زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوالات شهرية للمطالقات تتراوح بين 350 و1050 درهما
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 05 - 2011

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس على المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لصندوق التكافل العائلي ، وأكدت مصادرنا المقربة من هذا الملف أن صندوق الإيداع والتدبير هو من سيتكلف بتدبير وصرف محتويات الصندوق الذي ستضخ فيه الخزينة العامة للمملكة 100 مليون درهم، كدفعة أولية، ويهدف الصندوق إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة..
وأضافت مصادرنا أن المرسوم المصادق عليه أمس يفوض لكل من وزير العدل ووزير المالية بقرار مشترك المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وبين الهيأة التي سيعهد اليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي .
وقد تقرر صرف مبالغ الاستحقاق للمطلقات المعوزات اللواتي عليهن تقديم طلبات للهيأة التي ستنشأ لهذه الغاية ، وتتراوح مبالغ المنح بين 350 درهما و1050 درهما شهريا لأفراد الأسرة المستفيدة كل بحسب استجابتها للشروط المحددة لحق الحصول على هذه المخصصات المالية
وتسجل المحاكم سنويا عشرات الآلاف من قضايا النفقةالتي وصل عددها حسب آخر إحصاء إلى53795 ملفا، عدد كبير منها يصطدم بصعوبة التنفيذ، نظرا لعسر الزوج المطلق أو تملصه من أداء النفقة..
وسيتم توزيع هذه المساعدات الاجتماعية على شكل حوالات تصرف انطلاقا من رصيد لصندوق الإيداع والتدبير سيتم إحداثه ببريد المغرب في وقت قريب.
وكان قانون المالية لسنة 2010 نص على إحداث حساب خاص للخزينة، ابتداء من فاتح يناير 2011، يسمى »صندوق التكافل العائلي«، وأوجب صدور تشريع، قبل التاريخ المذكور، يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.
وقد خلق هذا الصندوق، الذي نصت على إحداثه المادة 16 مكرر من القانون المالي الحالي جدلا كبيرا في البرلمان بسبب ثغرات شابت المقترح الذي كان قد قدمه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي حظي بالتصويت ، وذلك لكونه لم يحدد بالأرقام مصادر التموين، وعدد المستفيدين من الأرامل والمطلقات، وكيفية الاستفادة.
وحسب القانون المالي 2011، فإن مصادر تمويل هذا الصندوق ستتشكل أساسا من رسوم التسجيل والتمبر المفروضة عند تسليم عقود الزواج والطلاق، كما تقتطع لفائدة هذا الصندوق نسب من مداخيل الخزينة عن بعض الغرامات والعمليات المالية.
هكذا وبعد أكثر من ست سنوات على صدور مدونة الأسرة والاختلافات بين القضاة (في نفس المنطقة وحسب الجهات في فهم موادها وتطبيقها على مختلف درجات التقاضي ابتدائياً واستئنافياً وعلى مستوى المجلس الأعلى حيث تبين أن العديد من المطلقات وأبنائهن يحرمون من حقوقهم في النفقة والحضانة وما يرتبط بهما، إذ تكفي الإشارة إلى أنه خلال عام 2005 بلغ عدد المطلقات للغيبة 5585 زوجة وعام 2006 انخفض العدد إلى 4627 مطلقة، ثم ليصل إلى 4365 مطلقة للغيبة عام 2007، لتضاف إليهن مطلقات السنوات الثلاث التابعة، مع ما تعانيه المطلقات وأبناؤهن، وخاصة منهن منعدمات الدخل القار، بعد كل هذا، صدر أخيراً القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ونشر بالعدد 5904 من الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد الفئاتالمستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
ويستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:
الأم المعوزة المطلقة.
مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ويمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً، ويثبت التعذر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ، ولا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة.
وتنص المسطرة على أن يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشداً، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
وإذا تأخر التنفيذ، جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي. وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة، ذلك أنه مادام هذا النص التنظيمي غير صادر ومنشور، فإن القانون برمته سيبقى مجرد حبر على ورق!؟ رغم أن مواده تنص على أن يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أية صعوبة في التنفيذ، ويعتبر هذا المقرر نهائياً ولا يقبل أي نقض وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
تطبيق المادة 8 من هذا القانون الناصة على أن »يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي«، تبقى هذ الأخرى معلقة مثلها مثل المادة 6 المتعلقة بتحديد الوثائق الواجبة.
وينادي المدافعون عن حقوق المرأة بأن تتوسع قاعدة النساء المستفيدات من الصندوق، في المرحلة الأولية للمشروع ليشمل فئة الأرامل والمهملات، لكن القانون اقتصر على فئة واحدة وهي الأمهات المعوزات المطلقات، ولم يشمل الأرامل والأمهات المعوزات مغربية الخلية الأساس داخل المجتمع، والمنطلق الفعلي لأي تنمية حقيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.