جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تفتتح فرعا جديدا بنيويورك    أكادير: افتتاح مصنع لإنتاج 130 مليون ذبابة معقمة أسبوعيا لمواجهة الآفات الزراعية    الإمارات تدين هجوم إسرائيل على قطر: "أمن دول الخليج لا يتجزأ"    فرنسا.. بايرو يقدم استقالته وماكرون يسعى لإيجاد رئيس وزراء جديد    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    وزارة النقل واللوجستيك تنفي تحرير مخالفات تخص صفائح تسجيل السيارات المخصصة للسير الدولي    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    طنجة.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من ألف قرص مهلوس    نيبال: حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان    أكثر من 10 آلاف تظاهرة في المغرب تضامناً مع غزة منذ أكتوبر 2023    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        لقاء الداخلية والاستقلال.. مقترح ميثاق أخلاقي ولجنة تشرف على الانتخابات    بمشاركة مغاربة .. أسطول المساعدات إلى غزة يقرر الإبحار صباح الأربعاء            غوغل تضيف تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج جيمني    في ظل الأزمة المالية .. المختار العروسي يترشح لرئاسة نادي الشباب الأصيلي لكرة القدم    الياميق ينتقد أرضية ملعب "ليفي مواناواسا": "لم تكن صالحة للعب ولعرض إمكانياتنا كاملة"        إحداث لجنة لبلورة نموذج اقتصادي جديد للصيدليات.. أبرز ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير الصحة بالنقابات    القمة الإفريقية الثانية حول المناخ تسلط الضوء على البعد القاري للرؤية المغربية بشأن التحديات المناخية    المنتخب المغربي يحافظ على مركزه 12 عالميا ويشدد الخناق على ألمانيا            بسبب 20 وشاية.. القضاء البلجيكي يدين عائلة مغربية بالحبس بسبب احتيال على نظام المعاشات    السفارة الصينية بالرباط تهنئ الطالبة المغربية ياسمين مزواري على تتويجها الدولي في الصين                    السيتي ينهي النزاع القانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز    أمين زحزوح يتوج بأفضل لاعب في الشهر بالدوري القطري    تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    المغرب يواجه خيارات حسم نزاع الصحراء بين انتظار مجلس الأمن او التدخل الفوري    بنعلي ووزير الطاقة الموريتاني يبحثان تسريع الشراكات الطاقية بنواكشوط    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    تونس.. السلطات تنفي تعرض أسطول مساعدات متجه لغزة لضربة بطائرة مسيّرة    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الاستقلال" يتقدم بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها
نشر في لكم يوم 23 - 09 - 2020

تقدم حزب "الاستقلال" بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني يعزز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

ويرمي مقترح القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح خاصة الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام، وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ويخضع لأحكام هذا المقترح حسب المادة الرابعة منه، كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية، والحياة العامة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وفصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم للمسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبموجب هذا المقترح يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو دون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح ، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها.
ويخضع لأحكام هذا المقترح رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه، والوزراء، والوزراء المنتدبون، ورؤساء ديوانهم ومستشاروهم، وكتاب الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية، وؤرساء وأعضاء الجامعات والأندية.
وتنص المادة الثامنة من المقترح أنه " يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون التصريح الإجباري بمصالحهم، أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهاهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهاهم، أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".
ويقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم.
وتنص المادة العاشرة من المقترح أنه متى وجد الخاضعون لأحكام هذا المقترح في حالة تنازع المصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال، ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته يثبت وضعية تنازع المصالح.
وتنص المادة 14 منه أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50 إلى 150 ألف درهم.
وتنص المادة 15 أنه "يمنع على كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".
وتنص المادة 16 على "مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.