الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تشيد ب”الكد والسعاية” وتدعو للاستفادة منه لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
نشر في لكم يوم 01 - 12 - 2019

سجلت دراسية بإيجابية كبيرة، التراث الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام “الكد والسعاية”، داعية إلى الاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
ودعت الدراسة التي أعدتها جمعية “حقوق وعدالة” بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، ونوقشت مضامينها الجمعة 29 نونبر 2019، بأحد فنادق مدينة طنجة المصنفة، إلى تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، بالشكل التي تتضمن صراحة التنصيص على لزوم تقييم العمل غير المثمن وغير المأجور الذي تقوم به المرأة، سواء في المنزل أو خارجه، في تحديد ما ينوبها من نصيب في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، معتبرة أنه يساهم في وبشكل كبير في إنشاء وتنمية أموال الأسرة، مؤكدة على ضرورة ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمسألة تدبير الممتلكات أثناء الزوجية، مع المعايير الدولية.

وركزت الوثيقة التي جاءت في 43 صفحة من الحجم المتوسط وتسلم موقع “لكم” نسخة منها، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعية إلى ملاءمتها مع الإطار الدستوري الوطني في ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011، من تأسيس لمبادئ المساواة والمناصفة والتمكين من تحقيق الطابع الفعلي للحقوق.
واقترحت الدراسة، التي ناقش مضامينها أمس، قضاة ومحامين، عدول وخبراء في الميدان، إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل، لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، بالشكل الذي ينظم هذه المؤسسة، حتى تكون مؤسسة فعالة وعادلة ومنصفة للنساء، وممكنة لهن من الاستفادة من حقهن في ممتلكات الزوجية، وبإحاطتها بالإجراءات الشكلية والحمائية، التي لا يمكن بدونها ممارسة هذا الحق.
الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية
على هذا المستوى، دعت الدراسة، إلى التنصيص على ضرورة إشهار الاتفاق في حالة اختيار الطرفين لإبرام اتفاق على كيفية التدبير المكتسبات أثناء الزوجية، ليعلم به الأغيار، ويقيد بسجلات الحالة المدنية، حيث يتمكن هؤلاء من أخذ نسخ منه عند التعامل مع الزوجين.
وأكدت الوثيقة التي أشرف عليها محمد بوكرمان وهو محامي بهيئة فاس، على ضرورة التنصيص على شروط الاتفاق من، تراضي الطرفين وأهليتهما وتحديد تاريخ الاتفاق، وموضوعه، وباقي الشروط التي يمكن معها تنظيم ملكية وإدارة وانتفاع وتصفية وقسمة إلى غير ذلك، مشيرة إلى ضرورة التنصيص على إمكانية تعديل الاتفاق بتراضي الطرفين.
ولم يفت المقترح، التأكيد على ضرورة إقرار جزاءات على خرق العدول لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، والنص بعقد الزواج على رد الزوجين حول ذلك.
غياب اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة
في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، اقترحت الوثيقة التنصيص على أن كل عقار أو منقول، تمت ملكيته أثناء قيام العلاقة الزوجية، يعتبر من الأموال المشتركة وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، بأن يثبت أنه قد آل إليه من ميراث أو هبة أو وصية.
وأبرزت الدراسة، أن يتم التنصيص أيضا في حالة عدم وجود اتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة، على تمتع الزوجين بسلطات متساوية على الأموال المشتركة، ويكون كل واحد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها في إدارته.
الدراسة واصلت اقتراحاتها على هذا المستوى، وأكدت على ضرورة تقييد بعض التصرفات في الأموال المشتركة، على موافقة الطرف الآخر، كالهبة والوصية، وكإجراء التصرفات القانونية على العقارات المملوكة ملكية مشتركة، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز أحد الزوجين لسلطاته في الأموال المشتركة، بإجراء ذلك التصرف دون موافقة الزوج الآخر، يكون ذلك التصرف باطلا.
غموض قانوني
قدمت الدراسة مجموعة من الملاحظات قالت أنها سجلتها بعد تحليلها للمقتضيات القانونية التي اعتبرتها تشكل حيفا وتمييزا في حق النساء، معتبرة أنها من شأنها تجاوز ذلك الوضع.
وسجلت أن المقتضيات القانونية، وخاصة المادة 49 من مدونة الأسرة بالشكل والمضمون الذي وردت به، لا زالت لم تحسم في تجاوز أوضاع اللامساواة والاقصاء والتهميش والتمييز الذي تعيشه النساء، في مسألة استيفاء حقوقهن في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، كما لاحظت أن غموض النص يساهم في تكريس الأوضاع التي تعيشها النساء على هذا المستوى، والذي يجعلهن على هامش التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
الطابع المحافظ للاجتهادات القضائية
واعتبرت الوثيقة، أن غالبية الاجتهادات القضائية يغلب عليها الطابع المحافظ، مؤكدة أنها لا تستلهم روح النص، الذي جاء لانصاف شريحة كبيرة من النساء تمتهن العمل غير المأجور وغير المثمن، سواء في المنزل أو خارجه، دون أن تتمكن من الحصول على نصيبها في الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية والتي ساهمت بعملها ذلك في إنشائها وتثمينها.
نص يتيم
من الملاحظات التي سجلتها الدراسة، أن هناك إقرار لنص قانوني يتيم، وهو المادة 49 من مدونة الأسرة، بدون إقرار نظام قانوني شامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية، وبدون أيضا إقرار الوسائل الإجرائية والحمائية، التي يمكن معها ممارسة وحماية حق الأزواج وكذا حق الأغيار المتعاملين معها، معتبرة أن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يجسد إرادة المشرع في التعبير عن النوايا للتأسيس لحق، أكثر منه التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل وفعال.
واعتبرت الوثيقة، أن المقتضيات القانونية المتعلقة بمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لا زالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المقتضيات ذات العلاقة، والمنصوص عليها في اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي رفع المغرب تحفظاته بشأنها، كما انضم للبرتكول الاختياري الخاص بها.
الكد والسعاية
سجلت الدراسية بإيجابية كبيرة، التراث الإيجابي، الذي أسس له جزء من الفقه والقضاء المغربيين، في إطار ما يعرف بنظام الكد والسعاية، مطالبة بالاستفادة منه، في التأسيس لنظام قانوني شامل ومتكامل لمسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
كما لاحظت الدراسة، بإيجابية بعض المقتضيات القانونية التي وصفتها بالمتقدمة، الواردة في بعض الأنظمة المقارنة، كالنظام التونسي والنظام الفرنسي، داعية إلى الاستئناس بها، دون استنساخها في التأسيس لنظام فعال عادل ومنصف، في مسألة تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.