أداء إيجابي يختم تداولات البورصة    محطات الوقود تتوقع عودة أسعار المحروقات إلى "الاستقرار" في المغرب    نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج    برقية تهنئة من المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو" إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد    عيد العرش.. أمير المؤمنين يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان    بنك المغرب: تباطؤ تداول النقد إلى 5.2% في 2024 بعد سنوات من النمو القوي    شوقي يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة.. والناصري يطعن في الوثائق    حكومة أخنوش تصرف لجميع الموظفين الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور    واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير    حقوقيون يرحبون بتحويل عقوبة 23 شخصا إلى المؤبد وينشدون مغربا بلا إعدام    النصب عبر مكالمات هاتفية يقود إلى اعتقال 3 أشخاص بينهم قاصر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مصرع أب لأربعة أبناء إثر حادثة سير خطيرة بإقليم القنيطرة    أسرة "الراعي الصغير" تنفي انتحاره وتشكو تهديد المشتبه فيه ووجود محاولات لطمس حقيقة مقتله    ندوة "رقصة الأفعى.. الأبعاد والدلالات" تضفي بعدا فكريا على مهرجان إيقاعات الوناسة    الولايات المتحدة تبرز ريادة جلالة الملك لفائدة السلام والازدهار، وتشيد بالشراكة الدائمة مع المملكة المغربية    البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    بأمر ملكي.. أولى طائرات الدعم المغربي تهبط في غزة وسط الحصار    أخبار الساحة    إنفانتينو: المغرب أضحى ضمن النخبة العالمية لكرة القدم    بعد عقد جمعه العام، أولمبيك الدشيرة يطمح لموسم متوازن ضمن فرق النخبة الأولى    اختلاف الرؤية وتجديد الأساليب الشعرية في ديوان «.. ودثرتني»    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        تسليم جثة مهاجرة للسلطات المغربية بعد احتجازها لسنة ونصف بالجزائر    إقالة مدير لجنة الحكام في "كاف" وحكام أجانب مرشحون لقيادة "كان" المغرب 2025    الرئيس اللبناني يفاجئ الجميع بشكر المغرب من داخل القصر الرئاسي الجزائري        احتفالية ثقافية راقية تخليدا لعيد العرش المجيد.. حضور دبلوماسي رفيع في مهرجان ربيع أكدال-الرياض    رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الدبلوماسية الاقتصادية المغربية جعلت من المملكة قطبا حقيقيا لإفريقيا    رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الدبلوماسية الاقتصادية المغربية جعلت من المملكة قطبا حقيقيا لإفريقيا    مساعد الركراكي يعود إلى تروا الفرنسي لقيادة الفريق الرديف    بمناسبة عيد العرش.. خريبكة تحتضن الجائزة الكبرى لسباق الدراجات    برنامج التميز 2025: المغرب يعزز تنافسية قطاع الزرابي والخزف من خلال التكوين، التأهيل والتصدير    ارتياح كبير لنجاح السهرات الفنية بعمالة البرنوصي سيدي مومن    الرئيس اللبناني يؤكد سحب سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش    الدار البيضاء تحتضن النسخة ال13 من "نجوم كناوة"    خسائر شركة "رونو" تعادل 11,2 مليار يورو        أنفوغرافيك | يوازي ترتيبه بلدان تمر بأزمات.. المغرب في مؤشر الرعاية الصحية العالمي 2025    مشاريع قطب التنشيط "أكادير فونتي" لا تزال قيد الانتظار        ميدفيديف يرد على ترامب: لسنا إيران    تشيلي.. إجلاء أكثر من مليون شخص تحسبا لوصول تسونامي    المنتخب المحلي يضمن 200 مليون قبل انطلاق "الشان"    العسكر ينهي حالة الطوارئ في بورما    سينما الشهرة.. النجومية معركة بين الرغبة في التفرد والخوف من النسيان    لقاء يتناول الأمن السيبراني بالقنيطرة        الميوعة والبؤس الجامعي… حين تتحول الجامعة إلى مسرح احتفال لا مختبر فكر    ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    متى ينبغي إجراء الفحوص الدورية على العينين؟    استخدام الهاتف في سن مبكرة يهدد الصحة العقلية    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان ينبه إلى تضمن مشروع قانون الإضراب لمقتضيات تمنع وتقيد هذا الحق الدستوري ويوصي بحذفها
نشر في لكم يوم 16 - 10 - 2024

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لمجموعة من المقتضيات التي تعيق وتقيد هذا الحق الدستوري، وتعطي امتيازات للمشغل على حساب الأجير وحقوقه، وأوصى بحذفها أو تعديلها.
وقال المجلس في مذكرة حول المشروع إنه ومنذ البداية تم تقديم تعريف للإضراب مغاير لتعريف منظمة العمل الدولية، وهو تعريف قد يؤدي إلى تقييد غير مباشر لممارسة هذا الحق الدستوري، ويمنع فئات كبيرة من الأجراء منه.

وأضاف أن هذا التعريف سمح ضمنيًا بالإضراب الجزئي، إلا أنه منع بعض أنواع الإضرابات مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، فضلاً عن احتلال أماكن العمل، منبها إلى أن القيود التي تُفرض على أنواع الإضراب تكون مبررة فقط في حالة ما لم تكن سلمية.
وأوصى المجلس الحكومة بتوسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، والإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل، مع توسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة هذا الحق لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية.
وشدد المجلس الوطني على وجوب التنصيص على حق الإضراب للنقابات التي ليست من الأكثر تمثيلية، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة، مع حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلائم مع مبادئ منظمة العمل الدولية، ناهيك عن التوصية بخفض النصاب القانوني للإضراب الذي تحدد في ثلاثة أرباع الأجراء.
وبخصوص القطاعات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة، أكد المجلس على ضرورة تمتيع هذه الفئة التي تعمل على توفير هذا الحد الأدنى بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد، مشددا على ضرورة ألا يصل المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط، ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.
ولاحظت المذكرة أن المشروع لم يعط تفاصيل محددة حول شرط توفير الحد الأدنى من الخدمة وكيفية التفاوض عليه، إضافة إلى أن دائرة المرافق الحيوية قد شملت بعض القطاعات التي لا تعتبرها معايير منظمة العمل الدولية خدمات أساسية يشكل انقطاعها خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
وبخصوص منع الإضراب لأهداف سياسية، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الصيغة واسعة، وقد لا يسمح بالتأطير القانوني لبعض الحالات التي يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي، حينما يتعلق الأمر بدفاع الأجراء والموظفين عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وأوصى يحذف هذا المنع أو استبداله بالصياغة التالية "يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية بحتة محضة ممنوعا".
وارتباطا بتعليق الإضراب خلال الأزمات الوطنية والكوارث، سجل المجلس ان المشروع لم يعط بدائل وآليات لضمان حصول توافقات سلمية في مرحلة المفاوضة الجماعية بين الأجراء والمشغلين، كما لم يتم تحديد مفهوم الأزمة الوطنية، ونبه إلى أن هذه المقتضيات لا تستحضر مبدأي الضرورة والتناسب في فرض قيود على الحق في الإضراب، وأوصى بأن تتولى جهات مستقلة ومحايدة تحظى بثقة جميع الأطراف المعنية هذه المهمة.
و انتقد المجلس المادة 7 من المشروع التي نصت على عدم إمكانية اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ولفت إلى أن هذه المادة لا تنص على الحلول التي قد يتم اعتمادها في حالة رفض المشغل تسلم الملف المطلبي أو إجراء مفاوضات، كما لاحظ طول الآجال الزمنية وتعددها، وأوصى باستبدال كافة الاجال في المشروع بمادة واحدة توضح الإطار الزمني في مدة معقولة دون تعقيدات مسطرية.
وفيما يخص اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة عدم الاتفاق على مفهوم ضمان استمرار الخدمات الأساسية لتفادي اتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، نبه المجلس إلى أن المشروع أعطى حق هذا اللجوء إلى المشغل فقط، حيث لا يمكن ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات، وبذلك لا يتضمن مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن المطلوب في اللجوء إلى الحماية التي يوفرها القضاء الاستعجالي لكلا طرفي نزاعات الشغل، وأوصى بالتنصيص على إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات من طرف العون المكلف بالتفتيش أو الأجير، لتحقيق التوازن.
وعلى مستوى الشكل، دعا المجلس إلى إضافة ديباجة أو مادة فريدة تذكر بالأسس والمبادئ التي تستند عليها مقتضيات القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب، خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف، وحماية حقوق المواطنين من خلال استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.