مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    بايتاس: الزيادة العامة في الأجور مطروحة للنقاش مع النقابات وسنكشف المستجدات في إبانها    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    بورصة الدار البيضاء تستهل التداولات بأداء إيجابي    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    الحكومة الإسبانية تعلن وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية    أرباح اتصالات المغرب ترتفع إلى 1.52 مليار درهم (+0.5%) بنهاية الربع الأول 2024    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض        استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    الرباط.. ندوة علمية تناقش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (صور)    من بينها رحلات للمغرب.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    تظاهرات تدعم غزة تغزو جامعات أمريكية    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب "الاستقلال" يتقدم بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها
نشر في لكم يوم 23 - 09 - 2020

تقدم حزب "الاستقلال" بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها.
ويهدف المقترح إلى وضع إطار قانوني يعزز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

ويرمي مقترح القانون إلى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح خاصة الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام، وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع.
ويخضع لأحكام هذا المقترح حسب المادة الرابعة منه، كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية، والحياة العامة.
وتسري مقتضيات القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وفصولهم وفروعهم، وذلك طيلة فترة تحملهم للمسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبموجب هذا المقترح يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو دون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح ، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات، التي كانوا يتحملونها.
ويخضع لأحكام هذا المقترح رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه، والوزراء، والوزراء المنتدبون، ورؤساء ديوانهم ومستشاروهم، وكتاب الدولة، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية، ومديرو الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مسيرو ومراقبو ومتصرفو شركات التنمية المحلية، وؤرساء وأعضاء الجامعات والأندية.
وتنص المادة الثامنة من المقترح أنه " يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون التصريح الإجباري بمصالحهم، أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهاهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه 90 يوما، من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين، أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهاهم، أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر".
ويقدم التصريح عند بداية تحمل المسؤولية ومرة كل ثلاث سنوات، وعند انتهائها، ويتعين التصريح أيضا بمصالح أصول الملزمين وفروعهم.
وتنص المادة العاشرة من المقترح أنه متى وجد الخاضعون لأحكام هذا المقترح في حالة تنازع المصالح، يمنع عليهم فورا وفي جميع الأحوال، ومهما كانت وضعياتهم ومراكزهم، التصويت أو التقرير أو المساهمة في اتخاذ قرار إداري أو أي إجراء مهما كانت طبيعته يثبت وضعية تنازع المصالح.
وتنص المادة 14 منه أنه "يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50 إلى 150 ألف درهم.
وتنص المادة 15 أنه "يمنع على كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات".
وتنص المادة 16 على "مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.