بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان ينبه إلى تضمن مشروع قانون الإضراب لمقتضيات تمنع وتقيد هذا الحق الدستوري ويوصي بحذفها
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لمجموعة من المقتضيات التي تعيق وتقيد هذا الحق الدستوري، وتعطي امتيازات للمشغل على حساب الأجير وحقوقه، وأوصى بحذفها أو تعديلها.
وقال المجلس في مذكرة حول المشروع إنه ومنذ البداية تم تقديم تعريف للإضراب مغاير لتعريف منظمة العمل الدولية، وهو تعريف قد يؤدي إلى تقييد غير مباشر لممارسة هذا الحق الدستوري، ويمنع فئات كبيرة من الأجراء منه.

وأضاف أن هذا التعريف سمح ضمنيًا بالإضراب الجزئي، إلا أنه منع بعض أنواع الإضرابات مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، فضلاً عن احتلال أماكن العمل، منبها إلى أن القيود التي تُفرض على أنواع الإضراب تكون مبررة فقط في حالة ما لم تكن سلمية.
وأوصى المجلس الحكومة بتوسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، والإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل، مع توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة هذا الحق لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية.
وشدد المجلس الوطني على وجوب التنصيص على حق الإضراب للنقابات التي ليست من الأكثر تمثيلية، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة، مع حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلائم مع مبادئ منظمة العمل الدولية، ناهيك عن التوصية بخفض النصاب القانوني للإضراب الذي تحدد في ثلاثة أرباع الأجراء.
وبخصوص القطاعات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة، أكد المجلس على ضرورة تمتيع هذه الفئة التي تعمل على توفير هذا الحد الأدنى بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد، مشددا على ضرورة ألا يصل المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط، ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.
ولاحظت المذكرة أن المشروع لم يعط تفاصيل محددة حول شرط توفير الحد الأدنى من الخدمة وكيفية التفاوض عليه، إضافة إلى أن دائرة المرافق الحيوية قد شملت بعض القطاعات التي لا تعتبرها معايير منظمة العمل الدولية خدمات أساسية يشكل انقطاعها خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
وبخصوص منع الإضراب لأهداف سياسية، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الصيغة واسعة، وقد لا يسمح بالتأطير القانوني لبعض الحالات التي يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي، حينما يتعلق الأمر بدفاع الأجراء والموظفين عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأوصى يحذف هذا المنع أو استبداله بالصياغة التالية "يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية بحتة محضة ممنوعا".
وارتباطا بتعليق الإضراب خلال الأزمات الوطنية والكوارث، سجل المجلس ان المشروع لم يعط بدائل وآليات لضمان حصول توافقات سلمية في مرحلة المفاوضة الجماعية بين الأجراء والمشغلين، كما لم يتم تحديد مفهوم الأزمة الوطنية، ونبه إلى أن هذه المقتضيات لا تستحضر مبدأي الضرورة والتناسب في فرض قيود على الحق في الإضراب، وأوصى بأن تتولى جهات مستقلة ومحايدة تحظى بثقة جميع الأطراف المعنية هذه المهمة.
و انتقد المجلس المادة 7 من المشروع التي نصت على عدم إمكانية اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ولفت إلى أن هذه المادة لا تنص على الحلول التي قد يتم اعتمادها في حالة رفض المشغل تسلم الملف المطلبي أو إجراء مفاوضات، كما لاحظ طول الآجال الزمنية وتعددها، وأوصى باستبدال كافة الاجال في المشروع بمادة واحدة توضح الإطار الزمني في مدة معقولة دون تعقيدات مسطرية.
وفيما يخص اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة عدم الاتفاق على مفهوم ضمان استمرار الخدمات الأساسية لتفادي اتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، نبه المجلس إلى أن المشروع أعطى حق هذا اللجوء إلى المشغل فقط، حيث لا يمكن ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات، وبذلك لا يتضمن مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن المطلوب في اللجوء إلى الحماية التي يوفرها القضاء الاستعجالي لكلا طرفي نزاعات الشغل، وأوصى بالتنصيص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات من طرف العون المكلف بالتفتيش أو الأجير، لتحقيق التوازن.
وعلى مستوى الشكل، دعا المجلس إلى إضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف، وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.