهنة هو دخول دستور جديد إلى حيز التنفيذ يتضمن الكثير من المقتضيات الجديدة والهامة أبرزها اعترافه بالقضاء كسلطة، واعترافه بحق القضاة في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية، وهو ما يعني تحول القضاة أنفسهم من مجرد موضوع للإصلاح إلى عنصر فعال ومهم في التنظير لهذا الإصلاح، أي انتقالهم من موقع المتلقي أو المتتبع الذي أريد له أن يكون محايدا بسبب سياسة الغياب أو التغييب الذي فرض عليهم جراء الإعمال الواسع لواجب التحفظ، إلى موقع المشارك المسؤول المتفاعل مع القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية.
وما أسهم في تقوية هذه الوضعية الجديدة لقضاة المغرب دخول عنصر جديد فعال للساحة القضائية والحقوقية ببلادنا وهو الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة لقضاة المملكة تولد من رحم الدستور الجديد، وضعت من بين أهدافها الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
وإذا كانت المراجعة الدستورية لسنة 2011 مناسبة للتفكير الجدي في السبل الكفيلة لزيادة فاعلية السلطة القضائية وتطويرها، فإن الانفتاح الكبير والنقاش الواسع الذي عرفه موضوع إصلاح القضاء من جهة، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية من جهة أخرى يدفع لطرح تساؤلات عديدة:
- فلماذا كل هذا الدفاع عن السلطة القضائية ؟
- لماذا بقيت أغلب النداءات المطالبة باستقلالية السلطة القضائية تأتي من خارج مكونات هذه السلطة أي من طرف الجمعيات الحقوقية ومختلف هيئات المجتمع المدني، الوطنية، الإقليمية والدولية؟
- هل السلطة القضائية غير قادرة على الدفاع عن نفسها وعن استقلالها؟ وإذا كان الجواب بنعم، فكيف يمكنها أن تكون حامية للحقوق والحريات؟
- ألا يطرح ذلك استفهاما كبيرا يتعلق بواقع ومكانة السلطة القضائية باعتبارها سلطة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن مثل هذا الدفاع لا نسمعه بخصوص السلطتين المذكورتين؟ ومن المسؤول عن التحجيم أو محاولة التحجيم التي تتعرض له السلطة القضائية؟
قد لا يتسع المجال للاستمرار في طرح التساؤلات المتعلقة بواقع السلطة القضائية في بلادنا بعد مرور أزيد من نصف قرن على استقلال المغرب، كما لا يتسع المجال للإجابة على الأسئلة المذكورة سالفا أو محاولة التقييم الشامل لحصيلة التجربة القضائية في مغرب ما بعد الاستقلال، إلا أننا سنحاول الانطلاق من النظام الأساسي لرجال القضاء باعتباره الوثيقة التي تؤطر للحياة المهنية للقضاة والتي من المفترض أن تعكس الاستقلالية التي تتمتع بها السلطة القضائية باستحضار المقتضيات الدستورية السابقة الواردة في دساتير المملكة المغربية ومن بينها دستور 1996، الذي نص على أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، فضلا عن المقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011، فإلى أي حد يمكن القول أن النظام الأساسي لرجال القضاء يوفر في صورته الحالية ضمانات لاستقلالية السلطة القضائية؟ وهل من مؤشرات على إمكانية تجاوز المعوقات التي تهدد هذه الاستقلالية المنشودة؟
قبل الاجابة على هذه الأسئلة لا بد من الإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة التي أتى بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في الشق المتعلق بتكريس القضاء كسلطة مستقلة لا تعتبر في حد ذاتها قواعد منشئة لوضع جديد للقضاء بقدر ما أنها تعد قواعد كاشفة فقط عن وضع يجب أن يكون قائما للقضاء كسلطة من السلط داخل الدولة الحديثة. كما أن نفس المقتضيات الدستورية المذكورة تبقى عاجزة عن القيام بأدوارها إذا لم يتم تفعيلها بواسطة قوانين تنظيمية تترجم بوضوح الاستقلالية المنشودة، فما هو إذن واقع الضمانات التشريعية لاستقلالية السلطة القضائية من خلال النظام الأساسي لرجال القضاء الذي ما زال ساري المفعول؟ وما درجة ملاءمته للمعايير الدولية بهذا الخصوص؟ وهل يؤسس النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء لقيام سلطة حقيقية ثالثة ومستقلة، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات؟ أم أنه يكرس التبعية المباشرة أو غير المباشرة للسلطة التنفيذية؟
يقصد بالنظام الأساسي لرجال القضاء مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة المهنية للقضاة منذ دخولهم سلك القضاء، وكذا تلك المحددة لحقوقهم وواجباتهم، فضلا عن المقتضيات القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن بين أهم الملاحظات التي يمكن إبداؤها بخصوص هذا القانون وجود هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية، إذ أن قراءة سريعة لمضامين النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء تجعل الباحث يقف على الدور الكبير والمهيمن والمتعاظم لوزير العدل من خلال تدخله في المسار المهني للسادة القضاة عبر عدة مستويات سأذكرها على سبيل المثال فقط.
- فبالنسبة لنقل القضاة: من المعلوم أنه من بين أهم ضمانات استقلالية القضاء المكرسة دوليا تقرير حصانة قضاة الأحكام من النقل، إذ لا يتم نقلهم إلا بمقتضى القانون ضمانا لاستقلالهم واستقرارهم الوظيفي، وتحصينا لهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها بمناسبة إصدارهم للأحكام. وهكذا ومن الناحية المبدئية فإنه لا يتم نقل القضاة إلا بناء على طلبهم أو على إثر ترقية حسبما يستفاد من الفصل 55 من النظام الأساسي لرجال القضاء، إلا أن الفصل 57 من نفس القانون خول لوزير العدل حق نقل القضاة بمن فيهم قضاة الأحكام في إطار الانتداب من محكمة معينة إلى محكمة أخرى لمدة محددة، وهو ما يعني أن الحصانة الدستورية التي منحها المشرع لقضاة الأحكام من أخطار النقل من خلال الدستور من جهة وكذا الفصل 55 من النظام الأساسي لرجال القضاء تم إفراغها من محتواها من خلال نفس القانون عن طريق نص الفصل 57 منه الذي خول لوزير العدل سلطة انتداب القضاة والتي غالبا لا تحترم فيها المدة المحددة. الشيء الذي تأكد من خلال عدة ممارسات سابقة قام بها وزراء تعاقبوا على وزارة العدل واستهدفت العديد من القضاة.
وبالعودة إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من نفس القانون نلاحظ أنها تخرق الحصانة الدستورية المخولة لقضاة الأحكام من خلال منح وزير العدل سلطة نقل القضاة كجزاء تأديبي إضافي بالنسبة للعقوبتين الأولى والثانية من الدرجة الثانية. رغم أن هذه الحالة تشكل تحد خطير لاستقلالية السلطة القضائية، إذ تخول للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التدخل في شؤون القضاء.
بل أكثر من هذا أصبح خطر تعريض القضاة إلى النقل مرتبطا بشكل كبير بالترقية لدرجة أن الكثير أصبح يطلق عليها الترقية الملغومة، فتحولت الترقية من حلم جميل يراود القضاة بعد رصيد حافل من العمل الجاد، إلى كابوس يهدد استقرارهم النفسي والعائلي.
وظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بإعادة الانتشار للأفواج المعينة حديثا والمتخرجة من المعهد العالي للقضاء كإجراء غير مفهوم ولا مبرر اتخذته وزارة العدل مع الفوج 34 من القضاة ومن قبله الفوج 28 في ضرب بعرض الحائط لمبدأ عدم قابلية القضاة إلى النقل خاصة مع انتفاء أي مبررات واضحة ومنطقية لمعيار المصلحة القضائية. ولعل الصرخة التي أطلقتها قاضية متخرجة حديثا أمام أزيد من 2000 قاض حضروا اجتماع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خير دليل على شناعة هذا الأسلوب المتبع في حق بعض القضاة وآثاره وانعكاساته على نفسية القضاة.
- بالنسبة لترقية القضاة: ينص الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء على عدم ترقية أي قاض من درجة إلى درجة أعلى إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية للترقي، ويظهر التدخل المباشر لوزير العدل في المسار المهني للقضاة بهذا الخصوص من خلال جعله يشرف على تهيئ وحصر هذه اللائحة سنويا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعني بشكل صريح جعل إمكانية الاستفادة من هذه الترقية بيد وزير العدل.
ويظهر الدور المتعاظم لوزير العدل بهذا الخصوص من خلال الفصل 59 من نفس القانون الذي يخوله اتخاذ قرار بتأخير قاض عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، أو حذفه من لائحة الأهلية للترقي كإجراء تأديبي له.
- بالنسبة لتأديب القضاة: تكشف القراءة السريعة لمقتضيات النظام الأساسي الحالي لرجال القضاء الدور الكبير الذي يلعبه وزير العدل في مسطرة تأديب القضاة إذ يبقى له حق تحريك المتابعة، وتكييف الأفعال المنسوبة إلى القاضي المعني بالأمر مع إشعار المجلس الأعلى للقضاء بذلك طبقا للفصل 61 من هذا القانون. بل ويجوز له حق توقيف قاض عن مزاولة أعماله ومهامه بشكل فوري بمقتضى قرار يصدره بهذا الشأن متى كان القاضي المعني بالأمر متابعا جنائيا أو مرتكبا لخطأ خطير حسب نص الفصل 62 من نفس القانون. وبمقتضى هذا الفصل يلاحظ أن القضاة لا يتمتعون بأهم مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها مبدأ قرينة البراءة إذ أن مجرد متابعة القاضي جنائيا تعتبر سببا كافيا يبرر توقيفه من طرف وزير العدل. بل إن الفصل المذكور لم يحدد حتى طبيعة الخطأ الخطير ومعيار تقديره حتى يتم إعطاؤه التكييف القانوني السليم.
- إن المتأمل لنصوص النظام الأساسي لرجال القضاء يخرج بملاحظة أخرى قوية مفادها غلبة الهاجس الأمني على الهاجس الحقوقي من خلال الفصول الثمانية والسبعون المشكلة لمحتويات هذا القانون وهو ما يمكن تفسيره بالرجوع إلى السياق العام لصدور ظهير 11 نونبر 1974، فمن المعلوم أن القانون المذكور صدر بظهير ملكي خلال فترة الاستثناء وهو ما يفسر الهيمنة الواضحة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وتدخلها الكبير في شؤون السلطة القضائية، وهو جزء من مسلسل بدأ مع بداية الستينات من خلال المرسوم الملكي الصادر سنة 1961 الذي يمنح وزير العدل صلاحية توقيف القضاة دون استشارة للمجلس الأعلى للقضاء، والمرسوم الملكي الصادر سنة 1963 الذي منح وزير العدل صلاحية انتداب القضاة، وذلك قبل صدور ظهير 11 نونبر 1974 الذي تزامن مع الأحداث السياسية الخطيرة التي عرفها المغرب مع بداية السبعينات عقب إعلان حالة الاستثناء.
ومهما يكن فإن قراءة سريعة لنصوص النظام الأساسي لرجال القضاء في صورته الحالية تجعل القارئ العادي قبل المتخصص يخرج بملاحظة أساسية مفادها أن الهاجس الذي شغل بال المشرع عند اصدار القانون المذكور لم يكن يتمثل في تكريس استقلالية السلطة القضائية -إن كان يؤمن بأن القضاء سلطة-، بقدر ما كان يسعى إلى التأسيس لتبعيتها للسلطة التنفيذية لأسباب تاريخية وسياسية قد لا يتسع المجال لذكرها.
*عضو نادي قضاة المغرب وباحث بكلية الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.