إلغاء الرحلات البحرية بين إسبانيا وطنجة    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    انهيار ترابي يتسبب في إغلاق مؤقت للطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وتطوان        المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المجلس الوطني..    مجلس الحسابات يسترجع من الأحزاب 36 مليون درهم غير مستحقة ويطالبها بإعادة 22 مليونا أخرى    رياح عاصفية تتسبب في انقلاب شاحنة بإقليم الحسيمة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحقق 6 مليارات مشاهدة رقمية    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    صناعة الأبطال والرياضة المدرسية.. رؤية الحكومة لضمان الاستدامة الرياضية ببلادنا    تجديد الترحيب بالمغرب كعضو مؤسس في مجلس السلام... إشارات سياسية تؤكد مركزية المملكة في معادلات الاستقرار الدولي    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    البطل عمر حموليلي يشرّف العرائش ويتألق في بطولة كتالونيا بإسبانيا    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟        كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران يتوعد الأبناك بعقوبات تصل إلى نصف مليار
منح المجلس العلمي سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية
نشر في المساء يوم 16 - 01 - 2014

توعد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أصحاب البنوك بإنزال عقوبات قاسية تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليار سنتيم وخمس رأس المال، فيما كان لافتا منح المشروع، الذي ينتظر أن يتم عرضه اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي، سلطة «الإفتاء» في شرعية البنوك الإسلامية وعملياتها، للمجلس العلمي الأعلى.
ونص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، على عقوبة مالية في حق مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب، تساوي على الأكثر خمس رأس المال الأدنى المطبق عليها في حال عدم التقييد بأحكام مواد، من بينها عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها بشأن تملك أو أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يحترف بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين الأولى (تلقي الأموال من الجمهور، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها) و16 (عمليات تحويل الأموال، الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء، تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات، تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية، لعمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء) من غير أن يكون معتمدا قانونا.
ومن العقوبات التي جاء بها المشروع معاقبة كل ممثل مؤسسة يقدم معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون ردهم، وفي حالة العود بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليوني ردهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلى ذلك، خول المشروع للمجلس العلمي الأعلى سلطة «الإفتاء» بمطابقة البنوك التشاركية ومنتوجاتها لأحكام الشريعة (المادة 62 )، فيما نصت المادة 63 منه على أنه ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا، تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء الصادرة عن المجلس. ومن الشروط التي وضعتها وزارة المالية، كإطار قانوني يحكم نشاط البنوك الإسلامية، ضرورة انضمامها إلى الجمعية المهنية الخاضعة لأحكام الظهير الشريف ل 15 نونبر 1958 في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وحدد نص المشروع نوع العمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يمكنها أن تمول العملاء بواسطة المرابحة (عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا) والإجارة (كل عقد يضع بموجبه البنك عن طريق الإيجار منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا) والمشاركة (كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح) والمضاربة (كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، فيما يتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالة غش يرتكبه المضارب).
وبالإضافة إلى هذه المنتوجات الإسلامية أجاز المشروع للبنوك التشاركية تمويل عملائها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تتحدد مواصفاته التقنية وكيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.