تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فقدان الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للشرعية القانونية"


التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بيان الى الرأي العام
حول فقدان الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للشرعية القانونية
على الرغم من توصله برسالتين من وزارتي التشغيل و المالية (أي الوزارتين الموكول إليهما بحكم مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، سلطات الوصاية على التعاضدية)، تخبرانه فيهما، بفقدانه لصفة رئيس المجلس الإداري و بعدم شرعية الجمع العام الذي دعا الى عقده نهاية أكتوبر المنصرم، و على الرغم كذلك من توصله بإنذار عبر مفوضة قضائية حول عدم شرعية هذا الجمع العام، أصر "رئيس" المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على عقد جمع عام بمراكش أيام 27 ،28 و 29 أكتوبر 2011 ، وقد أطلق عليه :"تتمة أشغال الجمع العام الذي انعقد بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011 ". و قد شابت هذا الجمع العام عدة خروقات قانونية ، مما يجعل منه جمعا عاما غير قانوني، كما أن الأجهزة المنبثقة عنه، فاقدة للشرعية. و نذكر من بين هذه الخروقات:
- فقدان عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، طبقا لمنطوق الفصل 32 من القانون الأساسي للتعاضدية الذي يحدد مدة صلاحية الرئيس و باقي أعضاء المكتب الإداري، في سنتين. و عليه، فانه ابتداء من فاتح غشت 2011 ، لم تبقى له صفة رئيس المجلس الإداري. وقد وجه له إنذار، عبر مفوض قضائي، بتاريخ 29 يوليوز 2011 ، لإشعاره بذلك. و لم يعد بالتالي من حقه تنظيم أي جمع عام، أو التوقيع على أي قرار. و فقدان الصفة، تنطبق كذلك على باقي أعضاء المكتب الإداري.
- لقد أصر عبد المولى عبد المومني، على تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري باللجوء الى إسقاط ثلث أعضاء هذا المجلس من طرف الجمع العام الغير قانوني الذي تم تنظيمه خلال أيام 27 ، 28 و 29 أكتوبر 2011 ، بدل اللجوء الى القرعة التي ينص عليها القانون. و يعد هذا الإجراء ، اجتهاد يخالف الضوابط القانونية وعدم مطابقتها لمسطرة اختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم حسب المادة 11 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. كما أنه يخالف منطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي التشغيل و المالية تحت رقم 67-359 بتاريخ 29 ماي 1967 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967 . و للإشارة فقد تم تجديد كل أعضاء المجلس الإداري يوم 26 يوليوز 2009 (المكون من 33 عضو)، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، و إقالة كل أعضاء المجلس الإداري السابق بقرار مشترك من طرف وزارتي التشغيل و المالية . وهو القرار الذي أدى الى حل كل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. كما يعتبر إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري بالاقتراع من طرف الجمع العام، خرق للفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المصادق عليه بقرار مشترك من طرف السلطات الحكومية المختصة، و التي تنص على إجراء القرعة. كما أن الفصل 17 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاضدية و كذا الفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منح فقط للمجلس الإداري صلاحية الاختيار بالقرعة، الثلث الذي سيتم إسقاطه بهذه الطريقة. و لم يحدد المشرع المغربي و لا قوانين التعاضدية حق إسقاط ثلث أعضاء المجلس الإداري من طرف أعضاء الجمع العام.
- لقد اعتبر عبد المولى عبد المومني أن "الجمع العام" الذي انعقد بمراكش، نهاية أكتوبر الماضي، هو تتمة "للجمع العام الاستثنائي" الذي انعقد بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011 . و الجدير بالذكر أن هذا الجمع الأخير، أكد عبد المولى عبد المومني، بخصوصه، في الدعوة الموجهة لأعضاء الجمع العام، بأنه يتم عقده بموجب الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بالرجوع الى هذا الفصل، نجد بأن مقتضياته تنص فقط على الجمع العام العادي، الذي يجب أن ينظم على الأقل مرة واحدة في السنة و يقدم فيه التقرير الأدبي و المالي. كما يتم فيه انتخاب لجنة المراقبة. و قد تم عقد آخر جمع عام عادي يومي 25 و 26 يوليوز 2009 بمراكش، وذلك مباشرة بعد إعادة انتخاب المناديب. تلك الانتخابات التي نظمت بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و قد أقدمت كل من وزارتي التشغيل و المالية (السلطات الوصية عن قطاع التعاضد)، على تطبيق هذا النص القانوني، بعد الاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية خلال فترة تولي محماد الفراع رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة. إلا أن الرئيس الحالي للمجلس الإداري لهذه التعاضدية، لم يعمل على تنظيم الجمع العام العادي، الذي من المفروض تنظيمه على الأقل مرة واحدة في السنة. وهو ما يعتبر خرقا واضحا للفصل 10 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، و الذي يجد تطبيقه في الفصلين 16 و 19 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. و بعد انصرام سنة عن الآجال المحددة قانونيا، دعا عبد المولى عبد المومني الى تنظيم، فقط جمع عام استثنائي .
- إن الجمع العام الاستثنائي لا يمكن عقده ، حسب منطوق الفصلين 54 و 55 من القانون الأساسي للتعاضدية، إلا في حالة إدماج التعاضدية مع تعاضدية أخرى أو في حالة الإدماج مع تعاضدية أخرى.
- الخرق الآخر للقانون الذي تم ارتكابه هو تضمين نقطة تتعلق بتعديل القانون الأساسي للتعاضدية، ضمن جدول أعمال ما سمي بالجمع العام الاستثنائي الذي تم تنظيمه ضد القانون بمراكش يوم 25 يونيو الأخير. و هو ما يعد خرقا واضحا للفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية، الذي ينص على أن تعديل القوانين لا يتم إلا في جمع عام عادي و ليس استثنائي.
- على الرغم من توصل عبد المولى عبد المومني برسالتين، من وزارتي التشغيل و المالية، تخبرانه فيهما بعدم شرعية الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو الأخير، نظرا لخرقه لمقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية، و على الرغم من توصله كذلك بإنذار، عبر مفوض قضائي، حول عدم شرعية هذا الجمع العام، إلا أنه أصر على تنظيمه، متحديا بذلك كل القوانين المعمول بها.
- لقد مرر عبد المولى عبد المومني خلال الجمع العام الغير قانوني الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو الأخير، مجموعة من القرارات الفاقدة للشرعية، بقوة القانون (لأن ما ترتب عن جمع عام باطل، فهو باطل)، ضمنها الزيادة بنسبة عالية في اقتطاعات ما يسمى بالقطاع التعاضدي، التي بموجبها يستفيد المنخرطون من الخدمات التكميلية التي من المفروض أن تقدمها التعاضدية. وغير خافي على المتتبعين، أن التعاضدية العامة تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، ناجمة عن سوء تدبير و هدر فضيع لأموال المنخرطين. كما أن خدماتها، تعرف ترديا مستمرا.
- لقد تم تبذير، خلال كل هذه الجموع العامة المطعون في شرعيتها، عشرات الملايين من السنتيمات على شكل: مصاريف أكل و إقامة بفندق فخم، تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، مصاريف حوالي 30 مستخدم إداري تم المجيء بهم من الرباط رغم عدم توفرهم على صفة أعضاء الجمع العام، مصاريف جيش من الحراس التابعين لشركة خاصة الذين تم استقدامهم من الرباط ،.....و هو ما يعتبر ضررا بمصلحة حوالي مليون و ثلاثمائة من منخرطين و ذوي حقوقهم من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة.
فليتحمل كل منا مسؤوليته فيما يقع داخل التعاضدية
الرباط في 2 نونبر 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.