الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        وسط قيود على المساعدات الإنسانية .. الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أخبار الساحة    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    اليوم بمجمع الأمير مولاي عبد الله .. المنتخب الوطني مطالب بالفوز على زامبيا للبقاء في الرباط وتبديد المخاوف    السودان تحقق فوزا مهما على غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا    بحضور فوزي لقجع .. المنتخب المغربي يختتم الاستعداد لمواجهة زامبيا    جبال خنيفرة تلبس "الرداء الأبيض"    صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية. ..أوصى بضرورة تعزيز المنافسة ورفع الإنتاجية والاستثمار في الرأسمال البشري    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    من واد غيس إلى الجماعات الهشة : عبد الحق أمغار يضع فلاحة الحسيمة تحت مجهر المساءلة البرلمانية    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان ينبه إلى تضمن مشروع قانون الإضراب لمقتضيات تمنع وتقيد هذا الحق الدستوري ويوصي بحذفها
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لمجموعة من المقتضيات التي تعيق وتقيد هذا الحق الدستوري، وتعطي امتيازات للمشغل على حساب الأجير وحقوقه، وأوصى بحذفها أو تعديلها.
وقال المجلس في مذكرة حول المشروع إنه ومنذ البداية تم تقديم تعريف للإضراب مغاير لتعريف منظمة العمل الدولية، وهو تعريف قد يؤدي إلى تقييد غير مباشر لممارسة هذا الحق الدستوري، ويمنع فئات كبيرة من الأجراء منه.

وأضاف أن هذا التعريف سمح ضمنيًا بالإضراب الجزئي، إلا أنه منع بعض أنواع الإضرابات مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، فضلاً عن احتلال أماكن العمل، منبها إلى أن القيود التي تُفرض على أنواع الإضراب تكون مبررة فقط في حالة ما لم تكن سلمية.
وأوصى المجلس الحكومة بتوسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، والإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل، مع توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة هذا الحق لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية.
وشدد المجلس الوطني على وجوب التنصيص على حق الإضراب للنقابات التي ليست من الأكثر تمثيلية، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة، مع حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلائم مع مبادئ منظمة العمل الدولية، ناهيك عن التوصية بخفض النصاب القانوني للإضراب الذي تحدد في ثلاثة أرباع الأجراء.
وبخصوص القطاعات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة، أكد المجلس على ضرورة تمتيع هذه الفئة التي تعمل على توفير هذا الحد الأدنى بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد، مشددا على ضرورة ألا يصل المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط، ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.
ولاحظت المذكرة أن المشروع لم يعط تفاصيل محددة حول شرط توفير الحد الأدنى من الخدمة وكيفية التفاوض عليه، إضافة إلى أن دائرة المرافق الحيوية قد شملت بعض القطاعات التي لا تعتبرها معايير منظمة العمل الدولية خدمات أساسية يشكل انقطاعها خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
وبخصوص منع الإضراب لأهداف سياسية، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الصيغة واسعة، وقد لا يسمح بالتأطير القانوني لبعض الحالات التي يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي، حينما يتعلق الأمر بدفاع الأجراء والموظفين عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأوصى يحذف هذا المنع أو استبداله بالصياغة التالية "يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية بحتة محضة ممنوعا".
وارتباطا بتعليق الإضراب خلال الأزمات الوطنية والكوارث، سجل المجلس ان المشروع لم يعط بدائل وآليات لضمان حصول توافقات سلمية في مرحلة المفاوضة الجماعية بين الأجراء والمشغلين، كما لم يتم تحديد مفهوم الأزمة الوطنية، ونبه إلى أن هذه المقتضيات لا تستحضر مبدأي الضرورة والتناسب في فرض قيود على الحق في الإضراب، وأوصى بأن تتولى جهات مستقلة ومحايدة تحظى بثقة جميع الأطراف المعنية هذه المهمة.
و انتقد المجلس المادة 7 من المشروع التي نصت على عدم إمكانية اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ولفت إلى أن هذه المادة لا تنص على الحلول التي قد يتم اعتمادها في حالة رفض المشغل تسلم الملف المطلبي أو إجراء مفاوضات، كما لاحظ طول الآجال الزمنية وتعددها، وأوصى باستبدال كافة الاجال في المشروع بمادة واحدة توضح الإطار الزمني في مدة معقولة دون تعقيدات مسطرية.
وفيما يخص اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة عدم الاتفاق على مفهوم ضمان استمرار الخدمات الأساسية لتفادي اتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، نبه المجلس إلى أن المشروع أعطى حق هذا اللجوء إلى المشغل فقط، حيث لا يمكن ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات، وبذلك لا يتضمن مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن المطلوب في اللجوء إلى الحماية التي يوفرها القضاء الاستعجالي لكلا طرفي نزاعات الشغل، وأوصى بالتنصيص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات من طرف العون المكلف بالتفتيش أو الأجير، لتحقيق التوازن.
وعلى مستوى الشكل، دعا المجلس إلى إضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف، وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.