ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة        مدير مستشفى يحتج ب"طلب إعفاء"    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"        ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026        المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يُفرج عن مسودة تعديل القانون الجنائي
نشر في زنقة 20 يوم 02 - 04 - 2015

نشرت وزارة العدل والحريات، مسودة مشروع القانون الجنائي، أمس الأربعاء، على موقعها الرسمي، حيث حملت مقتضيات جديدة بخصوص قضايا الإرهاب والاتجار في الاعضاء البشرية وجرائم الأنترنيت والإعدام والاغتصاب.
ويبدو أن مسودة مشروع القانون الجنائي، استبق خروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود، بتجريم "الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية.
و حسب المسودة،فان المشروع جرم الاتجار في الأعضاء البشرية ولو ارتكب خارج المملكة، وكذا ضيق القانون الخناق على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث نص الفصل 574 على معاقبة الأشخاص الذاتيين بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، فيما يواجه الأشخاص الاعتباريون عقوبة الغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم.
وفيما يخص جرائم الأنترت، فان مشروع المسودة، عمد إلى شن الحرب على "قراصنة الأنترنيت"، حيث نص على معاقبة بالحبس من سنة 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على كل من دخل إلى كل أو جزء من نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
واحتفظت مسودة المشروع، بعقوبة الإعدام، حيث نصت المواد من 163 إلى 180 على بعض الجنايات التي تطبق فيها، وتتعلق بالاعتداء على حياة المَلك، أو ولي العهد أو أحد أفراد العائلة الملكية، وكذلك المس بالأمن العام، والمس بأمن الدولة الخارجي وقت الحرب، كما تم التنصيص على عقوبة الإعدام إذا ارتكبت جنايات في إطار مشروع إرهابي مثل التسميم، والقتل العمد مع سبق الإصرار ضد الأصول أو قاصر.
وحسب المسودة نفسها، فانه يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20.000 و200.000 درهم "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية". أما إذا ارتكبت هذه الجرائم باستعمال العنف، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم.
و يُجرم مشروع القانون من حاول هتك عرض شخص ذكرا كان أو أنثى، باستعمال العنف وأقر عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، كما عرفت المسودة في المادة 486 الاغتصاب باعتباره "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.