السميرس: الحوامض فَقَدَ 40 ألف هكتار.. والوسطاء يُضرّون بالمنتِج والمستهلك    "الأشبال" في مجموعة صعبة بالمونديال    تطورات حادثة البرانص 2 بطنجة: وفاة أحد الشابين المصابين متأثرًا بجروح بليغة    المنتخب المغربي في مجموعة الموت بكأس العالم لأقل من 20 سنة    تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن "أول هجوم" يستهدف القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الأسد    اعتقال عشريني متهم بتسريب امتحانات البكالوريا عبر الواتساب    رئيس "كومادير" يؤكد استفادة الفلاحين الصغار من دعم عمومي إجمالي بلغ 52 مليار درهم    تحقيق ألماني يكشف: مرتزقة البوليساريو قاتلوا في سوريا بدعم جزائري–إيراني إبان عهد الأسد    سيدي ولد التاه على رأس البنك الإفريقي للتنمية: موريتانيا تقتنص لحظة تاريخية في قلب إفريقيا    النيابة العامة بأكادير تكشف تفاصيل الإيقاع ب 8 أشخاص على خلفية غش امتحانات الباكالوريا    تفاصيل الإيقاع بمتورطين في عمليات الغش بامتحانات الباكالوريا    سيارة تصدم شرطيا بطنجة والسائق في حالة فرار    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة نعيمة بوحمالة    الرباط تحتضن أول مكتب إفريقي للأمم المتحدة للسياحة للابتكار    عقوبات تأديبية بسبب شبهة تلاعب في إحدى مباريات البطولة    حماس "ترفض" مقترح أمريكا للهدنة    المغرب- إسبانيا.. توقيع بروتوكولات اتفاق لأربعة مشاريع كاتالونية باستثمار إجمالي قدره 500 مليون درهم    جريدة "العلم" تجري حواراً حصرياً مع وزير الخارجية المصري    تنصيب ابن مدينة تطوان الأستاذ أيوب التجكاني قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالداخلة    تعيينات جديدة في مناصب عليا    بينهم 11% من الخصوصي.. نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات البكالوريا    وكيل الملك بالحسيمة يعلن توقيف مسير مجموعة واتساب متورطة في تسريب امتحانات البكالوريا    مجلس المنافسة يؤاخذ شركة "غلوفو"    الملك يعزي أسرة الفنانة نعيمة بوحمالة    الولايات المتحدة تلغي عقدا ب590 مليون دولار مع موديرنا لتطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور    نشرة إنذارية: موجة حر الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملك    تشابي ألونسو يحسم مستقبل ابن الناظور إبراهيم دياز داخل ريال مدريد    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    مليار مستخدم لأداة الذكاء الاصطناعي "ميتا إي آي" (زوكربيرغ)    زخات تؤجل منافسات جائزة التبوريدة    الكيني نغوغي وا تيونغو يفارق "الأدب الإفريقي"    "مسناوة" تفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "أرواح غيوانية"    ما لم يُذبح بعد    استطلاع: جل المغاربة متخوفون من تأثير الغش والتسول والتحرش على صورة المغرب خلال "المونديال"    كابوس إسهال المسافرين .. الأسباب وسبل الوقاية    رقمنة.. السغروشني تدعو في لقاء بإستونيا إلى تعاون مثمر يغطي عددا من المجالات    انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي في المغرب خلال أبريل 2025    الركراكي: سأترك منصبي لغوارديولا أو أنشيلوتي إذا قادا المغرب للفوز بكأس إفريقيا    إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية    تشييع جثمان الفنانة نعيمة بوحمالة بالدار البيضاء    إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    الناظور.. افتتاح معمل "أليون" الصيني المتخصص في صناعة شفرات توربينات الرياح    الإعلان عن تنظيم الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع برسم سنة 2025    %10 من سكان غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية    لارغيت يكشف كواليس غير معروفة عن اختيار حكيمي تمثيل المغرب عِوض إسبانيا    المدافع جوناثان تاه يوقع مع بايرن ميونيخ حتى 2029    سؤال الأنوار وعوائق التنوير في العالم العربي الإسلامي    طقس حار يعم عددا من مناطق المملكة اليوم الخميس    جائزة الملك فيصل تدشن في إسبانيا كتاب رياض الشعراء في قصور الحمراء    بحضور الرباعي المغربي.. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    الصين تفتح أبوابها أمام الخليجيين دون تأشيرة اعتبارًا من يونيو المقبل    ضمنها تعزيز المناعة.. هذه فوائد شرب الماء من الأواني الفخارية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    بن كيران وسكر "ستيڤيا"    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    









فتوى رسمية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز إخراج زكاة الفطر نقدا
نشر في كشـ24 يوم 12 - 07 - 2015

ارتأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تصدر فتوى رسميا تزيح بها الجدل القائم حول جواز إخراج زكاة الفطر نقدا من عدمه، خاصة وأن هناك أصوات ظلت تتشبث بإخراجها عينا وتعتبر كل من تصدق بقيمتها آثم ولا أجر له.
وفيما يلي نص الفتوى الرسمية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

»ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا«.

وبعد، فقد ورد على الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى سؤال حول إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا، وما إذا كان ذلك يجوز أم لا، فأحالته على الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراسته وإبداء الرأي الفقهي بشأنه في ضوء النصوص الشرعية المتعلقة بهذه الزكاة، والمقاصد الحكيمة المستفادة منها، فخلصت إلى ما يلي:

أولا: التأصيل الشرعي لزكاة الفطر وحكمتها في الإسلام.

شرع الإسلام زكاة الفطر عند اكتمال شهر رمضان، وجعلها شعيرة إسلامية ثابتة، وقربة دينية راسخة، وصدقة واجبة و طاعة يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه ومولاه، يوم عيد الفطر، ضمن ما يتقرب به من صالح الأعمال، ويبادر إليه من خصال البر والتقوى والإحسان، وهي لذلك صدقة مجمع عليها من أئمة الشريعة وفقهائها الأعلام، ومعلومةٌ من الدين بالضرورة لدى عامة أمة الإسلام، رعاها الخلف عن السلف، وحافظ عليها جيلا بعد جيل.

وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية سائر الأحكام المتعلقة بها، فبين وقتها وحكمها، ومقدارها وحكمتها، وما تؤدى منه من أنواع الطعام وأقواته، ومن تجب عليه من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، كما تنص عليه الأحاديث الصحيحة الآتية:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة«.( أي صلاة العيد). )متفق عليه(

وعن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: »كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام (بر وحنطة)، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط«(لبن مجفف). (رواه مسلم)

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات«.(رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وصححه).

فهذه الأحاديث النبوية أصلت لمشروعية زكاة الفطر، وأبانت عَنْ جميع أحكامها في الإسلام.

وإخراجها بهذه الكيفية المنصوص عليها، وأداؤها على وفقها من حيث الوقت والمقدار، ونوع الطعام الذي تُخرج منه بالصاع كيلا، (وهو أربع حفنات باليد المتوسطة)، أو ما يعادله بالوزن، حوالي (2.500 كلغ) هو محل إِجزاء وكفاية بإجماع الأئمة والفقهاء، رحمهم الله جميعا.

ثانيا: مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا

اختلف فيها الفقه على رأييْن، تبعا لاختلاف النظر إلى دلالة نصوص السنة على كيفية إِخراجها بالطعام كيْلاً، أو إلى الحِكمة من تَشريعها.

الرأي الأول

يَرَى أنه يتعين أداؤها صاعا من أحد أنواع الطعام المذكورة في الأحاديث، أوغيرها مما يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو قوت المزكي وأهله، أو ما يعادله وزنا، ولا يجوز عنده إخراجُهَا بالقيمة نُقُودًا.

وذلك لكونها في نظر هذا الرأي عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها، وبيَّنها، وهي تنطوي على أسرار شرعية وفوائد اجتماعية ملحوظة، فيجب إخراجها على تلك الكيفية المشروعة، وهذا الرأي قال به جمهور الأئمة والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المستفاد من نصوص مختلف كتب الفقه المالكي وأقوال علمائه.

فالحافظ ابن عبد البر يقول: »صدقة الفطر واجبة على كل حر وعبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين. ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد،"أي حفنات" بمده عليه الصلاة والسلام «.

والعلامة ابن رشد الجد يقول: »اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وهي زكاة الرقاب زائدة إلى زكاة الأموال، فتجب على الغني والفقير إذا كان له مال يؤديها منه: ومكيلة زكاة الفطر صاع من كل ما يؤدَّى منه .«

الرأي الثاني

يرى جواز إخراجها بالقيمة نقدا، وهو رأي قال به بعض علماء التابعين ومن بعدهم؛ كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وذلك نظرا منهم إلى المقصد الشرعي من إيجابها على الكبير والصغير من المسلمين، وهو إغناء الفقراء والمساكين بها عن الطواف على الناس وسؤالهم ما يقتاتونه من طعام في ذلك اليوم، وإدخال السرور عليهم بها ، كما يدل له حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«.

وهو مقصد شرعي جلي، كما يتحقق بإخراجها صاعا من الطعام المقتات كيلا، أو ما يعادله وزنا، يتحقق- كذلك- في نظر أهل هذا الرأي، بإعطاء قيمتها نقودا، بل قد يكون في بعض الأوقات والأحوال أولى وأَفضل للمُتَصَدَّق عليه كما يراه البعض.

وفي هذا الصدد أوْردَ العلامة القرطبي المالكي عند تفسيره لآية مصارف الزكاة، وفي معرض استفادة جواز أخذ القيمة في زكاة الأموال من بعض الأحاديث عند من يقول بذلك، حديث: »أَغنوهم عن السؤال في هذا اليوم«يعني يوم الفطر، وذكر المراد منه، فقال: )وإنما أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم، فأَي شيء سد حاجتهم جاز، قال تعالى: »خذ من أموالهم صدقة«، فلم يخص شيئا من شيء(.إه

وممن رأى هذا الرأي الحافظ ابن أبي شيبة، حيث ترجم له في مصنفه بقوله:(باب إعطاء الدراهم في زكاة الدراهم في زكاة الفطر)، وذكر كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة، حيث جاء فيه: "يؤخذ من أهل الديوان، من أعطياتهم، على كل إنسان نصف درهم". يعني زكاة الفطر.

وقال الشيخ العلامة أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للعلامة أبي البركات أحمد الدردير، عند قوله في أصناف الطعام التي تخرج منها زكاة الفطر: "فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا منها إن اقتيت غيره منها، إلا أن يكون الأحسن، كما لوغلب اقتيات الشعير فأخرج منها قمحا"، قال الصاوي هنا: "أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا(أس نقدا أو نقودا)، وإلا فالأظهر الإجزاء، لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم".

وممن ذكره أيضا وحكاه، العلامةعبد الوهاب الشعراني في كتابه القيِم: "الميزان" عند ترجمته لزكاة الفطر، حيث قال:»وأَما من جوز إخراج القيمة فوَجْهُه أن الفقراء يصِيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حبا أو طعاما مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من هذا الوجه على الأغنياء والفقراء «.

وهو رأْي مال إليه كذلك بعضُ العلماء والفقهاء المعاصرين، من أهل المغرب وغيرهم.

خلاصة الرأي الفقهي في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا

من خلالِ ما تقدم من نصوص السنة النبوية في تشريع زكاة الفطر، وبيان أحكامها وحكمتها، ومن الآراء الفقهية حول مسألة إخراجها بالقيمة نقدا، فإِن الرأي الفقهي الذي انتهت إليه الهيأة في ضوء كل ذلك يتبلور فيما يلي:

أولا: الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي حفنات) من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة،

من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر، أو غيرها مما ذكر في الحديث، أو بما يعادل الصاع منها وزنا، وهو: حوالي (2.500 كلغ)، مما يقتاته ويعيش به غالب أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو يقتاته هو مع أهله حسب مستطاعه ومقدوره.

وذلك لكونها عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها والقيام بها، مما يقتضي الحفاظ على شعيرتها بارزة وظاهرة في المجتمع، كما شرعت، فيحصل الجمع بين ما تدل عليه نصوص السنة من كيفية إخراجها، والحكمة الشرعية من إيجابها.

وإخراجُها على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولاً، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له، أخذا بالاعتبارات السالفة.

ثانيا: وفي المقام الثاني يأتي الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا

لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا.

وذلك كحالِ من تعذر عليه إخراجها كما شُرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها مما ذكر في الحديث لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا، لمصلحة وطنية تكافلية، أو قضية تضامنية إسلامية، فإنها تجوز باتفاق، لما تحققه بذلك من مصلحة عامة للوطن والدين.

إضافة إلى أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: »يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر«، ويقول سبحانه: »وما جعل عليكم في الدين من حرج«، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يسروا ولا تعسروا«.

وعليه، فيجوز على هذا الرأي إخراجها بالقيمة نقدا.

والله أعلم وأحكم، وهو سبحانه من وراء القصد، والهادي إلى كل رشاد وأقوم سبيل.

21 رمضان 1431ه موافق فاتح شتنبر 2010م"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.