الحسيمة.. شاب يفارق الحياة في ظروف غامضة قرب حانة "كانتينا"    مباراة المغرب والبحرين .. بيع 30 ألف تذكرة إلى حدود منتصف نهار اليوم الاثنين ( اللجنة المنظمة)    توقيف شقيق بارون "دولي" للمخدرات بطنجة    حالة تأهب قصوى في منطقة فالنسيا .. وتأجيل مباراة الدوري الإسباني    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    ترامب "واثق" من التوصل لاتفاق غزة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    النصب بالعملات الرقمية يوقف شابيْن    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        فرع أولاد صالح بإقليم النواصر يُشعِل شعلة العمل الحزبي الحداثي        عام أخير لحكومة "أخنوش".. تحديات وتطلعات وأجندة انتخابية (تحليل)    نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    تعزيز القدرات الدفاعية المغربية: استلام مدرعات M1117 الأمريكية ومنظومة الدفاع الجوي الصينية FD-2000B    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    باريس سان جيرمان: ديمبلي يسافر إلى قطر لاستكمال تعافيه    تقديم 21 موقوفا من "جيل Z" بالرباط أمام النيابة العامة غدا الثلاثاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل            الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية        إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة للدستور المصري
نشر في زابريس يوم 27 - 02 - 2011

كشف خبراء قانونيون النقاب عن التعديلات المقترحة للدستور المصري بناء على تكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ اطاحة تظاهرات حاشدة بالرئيس حسنى مبارك.
وقال المجلس ان التعديلات المقترحة ستطرح في مناقشات عامة عبر وسائل الاعلام قبل اجراء استفتاء لاقرارها يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. وعلق المجلس العمل بالدستور المصري عند توليه السلطة.
وطالب بعض المعارضين والقضاة بوضع دستور جديد.
وفيما يلي تفاصيل بعض المواد المعنية من الدستور والتعديلات.
مرشحو الرئاسة /المادة 76/
تتيح المادة الواردة في الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول - احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل لا يعتد به.
من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي تم حله بالفعل.
وينص التعديل المقترح على ضرورة ان يحظى المرشح للرئاسة بتأييد 30 نائبا في البرلمان أو الحصول على توقيعات 30 ألفا من الناخبين الذين لهم حق التصويت من نصف عدد محافظات مصر أو أن يرشح من خلال حزب سياسي مسجل له نائب واحد منتخب على الاقل في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.
تحديد فترات الرئاسة /المادة 77/
يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات. وكان مبارك يشغل فترة رئاسته الخامسة ومدتها ستة اعوام. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هي الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.
تفترح المسودة خفض فترة الرئاسة الى اربعة اعوام وقصرها على ولايتين فقط.
ادارة الانتخابات /المادة 88/
تنص المادة الحالية على اشراف لجنة انتخابات معينة تضم قضاة وشخصيات عامة على العملية الانتخابية.
تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة اعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007 /المادة 88/.
وأعاد التعديل الاشراف القضائي الكامل.
احكام القضاء الخاصة بتزوير الانتخابات /المادة 93/
تعطي المادة البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر.
يمنح التعديل المحكمة الدستورية العليا حق الفصل في صحة عضوية النواب.
تعيين نائب الرئيس /المادة 193/
تنص المادة الحالية على ان لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا أو اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتقضي بسريان قواعد مساءلة رئيس الجمهوية على نواب الرئيس.
وتلزم التعديلات المقترحة الرئيس بتعيين نائب له في غضون 60 يوما من توليه منصبه وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتعين على الرئيس تعيين نائب اخر على الفور.
قانون الطواريء /المادة 148/
ينص الدستور الحالي على حق الرئيس في اعلان حالة الطورايء وضرورة اقرار البرلمان للامر.
ويقضي التعديل بعرض الرئيس قرار اعلان حالة الطواريء على البرلمان في غضون سبعة ايام. ويجب موافقة الاغلبية على اعلان حالة الطواريء وينبغي الا تتجاوز مدة اعلان حالة الطوريء ستة اشهر ولا يجوز مدها اكثر من ذلك الا بعد استفتاء الشعب.
لجوء الرئيس للقضاء العسكري /المادة 179/
تسمح هذه المادة للرئيس بتحويل اي قضية تتعلق //بالارهاب// لاي جهة قضائية مما يعطيه حق اللجوء للقضاء العسكري. واستخدمت الحكومة القضاء العسكري في حالات قالت انها تتعلق بالامن القومي والعنف الاسلامي نظرا لصدور الاحكام بشكل اسرع.
وتسمح حالة الطواريء المعلنة منذ عقود والتي تعهدت الحكومة التي يقودها الجيش بانهائها بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية.
وتقترح التعديلات الغاء هذه المادة.
تعديل الدستور /المادة 189/
تقضي بان الرئيس يطلب من البرلمان اقرار تعديلات دستورية او ان يقترح البرلمان تعديلات من جانبة وتقر جميع التعديلات من خلال استفتاء.وتضيف التعديلات المقترحة ان من حق الرئيس ان يطلب اعداد دستور جديد بعد موافقة الحكومة ويمنح أيضا نفس الحق للبرلمان في حالة تقدم نصف الاعضاء في مجلسي الشعب الشوري بهذا المطلب. وفي الحالتين يجب اقرار الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.