رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات القانونية الخاصة باستعمالات "الكيف" تدخل حيز التنفيذ في المغرب
نشر في هسبريس يوم 30 - 07 - 2021

دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وأشارت المادة ال56 من القانون سالف الذكر إلى أنه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية".
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون".
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وأكد القانون، الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج "الكيف" ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع "العشبة" في السنوات الأخيرة.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ويفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها.
عقوبات وغرامات
ويتضمن القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتوضح المادة ال49 أنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتشير المادة ال51 من القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة ال36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة ال52 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة ال49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ال45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين ال46 وال47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ال13 أو في المادة ال17 أو في المادة ال48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من ال50 إلى ال54 في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.