رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه    نجاح كبير للدورة ال16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    تواصل احتجاجات الجامعات الأمريكية وسط مخاوف الغاء مراسم التخرّج    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    بيدرو سانشيز يكشف قراره النهائي بخصوص الاستمرار في منصبه    أبرزها الاستبعاد من بطولات إفريقيا.. العقوبات المنتظرة على اتحاد العاصمة بعد انسحابه أمام نهضة بركان    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    "غلاء" أضاحي العيد يسائل الحكومة    الدرهم يتراجع ب 0,46 في المائة مقابل الأورو    مجلس المنافسة: 40 في المئة من الخضر والفواكه بالمغرب تتعرض للتلف    النفط يهبط 1% مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة    تقرير: نمو "سياحة المغامرات" يتخطى 19% بحلول 2032    بنكيران: "مرشحو العدالة والتنمية لا تهزمهم المنافسة الشريفة بل استعمال المال ورئيس الحكومة يختبئ وراء الملك"    تيزنيت.. 5 نقابات صحية تدعو لفتح تحقيق معمّق بشأن شبكة المؤسسات الصحية    السكوري…المخاطر المهنية يمكن تفاديها بإرساء نظام فعال للسلامة وثقافة وقائية    للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية    حكيمي يتوج رفقة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز بالرباط    أسعار الذهب تتراجع مع انحسار آمال خفض سعر الفائدة الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    حادث سير خطير بالقرب من المحكمة الابتدائية يتسبب في إصابة خمسة أشخاص    المشتبه فيه فقتل التلميذة "حورية" بصفرو قرقبو عليه بوليس فاس: العملية الأمنية شاركت فيها الديستي وها فين لقاو المجرم    النائب المرابط إلى وزير التربية الوطنية: إحداث ثانوية بجماعة بليونش ستكون له انعكاسات جد إيجابية تربويا واجتماعيا    واش يبقى ولا يستاقل. اليوم يتحدد مصير رئيس الحكومة الصبليوني. خدا ويكاند باش ياخد قرارو بعد اتهام مراتو بالفساد    يوسفية برشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني بعد التعادل مع تطوان    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    تقرير: المغرب وإسرائيل يسعيان تعميق التعاون العسكري رغم الحرب في غزة    منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف عملها في غزة بعد مقتل سبعة من عمالها    الصين: "بي إم دبليو" تستثمر 2,8 مليار دولار اضافية شمال شرق البلد    بالفيديو.. الجيش الإسباني ينفذ تمارين عسكرية على الحدود مع الناظور    الحكومة والنقابات توقعات على زيادات عامة في الأجور وتخفيضات في الضريبة على الدخل    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    أول تعليق من مدرب نهضة بركان على مواجهة الزمالك في نهائي كأس "الكاف"    رواد مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-17" يعودون إلى الأرض في 30 أبريل    هجوم مسلح يخلف سبعة قتلى بالاكوادور    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجزائري الجديد.. خطوات في اتجاه التقارب الدستوري المغاربي- دراسة
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 10 - 2020

يتضمن مشروع الدستور الجزائري الجديد ديباجة وستة أبواب مقسمة إلى فصول ومواد (225 مادة)، ولقد تضمن الدستور الجزائري في الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، حيث خصص الفصل الأول للجزائر، والفصل الثاني للشعب، والفصل الثالث للدولة، أما الباب الثاني فقد خصص للحقوق الأساسية، الحريات العامة والواجبات. وتضمن الفصل الأول الحقوق الأساسية والحريات، والفصل الثاني الواجبات، في حين خصص الباب الثالث لتنظيم وفصل السلطات، وتضمن أربعة فصول خصصت لرئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والعدالة، واختص الباب الرابع بمؤسسات الرقابة، وتضمن أربعة فصول خصصت للمحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وخصص الباب الخامس للمؤسسات الاستشارية، حيث ضم مواد متعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن، والمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، واختتم بالباب السادس الذي خصص للتعديل الدستوري وضم مواد متعلقة بالتعديل الدستوري والأحكام الانتقالية.
أعد الدراسة: أحمد بن عمر أكنتيف
ديباجة ببعد إيديولوجي
وهكذا، تضمنت الديباجة الإطار الإيديولوجي للدستور الجزائري، المرتكز على تاريخ الجزائر وانتماءاتها واختياراتها الكبرى. ومن أهم المستجدات في ديباجة دستور 2020، الاعتراف الدستوري بالحراك الشعبي لسنة 2019 وطموحاته في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، والاعتراف بمشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية. تضمنت الديباجة، كذلك، التعبير عن تمسك الجزائر بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وإدماج مبدأ التوازن بين السلط، وضمان الأمن القانوني والديمقراطي، والتمسك بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1945، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتعبير، أيضا، عن انشغالات الشعب الجزائري بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، والحرص على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية، وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال المقبلة. واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال المقبلة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع. كما تضمنت الديباجة الاعتراف بأمازيغية الأرض الجزائرية.
توسيع مجال الحريات والتجاوب مع مطالب الحراك لمحاربة الفساد
يبدو أن التجاوب مع الحراك الشعبي جعل المشرع الدستوري يعزز مكانة المجتمع المدني عبر إقرار المادة 13 من الدستور، بسعي الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وهو ما يقارب المقتضيات الدستورية المغربية لسنة 2011، وعبر إضافة ضمان الحقوق والحريات إلى المبادئ التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، وتعزيز دور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية المحلية. وفي الإطار نفسه، يمكن تصنيف تعديل المادة 17 للسماح بدعم الجماعات المحلية الفقيرة، حيث أقرت المادة بندا جديدا يتعلق بإمكانية تخصيص القانون بعض البلديات محدودة التنمية بتدابير بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، ويكرس تقاربا مع ما أقره الدستور المغربي من مقتضيات تهم صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. كما أرسى المشروع الدستوري الجديد مبادئ اللامركزية وعدم التركيز أساسا تقوم عليه العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية (المادة 18)، ووسع المشروع الدستوري كذلك نطاق المسؤوليات البيئية للدولة لتشمل حماية الأراضي الفلاحية، وضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاهيتهم، وضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية، والاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، وحماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين (المادة 21)، وهي مقتضيات مقاربة للمقتضيات التي تضمنها الدستور المغربي في ما يتعلق بالأجيال الجديدة لحقوق الإنسان.
كما أرست المادة 24 العديد من المقتضيات الدستورية الرامية إلى محاربة الفساد، خاصة حظر استحداث أي منصب عمومي، أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة، ووجوب تفادي حالات تعارض المصالح، ووجوب التصريح بالممتلكات من لدن كل شخص يُعين في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعين في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها، وتجريم استغلال النفوذ، واعتبار الإدارة في خدمة المواطن، وإلزامها برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري، والتعامل بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة دون تماطل. وفي الإطار نفسه، قعدت المادة 27 عمل المرافق العمومية بضمان المساواة وعدم التمييز والالتزام بمبادئ الاستمرارية، والتكّيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة. ونجد مثيلا لهذه المقتضيات في دستور المملكة المغربية خاصة باب الحكامة الجيدة.
لقد فتح المشروع الدستوري الجديد الباب أمام الجيش الجزائري للمشاركة في عمليات حفظ السلم في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وتضمن مشروع التعديل الدستوري الجديد توسيعا كبيرا لنطاق الحقوق والحريات والضمانات المرتبطة بها، فقد نصت مواد فصله الأول على إلزامية الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية، وعدم إمكان تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية، وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور، واستحالة مساس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات، وسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره تحقيقا للأمن القانوني، وجعل دستور الدولة ضامنة للحقوق الأساسية والحريات. كما أقر الدستور بالحق في الحياة حقا لصيقا بالإنسان، يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلاّ في الحالات التي يحددها القانون، كما جرم التعذيب، والاتجار بالبشر، ونص على حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، واستفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية. وأقر المشروع كذلك ضرورة إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه، وضرورة إخضاع كل قاصر جرى توقيفه لفحص طبي إجباري، والحق في التعويض عن كل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين، وحفظ الحق لكل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه، والحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، وحماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حقا أساسيا، وجرم كل انتهاك لهذه الحقوق. وحفظ المشروع لكل مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه، كما حفظ للأجانب الموجودين فوق التراب الجزائري بشكل قانوني حماية القانون لشخصهم وأملاكهم، وعدم إبعاد أحد منهم إلا بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون، وحق اللجوء السياسي.
أرسى المشروع الدستوري الجديد، كذلك، حرية ممارسة العبادات وضمن ممارستها في إطار احترام القانون، وحمل الدولة مسؤولية ضمان حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
ضمن المشروع الدستوري حرية التعبير، ونص على أن ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان بمجرد التصريح، ودستر نظام التصريح في تأسيس الجمعيات وعدم حلها إلا بمقتضى قرار قضائي، وارتقى بإطارها القانوني إلى قانون عضوي (تنظيمي). وضمن الدستور الحريات الصحافية ونص عليها مفصلة، بما فيها الصحافة الإلكترونية، وجعل توقيف الصحف بيد القضاء. وأرسى الدستور، على غرار الدستور المغربي، الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها، وقيده بحماية الحياة الخاصة وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.
عزز المشروع، كذلك، الضمانات الممنوحة للأحزاب السياسية، خاصة ضمان معاملة منصفة من الدولة تجاه كل الأحزاب السياسية، وجعل حل الأحزاب السياسية بيد القضاء
ومن الناحية الاقتصادية، عزز مشروع الدستور من حق الملكية التي لا تنزع إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف، ومن ضمان حريات التجارة والاستثمار والمقاولة. وألزم المشروع السلطات العمومية بالعمل على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن، السلامة، الصحة وحقوقهم الاقتصادية.
ومن الناحية الاجتماعية، حمل مشروع الدستور الدولة مسؤوليات تمكين المواطن من الحصول على ماء الشرب، والمحافظة عليه للأجيال المقبلة، والرعاية الصحية، خاصة للأشخاص المعوزين، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها، الحصول على سكن، خاصة للفئات المحرومة، وضمن الحقّ في التربية والتّعليم، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما. تضمن المشروع، كذلك، حقوق الحماية للأطفال وضمان المساعدة والحماية للمسنين، وضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، وإلزام الدولة بالسهر على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية، وتشجيع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وحمايته من الآفات الاجتماعية، وضمان حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية. وأقر مشروع الدستور للمواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة، أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية، وهو ما يماثل حق العرائض في الدستور المغربي.
وفي مقابل فصل الحقوق والحريات الذي عرف توسيعا كبيرا تحت تأثير دينامية الحراك، تضمن الفصل الثاني من هذا الباب الواجبات الدستورية، كوجوب نشر القوانين والتنظيمات، ووجوب احترام الحق في الشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب، واعتبار الضريبة من واجبات المواطنين.
سعي دستوري إلى التوازن بين السلط
تحت تأثير الحراك، أعاد المشروع صياغة مقتضيات تقييد عدد الولايات الرئاسية، بالتنصيص على أنه لا يمكن أحدا ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين. وفي حال انقطاع العهدة الرئاسية بسبب الاستقالة أو لأي سبب كان تُعد عهدة كاملة، كما اعتبرها من المقتضيات التي لا يمكن تغييرها في أي تعديل دستوري. وحمل مشروع الدستور الرئيس مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ، وحق التقرير في إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان، وخص الرئيس بتولي السلطة التنظيمية، واستدعاء الهيئة الناخبة، وتقرير إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وتعيين الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط. ونظم المشروع قواعد تدبير فترات استحالة ممارسة رئيس الجمهوريّة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
من أهم المستجدات التي حملها المشروع، التمييز بين رئيس الحكومة والوزير الأول، حيث يقود الحكومة وزير أول، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقودها رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، فإذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية. وإذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدا، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وفي كل الحالات، يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان.
ووسع المشروع من سلطات رئيس الحكومة أو الوزير الأول عبر تخصيصه بتوجيه وتنسيق ومراقبة العمل الحكومي والتعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها إليه هذا الأخير.
حافظ المشروع الدستوري على نظام الثنائية البرلمانية، وأقر سيادة البرلمان في إعداد القانون والتّصويت عليه، وأضاف حقوقا جديدة للمعارضة البرلمانية عبر التنصيص الدستوري على الاستفادة من الإعانات المالية حسب نسبة التمثيل في البرلمان، ومراقبة نشاط الحكومة، وتمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، خاصة رئاسة اللجان بالتداول.
فرض المشروع كذلك أن تصوت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها، ومكن الحكومة من طلب المسطرة الاستعجالية للمصادقة على مشاريع القوانين، لكنه أحال على قانون عضوي (تنظيمي) لتحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه الإمكانية.
قيد المشروع، كذلك، عدد الولايات البرلمانية، حيث أقر بأنه لا يمكن أحدا ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، ومتع أعضاء البرلمان بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
أضاف المشروع إلى مجالات القانون مجال القواعد العامة للصفقات العمومية.
ووزع المشروع نطاق السلطة التنظيمية بين رئيس الجمهوريّة، الذي يمارس السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون، ورئيس الحكومة الذي يتولى السلطة التنظيمية في مجال تنفيذ القوانين.
وفي ما يتعلق بالقضاء، أكد المشروع اعتبار القضاء سلطة مستقلة، وحذف دور رئيس الدولة في ضمان هذه الاستقلالية. وألزم المشروع القاضي بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
ولتعزيز استقلالية القضاة، حمل المشروع الدستوري مجموعة من الضمانات لقضاة الأحكام لحمايتهم من النقل والإيقاف والإعفاء والعقاب التأديبي والاحتياج.
وأدرج المشروع هذه الضمانات في نطاق القوانين العضوية، وفي المقابل، ألزم كل قاض بالامتناع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة، وفرض عليه الالتزام بواجب التحفظ.
فصل المشروع الدستوري، كذلك، في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بصفته ضامنا لاستقلال القضاء وحدد تركيبته.
تقارب دستوري بين المغرب والجزائر في مجال القضاء الدستوري ومؤسسات الرقابة
على غرار الدستور المغربي لسنة 2011، ارتقى المشروع الدستوري الجزائري بالقضاء الدستوري إلى مصاف محكمة دستورية، واعتبرها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وحدد تشكيلتها في اثني عشر عضوا يعين الرئيس أربعة منهم، ويعين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة كل واحد منهما عضوا، وينتخب ستة أعضاء بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري، البالغين خمسين سنة من العمر، والمتمتعين بخبرة في القانون الدستوري لا تقل عن عشرين سنة، وبالحقوق المدنية والسياسية، وغير المحكوم عليهم بسبب جريمة، ومن بين الشخصيات غير المنتمية حزبيا. وقد قيد المشروع الجزائري العضوية بولاية واحدة من ست سنوات، وجعل الانتخاب كل ثلاث سنوات للتجديد النصفي، كما وسع نطاق المحكمة الدستورية ليشمل الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات، وكذا الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، كما يمكن اللجوء إلى تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.
وقلص المشروع من نصاب الإخطار المطلوب لأعضاء مجلسي البرلمان إلى أربعين عضوا في المجلس الشعبي بدل خمسين الحالية، وخمسة وعشرين عضوا من مجلس الأمة بدل ثلاثين عضوا حاليا.
عزز المشروع الدستوري، كذلك، من مكانة مجلس المحاسبة، واعتبره مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، تساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات، كما ارتقى بإطاره القانوني من مجرد قانون إلى قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة على تحرياته، والقانون الأساسي لأعضائه، كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
ووسع المشروع من سلطات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفتها مؤسسة مستقلة تتولى مهمة تحضير، وتنظيم، وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء، والإشراف عليها، وتمارس مهام التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
وارتقى المشروع بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى مرتبة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واعتبرها مؤسسة مستقلة، دقق الدستور مهامها وأناط بها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها، وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، وإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، ومتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وإبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها، والمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، والإسهام في تخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، والوقاية ومكافحة الفساد.
تعزيز الهيئات الاستشارية بهيئات جديدة
في باب الهيئات الاستشارية، تضمن المشروع الدستوري الجزائري الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في دستور 2016، وهي المجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الأعلى للأمن، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي عدلت تسميته لإضافة البعد البيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وهي الهيئات التي نجد مثيلاتها في دستور المملكة المغربية.
وأحدث المشروع هيئات دستورية جديدة تتمثل في المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، تقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، وتسهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، وتشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وإذا كان الدستور المغربي قد خص المجتمع المدني والشباب بمجلس واحد، فالمشروع الدستوري الجزائري خصص لكل منهما هيئة استشارية خاصة ترتبطان برئيس الدولة، وتحدد تشكيلتهما بمراسيم رئاسية فقط.
كما أحدث المشروع الجديد الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، واعتبرها هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
ضمانات جديدة للاستقرار الدستوري
حافظ المشروع على القواعد العامة نفسها المتعلقة بتعديل الدستور، وأضاف مجالا جديدا إلى المجالات التي لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسها، ويتعلق الأمر بتمازيغت لغة وطنية ورسمية، كما أعاد صياغة المقتضى المتعلق بضبط عدد العهدات الانتخابية الرئاسية باعتماد عبارة عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس سنوات.
تدابير انتقالية محكومة بالضغط الزمني
قيد المشروع توافق المؤسسات القائمة مع الدستور بآجال زمنية ضيقة جدا لا تتعدى سنة بعد نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، حيث نصت أحكامه الانتقالية على استمرار المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة، في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية. لكن المشروع فتح الباب لاستمرار سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية تعديلها في آجال معقولة..
انتقال الدستور الجزائري إلى دساتير الجيل الجديد
يشكل مشروع التعديل الدستوري الجديد استمرارا لمسار بدأ مع دستور 2016، والانتقال بالدستور الجزائري من دساتير المرحلة الاشتراكية إلى دساتير الجيل الجديد، رغم استمرار الإيديولوجيا الرسمية في حبك ديباجة الدستور، فالتفاعل مع ضغط الشارع ومطالب الحراك جعل باقي الأبواب والفصول تميل إلى اتباع ما سار عليه الدستور المغربي لسنة 2011 ودستور تونس سنة 2014 من توسيع مجال الحقوق والحريات، ودسترة الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتقوية البرلمانات، والإسناد الدستوري لهيئات الحكامة وللهيئات الاستشارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.