العلمي يؤكد أهمية المبادرات الملكية في جذب الاستثمارات وصعود إفريقيا    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    فيضانات القصر الكبير تفرض "الإخلاء" .. والسلطات في سباق مع الوقت    انقطاع مؤقت للكهرباء بعدد من أحياء القصر الكبير بسبب الفيضانات    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    العدوان الامبريالي على فنزويلا    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد        "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح        وزارة التربية الوطنية تصادق على الدليل المرجعي لعلامة "مؤسسة الريادة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    كيوسك الخميس | التجربة الأمنية الاستخباراتية المغربية تستقطب شراكات دولية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة للدستور المصري
نشر في زابريس يوم 27 - 02 - 2011

كشف خبراء قانونيون النقاب عن التعديلات المقترحة للدستور المصري بناء على تكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ اطاحة تظاهرات حاشدة بالرئيس حسنى مبارك.
وقال المجلس ان التعديلات المقترحة ستطرح في مناقشات عامة عبر وسائل الاعلام قبل اجراء استفتاء لاقرارها يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. وعلق المجلس العمل بالدستور المصري عند توليه السلطة.
وطالب بعض المعارضين والقضاة بوضع دستور جديد.
وفيما يلي تفاصيل بعض المواد المعنية من الدستور والتعديلات.
مرشحو الرئاسة /المادة 76/
تتيح المادة الواردة في الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول - احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل لا يعتد به.
من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي تم حله بالفعل.
وينص التعديل المقترح على ضرورة ان يحظى المرشح للرئاسة بتأييد 30 نائبا في البرلمان أو الحصول على توقيعات 30 ألفا من الناخبين الذين لهم حق التصويت من نصف عدد محافظات مصر أو أن يرشح من خلال حزب سياسي مسجل له نائب واحد منتخب على الاقل في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.
تحديد فترات الرئاسة /المادة 77/
يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات. وكان مبارك يشغل فترة رئاسته الخامسة ومدتها ستة اعوام. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هي الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.
تفترح المسودة خفض فترة الرئاسة الى اربعة اعوام وقصرها على ولايتين فقط.
ادارة الانتخابات /المادة 88/
تنص المادة الحالية على اشراف لجنة انتخابات معينة تضم قضاة وشخصيات عامة على العملية الانتخابية.
تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة اعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007 /المادة 88/.
وأعاد التعديل الاشراف القضائي الكامل.
احكام القضاء الخاصة بتزوير الانتخابات /المادة 93/
تعطي المادة البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر.
يمنح التعديل المحكمة الدستورية العليا حق الفصل في صحة عضوية النواب.
تعيين نائب الرئيس /المادة 193/
تنص المادة الحالية على ان لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا أو اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتقضي بسريان قواعد مساءلة رئيس الجمهوية على نواب الرئيس.
وتلزم التعديلات المقترحة الرئيس بتعيين نائب له في غضون 60 يوما من توليه منصبه وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتعين على الرئيس تعيين نائب اخر على الفور.
قانون الطواريء /المادة 148/
ينص الدستور الحالي على حق الرئيس في اعلان حالة الطورايء وضرورة اقرار البرلمان للامر.
ويقضي التعديل بعرض الرئيس قرار اعلان حالة الطواريء على البرلمان في غضون سبعة ايام. ويجب موافقة الاغلبية على اعلان حالة الطواريء وينبغي الا تتجاوز مدة اعلان حالة الطوريء ستة اشهر ولا يجوز مدها اكثر من ذلك الا بعد استفتاء الشعب.
لجوء الرئيس للقضاء العسكري /المادة 179/
تسمح هذه المادة للرئيس بتحويل اي قضية تتعلق //بالارهاب// لاي جهة قضائية مما يعطيه حق اللجوء للقضاء العسكري. واستخدمت الحكومة القضاء العسكري في حالات قالت انها تتعلق بالامن القومي والعنف الاسلامي نظرا لصدور الاحكام بشكل اسرع.
وتسمح حالة الطواريء المعلنة منذ عقود والتي تعهدت الحكومة التي يقودها الجيش بانهائها بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية.
وتقترح التعديلات الغاء هذه المادة.
تعديل الدستور /المادة 189/
تقضي بان الرئيس يطلب من البرلمان اقرار تعديلات دستورية او ان يقترح البرلمان تعديلات من جانبة وتقر جميع التعديلات من خلال استفتاء.وتضيف التعديلات المقترحة ان من حق الرئيس ان يطلب اعداد دستور جديد بعد موافقة الحكومة ويمنح أيضا نفس الحق للبرلمان في حالة تقدم نصف الاعضاء في مجلسي الشعب الشوري بهذا المطلب. وفي الحالتين يجب اقرار الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.