الجواهري : يجري استكمال مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    أزمة مالية تهوي بليون الفرنسي إلى الدرجة الثانية    "حرب بلا هوادة".. سلطات عمالة المضيق تواصل القضاء على احتلال الشواطئ وتزيل مظلات الأغنياء        بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    مجلس الحكومة ينعقد للحسم في تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة    رئيس الهيئة: التسامح مع الفساد والريع المشبوه يُضعف المؤسسات ويكرس اللامساواة    الرباط.. توقيع مخطط عمل بين أمن المغرب وشرطة فرنسا    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    ردود الفعل الدولية على تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي    استمرار حملات الإغاثة المغربية لفائدة العائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا في قطاع غزة    جهوية الدرك تحبط عملية تهريب دولي بحرا وبرا لحوالي 3 أطنان من المخدرات    "ماتقيش ولدي" تدق ناقوس الخطر بعد حادث الطفلة غيثة وتطالب بحماية الأطفال على الشواطئ    الجديدة.. جهوية الدرك تضبط 10 أطنان من مسكر "الماحيا"    ارتفاع حصيلة القتلى في إيران إلى 610 منذ اندلاع المواجهة مع إسرائيل    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    إشادة كبيرة ومدويةللإعلام الفرنسي للنجم المغربي حكيمي كأفضل ظهير أيمن في العالم    الحسيمة .. دعوات لمقاطعة شركة "ارماس" تقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي        المغرب على موعد مع موجة حر شديدة نهاية الاسبوع    ترامب: الآن يمكن لإيران مواصلة بيع نفطها للصين    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بودريقة يقدم للمحكمة صوراً مع الملك محمد السادس    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    راغب علامة : المغرب بلد عظيم ومشاركتي في موازين محطة مميزة في مسيرتي    تركيا تنجز في المغرب مشاريع إنشائية بقيمة 4.3 مليار دولار وتعد بمزيد من الاستثمارات .. تفاهم مغربي تركي على إزالة العقبات التجارية ورفع المبادلات فوق 5 ملايير دولار    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    تعزية في وفاة الرمضاني صلاح شقيق رئيس نادي فتح الناظور    زغنون: في غضون شهرين ستتحول قناة 2m إلى شركة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    نادر السيد يهاجم أشرف داري: "إنه أقل بكتير جدًا من مستوى نادي الأهلي"    الهولوغرام يُعيد أنغام عبد الحليم حافظ إلى الحياة في مهرجان موازين    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    بوغبا يترقب فرصة ثمينة في 2026    إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية بعد إعلان وقف إطلاق النار وطهران تنفي    الوداد يطمئن أنصاره عن الحالة الصحية لبنهاشم وهيفتي    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران    ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    "بي واي دي" الصينية تسرّع خطواتها نحو الريادة العالمية في تصدير المركبات الكهربائية    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران يتوعد الأبناك بعقوبات تصل إلى نصف مليار
منح المجلس العلمي سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية
نشر في المساء يوم 16 - 01 - 2014

توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال، فيما كان لافتا منح المشروع، الذي ينتظر أن يتم عرضه اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي، سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها، للمجلس العلمي الأعلى.
ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين الأولى (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها) و16 (عمليات تحويل الأموال، الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات، تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية، لعمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء) من غير أن يكون معتمدا قانونا.
ومن العقوبات التي جاء بها المشروع معاقبة كل ممثل مؤسسة يقدم معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون ردهم، وفي حالة العود بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليوني ردهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلى ذلك، خول المشروع للمجلس العلمي الأعلى سلطة «الإفتاء» بمطابقة البنوك التشاركية ومنتوجاتها لأحكام الشريعة (المادة 62 )، فيما نصت المادة 63 منه على أنه ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا، تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس. ومن الشروط التي وضعتها وزارة المالية، كإطار قانوني يحكم نشاط البنوك الإسلامية، ضرورة انضمامها إلى الجمعية المهنية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958 في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وحدد نص المشروع نوع العمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يمكنها أن تمول العملاء بواسطة المرابحة (عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا) والإجارة (كل عقد يضع بموجبه البنك عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا) والمشاركة (كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح) والمضاربة (كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، فيما يتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب).
وبالإضافة إلى هذه المنتوجات الإسلامية أجاز المشروع للبنوك التشاركية تمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تتحدد مواصفاته التقنية وكيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.