ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتصرف التربوي.... الاستثناء في النظام الأساسي الجديد
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 04 - 2024

قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء خصوصا عند البعض الذين يرون أن المتصرف التربوي هو الاطار الأكثر حظا والمستفيد الأكبر من الحراك الذي عرفته الساحة التعليمية مؤخرا، وما رافق ذلك من تشويه وتشويش –قد يكون ممنهجا- على هذا الإطار، وقد يبدو العنوان كذلك مدغدغا للعواطف خصوصا بالنسبة للذين ينتمون لهذا الإطار، لكن الموضوع الذي نريد إثارته من خلال هذا العنوان يحتاج منا قراءة متأنية لمضامين النظام الأساسي مع ربطه بالواقع الوظيفي والمهني لإطار المتصرف التربوي من أجل استجلاء الحالات التي تشكل استثناءات ستؤثر لا محالة على الأداء الوظيفي والمهني لفئة المتصرفين التربويين.
كما هو معلوم فإطار المتصرف التربوي ظهر بعد طول أمد، توالت خلاله مجموعة من المشاريع الإصلاحية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع مجموعة من المنظمات والحكومات الأجنبية، وكان أول هذه المشاريع مشروع "دعم التخطيط الاستراتيجي" سنة 2003 ومشروع "بروكاديم" سنة 2006 بشراكة مع الحكومة الكندية ومشروع "ألف" ومشروع "إتقان" بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع "pagesm" الخاص بدعم تدبير المؤسسات التعليمية والذي امتد إلى غاية 2015، حيث ركز هذا الأخير على تحديث سيرورة انتقاء رؤساء المؤسسات وتقويم المردودية مع الارتقاء بالإدارة التربوية باعتبارها مهنة من مهن التربية، وهو ما ترجمته وزارة التربية الوطنية على الواقع من خلال اعتماد مسلك جديد يعنى بمهام الإدارة التربوية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية آنذاك في ظل غياب إطار قانوني خاص بفئة ممارسي الإدارة التربوية، خصوصا بعد تقرير المجلس الأعلى للتعليم سنة 2017 بخصوص الارتقاء بمهن التربية والتكوين، والذي ركز على "المهننة" كمفهوم جديد تحتاج إليه الإدارة التربوية، وهو الأمر الذي تحقق من خلال إصدار المرسوم 294.18.2 بتاريخ 11 ماي 2018 ليسدل الستار عن الإطار الجديد لهيئة التدبير التربوي والإداري.
بعد هذه النبذة التاريخية والمخاض العسير الذي عرفه مسار إطار المتصرف التربوي، ومن أجل تعميق النقاش أكثر في الموضوع لابد من استحضار الثالوث الذي يرافق دائما الموظف ألا وهو نظام المهام ونظام العقوبات والتعويضات.
1. مهام المتصرف التربوي ... إجهاد وظيفي وتعويم للمصطلحات
نصت المادة 22 من المرسوم رقم2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير2024 على أن المتصرف التربوي يتولى القيام بمزاولة مهام الإدارة التربوية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو2002...وفي حالة عدم مزاولته لهذه المهام يتولى المتصرف التربوي القيام بالمساهمة في الاستشارة في المجال التربوي والإداري، وفي التكوين والتأهيل وفي المواكبة التربوية والإدارية.
إن قراءة سطحية لهذه المادة تظهر أولى الاستثناءات، باعتبار أن المتصرف التربوي هو الإطار الوحيد الذي لم يحسم النظام الأساسي في مهامه الأصلية، ويظهر الاستثناء بشكل جلي من خلال الاختلاف الواضح في هذه المادة بين نسخة 6 أكتوبر 2023 ونسخة 23 فبراير 2024 مما يطرح السؤال حول مدى واقعية وقانونية الإقرار والاعفاء في حالة اعتبار مزاولة مهام الإدارة التربوية هي من المهام الأصلية للمتصرف التربوي –وهو ما سنناقشه لاحقا-.
وإذا اعتبرنا أن المهام الأصلية للمتصرف التربوي في حالة عدم مزاولته لمهام الإدارة التربوية، هي المهام المدرجة في الفقرة –ب- خصوصا مهمة المواكبة التربوية سيكون المشرع قد سقط في تناقض غريب ذلك أن هذه المهمة هي من اختصاص إطار مستشار التوجيه وإطار المختص التربوي والأستاذ الرئيس، وكل هذه الأطر تندرج ضمن هيئة التربية والتعليم وهي الهيئة التي لا ينتمي إليها المتصرف التربوي، مما يشكل استثناء آخر في الموضوع.
وبالعودة إلى المرسوم 2.02.376 المنظم لمهام الإدارة التربوية الذي يستلزم منا المقام تسجيل بعض الملاحظات بخصوصه، فبالإضافة إلى أنه لم تتم الإشارة إليه من الناحية الشكلية في ديباجة مرسوم النظام الأساسي فهو يتسم بكونه:
-مرسوما غير واضح في جل مواده التي تنظم لحوالي 40 مهمة من مهام الإدارة التربوية، والقارئ لمضامين هذا المرسوم سيصاب بالدهشة نتيجة غموض لغة النص القانوني الذي تهيمن عليه الكلمات الفضفاضة والعامة والقابلة للتأويلات مما قد يسهم في خلق بيئة موبوءة بين مكونات الإدارة التربوية، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار دليل مرجعي لتدقيق مهام الإدارة التربوية التي تحولت لأزيد من80 مهمة، غير أن هذا الدليل لم يتم احترام المنهجية التشاركية أثناء إعداده؛ حيث تم إدراج مديرين في عضوية لجنة الإعداد دون غيرهم من مكونات الإدارة التربوية الأخرى من حراس عامين ونظار وغيرهم، أضف إلى ذلك أن هذا الدليل محشو -وباعتراف منه في مقدمته- بمهام لا تنظمها نصوص قانونية، مما يؤثر على الأداء المهني للموظف ويخلق نوعا من الاجهاد الوظيفي كان ولايزال السبب الرئيسي في ضعف الإقبال على تقلد هذه المهام، وهو ما تبينه نسب المشاركة في مباريات ولوج مسلك الإدارة التربوية.
-مرسوما غير مساير صدر منذ أزيد من 20 سنة دون تغيير ولا تتميم، فكثيرة هي المهام التي تغيرت طريقة ومنهجية تفعيلها بعد ظهور منظومة "مسار" إلى حيز الوجود، التي أصبحت عاملا أساسيا في تنظيم المهام والأدوار بين مكونات المجتمع المدرسي الموسع وليس فقط بين مكونات الإدارة التربوية، أضف إلى ذلك أن مجموعة من المهام تم إسنادها للمديرين في إطار عملية التفويض من طرف مدراء الأكاديميات، ناهيك أن مجموعة من البرامج التعليمية والتربوية المهمة لم يشملها المرسوم باعتبارها خدمات يجب أن توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي، منها: التعليم الأولي والتربية الدامجة ومدارس الفرصة الثانية.
-مرسوما غير مفعل في بعض مواده، خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي، حيث بقيت المادة 32 من هذا المرسوم معلقة إلى يومنا هذا دون أن تكلف السلطة الحكومية نفسها عناء إصدار قرار بهذا الخصوص، حيث اكتفت فقط باستثناء مقتضيات الفصول 5و6و7و9 من النسخ، وهي الفصول المتضمنة بالمرسوم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972، علما أن هذه الفصول تتحدث عن تسميات لموظفين لم يعد لهم وجود في سلم الوظيفة العمومية كحراس الخارجية وحراس الداخلية وأعوان الخدمة وغيرهم، مما خلق فراغا مهولا ونقصا شديدا في عدد العاملين بالمؤسسات التعليمية أصبحت تئن تحت شدة وطأته أطر الإدارة التربوية.
2. تحفيز المتصرف التربوي.... تعويضات وعقوبات مقنعة
لا يمكن لعاقل أن ينكر دور التحفيز في تطوير أداء العاملين بالمؤسسات المعاصرة وتحسين مردوديتها وتحقيق أهدافها، غير أن السلطة الحكومية وبالرغم من سنها لتعويضات مهمة لأطر الإدارة التربوية في المرسوم رقم 2.24.141 بتاريخ 23 فبراير 2024، فإنها جعلت إطار المتصرف التربوي يشكل استثناء آخر من خلال منحه تعويضات هزيلة لم تتجاوز500 درهم وجعله في المراتب الأخيرة ضمن الهيئة التي ينتمي إليها مقارنة بتعويضات مستشاري التخطيط والممونين ومختصي الإدارة والاقتصاد.
إن ربط التعويضات بالمهام يعبر عن سياسة "العصا والجزرة" التي تنهجها السلطة الحكومية تجاه إطار المتصرف التربوي، واستخدام مبدأ الثواب بدل العقاب وقاعدة الترغيب بدل الترهيب بدوافع تحكمها هواجس الخوف من النفور والعزوف عن القيام بمهام مضنية وفي ظروف غير سليمة. وبتعبير دقيق وتسمية الأمور بمسمياتها فإن الاستمرار في مطاردة المتصرف التربوي بعدم الإقرار أو الاعفاء من كل مهمة تقلدها لا يمكن اعتباره منهجا سليما يعبر عن حسن نية تجاه مستقبل هذا الإطار، ولا وسيلة لتحفيزه من أجل أداء مهامه على الوجه المطلوب، بل هو منهج يدخل في إطار العقوبات المقنعة بالوصف القانوني، مما يطرح مرة أخرى السؤال عن مدى قانونية الإقرار والإعفاء، وجعل المتصرف التربوي يشكل استثناء آخر من دون أطر وزارة التربية الوطنية الذي يخضع لهذين الإجراءين دون تقييد على الأقل وتوفير الضمانات القانونية للحفاظ على حق الموظف في استقراره النفسي والاجتماعي.
وبالعودة إلى مسألة الإقرار، فإن النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية تحتاج إلى مراجعة قانونية، فحينما تنص المادة 16 من القرار الوزاري رقم07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007 في شأن وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية على أنه يتم إقرار المترشحين المسندة إليهم مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة...، فإن اعتماد مصطلح "مترشحين" لا ينطبق على خريجي مسلك الإدارة التربوية لأنه ببساطة ليس مترشحا، غير أن وزارة التربية الوطنية تشبثت بضرورة اعتماد الإقرار للخرجين من خلال توجيهها لمراسلة في الموضوع تحت رقم 19-329 بتاريخ 02 ماي 2019، مخالفة بذلك مضمون القرار سالف الذكر.
إن أسلوب "الإقرار" يحتاج إلى مراجعة ليس فقط بدافع قانوني ولكن بدوافع اجتماعية كذلك، لأن الخطورة لا تكمن في ذات الإقرار ولكن في عدمه لأنه يعرض المتصرف التربوي لإجراءات قد تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي، فبعد سنة من التكوين نتج عنها تغيير في المنصب وظيفيا وجغرافيا قد يتعرض هذا الأخير بعد سنة أخرى من الممارسة في المنصب الجديد لتغيير آخر.
"الاعفاء" هو أسلوب آخر لا يختلف هو كذلك عن "الإقرار" من ناحية الأثر القانوني أو الاجتماعي والنفسي على المتصرف التربوي، غير أن هذا الأسلوب يصبح أكثر فظاعة حينما يفتقد القرار لكل الضمانات القانونية والإدارية تجنبا لكل شطط في استعمال السلطة قد يدخل قرار الاعفاء في خانة العقوبات المقنعة، فبالرغم من أن القرار 07-583 سالف الذكر في مادته 17 يؤكد على أنه يعفى من مهام الإدارة التربوية ويعاد إلى سلكه الأصلي كل من ثبت عجزه صحيا أو مهنيا عن القيام بهذه المهام، لم يحدد الجهة التي لها السلطة التقديرية في تحديد مستوى العجز المهني وبالتالي يعود قرار الإعفاء للمدير الإقليمي بتفويض من مدير الأكاديمية، وهنا يكمن الخلل.
إن "العجز المهني" يعتبر مفهوما غير دقيق وبعيد كل البعد عن الوضوح، في ظل غياب الضمانات التي تعطي للقرار الإداري صبغته الإدارية، وهو ما حاولت المذكرة رقم 18-16 بتاريخ 10 مارس 2016 تداركه من خلال تأكيدها على ضرورة إجراء بحث وتقصي من لدن لجان مختصة، أو عبر القيام بتقويم منتظم للمردودية المهنية، مشيرة إلى ضرورة احترام أحكام القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وبالرجوع إلى المذكرة 70 بتاريخ 05 ماي 2011 في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية، فإنها ربطت اللجوء إلى مسطرة الإعفاء من المهام بالخطأ الجسيم وذلك بعد استنفاد كل الصيغ التصحيحية، وبالتالي فإن هذه المذكرة اعتمدت مفهوم "الخطأ الجسيم" بدل "العجز المهني".
وأمام تضارب المصطلحات والمفاهيم كان لزاما على النظام الأساسي الحسم في هذه المسألة وسد باب التأويل الخاطئ للنص القانوني، ضمانا للإنصاف وصونا لحقوق المتصرف التربوي، من خلال التحديد الدقيق لمفهوم سبب قرار الإعفاء، مع إعطاء أمثلة لذلك على غرار ما جاء في الفصل 6 من القرار المقيمي لسنة 1948 في تعريفه للخطأ الجسيم، أو قياسا على ما جاء في المادة 39 من مدونة الشغل. أضف إلى ذلك أن مثل هذه القرارات التأديبية تحتاج إلى ضمانات أكثر دقة، فكان الأولى التنصيص على وجوب إحالتها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مع إعادة النظر في تشكيلة هذه الأخير لعدة أسباب لا يتسع المقام لذكرها.
قد لا تكفي هذه الأسطر للإحاطة بكل ما يعتري النظام الأساسي من ثغرات في علاقته بالمتصرف التربوي، على الأقل لكي لا يشكل استثناء بين زملائه من أطر التربية والتعليم، لكن تبقى هذه الأسطر أرضية تفتح آفاقا واسعة لتعميق النقاش في سبيل إعطاء هذا الإطار المكانة اللائقة به حتى يؤدي أدواره المنوطة به في سبيل خدمة المنظومة التربوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.